مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٢ - (مسألة ٥) یستحب غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه
(مسألة ٤): ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة {٢٨٢}، فجلده و لحمه طاهر بعد التذکیة.
[ (مسألة ٥): یستحب غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه](مسألة ٥): یستحب غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه، کملاقاة
البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار {٢٨٣}، و ملاقاة الفأرة الحیة
مع الرطوبة مع ظهور أثرها، و المصافحة مع الناصبیّ بلا رطوبة {٢٨٤}، و
یستحب النضح- أی الرش
_____________________________
و سوقهم الشامل
لهذا القسم أیضا مع وجود من یقول بهذا بینهم، خصوصا فی الصدر الأول، و
یشهد له إطلاق قوله علیه السلام فی بعض تلک الأخبار:
«إنّ الدّین أوسع من ذلک» [١].
و ما ورد فی بعضها من النّهی عن السؤال [٢].
{٢٨٢}
لإطلاق موثق ابن بکیر [٣] و صحیح ابن یقطین [٤]. و لا بد من استثناء
الحشرات و الإنسان أیضا. أما الأخیر، فبضرورة الدّین، و أما الأول فإنّه لا
أثر للتذکیة فیها، لعدم جواز أکلها ذکیت أولا، کما أنّها طاهرة مطلقا،
ذکیت أم لا.
{٢٨٣} لقول الصادق علیه السلام: «یغسل بول الحمار و الفرس و البغل» [٥].
المحمول علی الندب، جمعا بینه. و بین ما ظاهره الطهارة [٦].
{٢٨٤} أما فی الفأرة فلخبر ابن جعفر عن أخیه علیه السلام قال:
«سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت فی الماء فتمشی علی الثیاب أ یصلّی
[١] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب النجاسات حدیث: ٣ و ٦ و ٧.
[٢] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب النجاسات حدیث: ٣ و ٦ و ٧.
[٣] الوسائل باب: ٣ من أبواب لباس المصلّی حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ١ من أبواب لباس المصلّی حدیث: ١.
[٥] الوسائل باب: ٩ من أبواب لباس المصلّی حدیث: ٩ و ١٢.
[٦] الوسائل باب: ٩ من أبواب لباس المصلّی حدیث: ٩ و ١٢.