مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٢ - (مسألة ٣٤) ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضا مسوّغ للمسح علیه
مسح الرأس و الرجلین {١٣٨}. و لو کان الحائل متعدّدا لا یجب نزع ما یمکن {١٣٩} و إن کان أحوط.
و فی المسح علی الحائل أیضا لا بد من الرطوبة المؤثرة فی الماسح، و کذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة {١٤٠}. [ (مسألة ٣٤): ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضا مسوّغ للمسح علیه]
(مسألة ٣٤): ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضا مسوّغ للمسح علیه {١٤١}، لکن لا یترک الاحتیاط بضمّ التیمم أیضا {١٤٢}.
_____________________________
قلت:
أما الأول فلا یعارض الدلیل الخاص الوارد فی المقام، لأنّ القواعد العامة
بمنزلة العمومات القابلة للتخصیص. و أما الثانی: فلا بد من حمله علی ما إذا
لم یکن ضرر و حرج فی البین. و إلا فهو خلاف الکتاب و السنة و الإجماع، فلا
بد من حمله علی ما ذکر فی المطولات أو طرحه لمخالفته لظاهر الآیات و
الروایات.
{١٣٨} لإطلاق الدلیل الشامل لهما.
{١٣٩} لظهور الإطلاق و
الاتفاق بعد عدم إمکان المسح علی البشرة، و وجوب کونه علی الحائل. هذا إذا
کان بنحو المتعارف، و أما مع خروجه عنه فالدلیل قاصر عن شموله، و المرجع
حینئذ قاعدة الاشتغال. و یأتی نظیر المقام فی [مسألة ٢٤] من فصل أحکام
الجبائر.
{١٤٠} لإطلاق أدلة اعتبار تلک الأمور الشامل للمسح علی الحائل
أیضا، و ما یستفاد من الأدلة [١] من کون الحائل بمنزلة البشرة فیجری علیه
حکمها، و یأتی فی الجبائر بعض الکلام.
{١٤١} لأنّه من الضرورة أیضا،
فیشمله إطلاق ما دل علی جواز المسح علی الحائل عند الضرورة. و الجزم
بالانصراف عنه مشکل، کما أنّ شمول أدلة
[١] الوسائل باب: ٣٧ من أبواب الوضوء حدیث: ٥.