مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣١ - (مسألة ٣) ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم بالتذکیة
نعم، یستحب أن لا یستعمل مطلقا الا بعد الدبغ {٢٧٩}. [ (مسألة ٣): ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم بالتذکیة]
(مسألة ٣): ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم
بالتذکیة {٢٨٠}، و إن کانوا ممن یقول بطهارة جلد المیتة بالدبغ {٢٨١}.
_____________________________
«عن جلود السباع فقال علیه السلام: ارکبوها و لا تلبسوا شیئا منها تصلّون فیه» [١].
و
لکن لا تصح الصلاة فیما لا یؤکل منها، لما یأتی إن شاء اللّه تعالی فی
الرابع من شرائط لباس المصلّی، و تقدم فی [مسألة ٣] من نجاسة البول ما
یتعلق بالمقام [٢].
{٢٧٩} نسب إلی الشیخین و المرتضی عدم الطهارة إلا بالدبغ، لما روی عن الرضا علیه السلام: «دباغة الجلد طهارته» [٣].
و لخبر أبی مخلّد السراج «- فی حدیث- قال: إنّی رجل سراج أبیع جلود النمر، فقال: مدبوغة هی؟ قال: نعم، قال: لیس به بأس» [٤].
و
لکنهما لا تصلحان لحرمة الاستعمال، لقصور السند و الهجر عند الأصحاب. مع
أنّ قوله علیه السلام: «دباغة الجلد طهارته» یمکن أن یحمل علی الطهارة فی
مقابل القذارة الظاهریة، دون ما تقابل النجاسة الشرعیة.
{٢٨٠} بضرورة المذهب، بل الدّین، و المستفیض من الأخبار، تقدم بعضها فی [مسألة ٦] من نجاسة المیتة [٥].
{٢٨١} علی المشهور، لإطلاق الأدلة الدالة علی اعتبار ید المسلمین
[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب لباس المصلی حدیث: ٦.
[٢] راجع ج ١ صفحة: ٣٠٠.
[٣] الفقه الرضوی: صفحة: ٤١ و ذکرنا الروایة فی ج: ١ صفحة: ٣٠٧.
[٤] الوسائل باب: ٣٨ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ١.
[٥] ج ١ صفحة: ٣٢٣ و راجع الوسائل باب: ٥٠ من أبواب النجاسات.