مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الطهارة
٥ ص
(٢)
(فصل فی المطهّرات)
٥ ص
(٣)
«أحدها» الماء
٥ ص
(٤)
و یشترط فی التطهیر به أمور بعضها شرط فی کلّ من القلیل و الکثیر، و بعضها مختص بالتطهیر القلیل
٧ ص
(٥)
أما الأول
٧ ص
(٦)
و أما الثانی فالتعدد فی بعض المتنجسات- کالمتنجس بالبول
١١ ص
(٧)
(مسألة 1) المراد فی التطهیر زوال عین النجاسة
١٣ ص
(٨)
(مسألة 2) إنّما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال
١٣ ص
(٩)
(مسألة 3) یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر
١٥ ص
(١٠)
(مسألة 4) یجب فی تطهیر الثوب أو البدن، بالماء القلیل من بول غیر الرضیع، الغسل مرّتین
١٥ ص
(١١)
(مسألة 5) یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ، الغسل ثلاث مرّات فی الماء القلیل
٢٥ ص
(١٢)
(مسألة 6) یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرّات
٢٩ ص
(١٣)
(مسألة 7) یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعا
٣٠ ص
(١٤)
(مسألة 8) التراب الذی یعفّر به، یجب أن یکون طاهرا قبل الاستعمال
٣١ ص
(١٥)
(مسألة 9) إذا کان الإناء ضیّقا لا یمکن مسحه بالتراب
٣٢ ص
(١٦)
(مسألة 10) لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف
٣٢ ص
(١٧)
(مسألة 11) لا یتکرّر التعفیر بتکرر الولوغ من کلب واحد أو أزید
٣٣ ص
(١٨)
(مسألة 12) یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین
٣٣ ص
(١٩)
مسألة 13) إذا غسل الإناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث
٣٣ ص
(٢٠)
(مسألة 14) فی غسل الإناء بالماء القلیل
٣٥ ص
(٢١)
(مسألة 15) إذا شک فی متنجس أنّه من الظروف
٣٥ ص
(٢٢)
(مسألة 16) یشترط فی الغسل بالماء القلیل، انفصال الغسالة علی المتعارف
٣٧ ص
(٢٣)
(مسألة 17) لا یعتبر العصر و نحوه فیما تنجس ببول الرضیع و إن کان مثل الثوب
٤٣ ص
(٢٤)
(مسألة 18) إذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن
٤٦ ص
(٢٥)
(مسألة 19) قد یقال بطهارة الدّهن المتنجس
٤٦ ص
(٢٦)
(مسألة 20) إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما
٤٧ ص
(٢٧)
(مسألة 21) الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت و صب الماء علیه
٤٨ ص
(٢٨)
(مسألة 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر
٤٨ ص
(٢٩)
(مسألة 23) الطین النجس اللاصق بالإبریق، یطهر بغمسه فی الکرّ و نفوذ الماء إلی أعماقه
٤٨ ص
(٣٠)
(مسألة 24) الطحین و العجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزا ثمَّ وضعه فی الکرّ
٤٩ ص
(٣١)
(مسألة 25) إذا تنجس التنور یطهر بصب الماء فی أطرافه من فوق إلی تحت
٤٩ ص
(٣٢)
(مسألة 26) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القلیل إذا أجری علیها
٤٩ ص
(٣٣)
(مسألة 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر
٥٠ ص
(٣٤)
(مسألة 28) فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات
٥٠ ص
(٣٥)
(مسألة 29) الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها
٥١ ص
(٣٦)
(مسألة 30) النعل المتنجسة تطهر بغمسها فی الماء الکثیر
٥١ ص
(٣٧)
(مسألة 31) الذّهب المذاب و نحوه من الفلزّات إذا صبّ فی الماء النجس، أو کان متنجسا فأذیب، ینجس ظاهره و باطنه
٥٢ ص
(٣٨)
(مسألة 32) الحلیّ الذی یصوغه الکافر إذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبة یحکم بطهارته
٥٢ ص
(٣٩)
(مسألة 33) النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر
٥٣ ص
(٤٠)
(مسألة 34) الکوز الذی صنع من طین نجس، أو کان مصنوعا للکافر
٥٣ ص
(٤١)
(مسألة 35) الید الدسمة إذا تنجست تطهر فی الکثیر و القلیل
٥٣ ص
(٤٢)
(مسألة 36) الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها
٥٤ ص
(٤٣)
(مسألة 37) فی تطهیر شعر المرأة و لحیة الرجل
٥٥ ص
(٤٤)
(مسألة 38) إذا غسل ثوبه المتنجس ثمَّ رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطّین أو من دقاق الأشنان الذی کان متنجسا
٥٦ ص
(٤٥)
(مسألة 39) فی حال إجراء الماء علی المحلّ النجس
٥٦ ص
(٤٦)
(مسألة 40) إذا أکل طعاما نجسا فما یبقی منه بین أسنانه باق علی نجاسته
٥٧ ص
(٤٧)
(مسألة 41) آلات التطهیر- کالید و الظرف الذی یغسل فیه- تطهر بالتبع
٥٧ ص
(٤٨)
«الثانی» من المطهّرات الأرض
٥٨ ص
(٤٩)
(مسألة 1) إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی
٦٦ ص
(٥٠)
(مسألة 2) فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال
٦٧ ص
(٥١)
(مسألة 3) الظاهر کفایة المسح علی الحائط
٦٧ ص
(٥٢)
(مسألة 4) إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها
٦٨ ص
(٥٣)
(مسألة 5) إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
٦٨ ص
(٥٤)
(مسألة 6) إذا کان فی الظلمة و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش و نحوه
٦٨ ص
(٥٥)
(مسألة 7) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشی
٦٩ ص
(٥٦)
«الثالث» من المطهّرات الشمس
٧٠ ص
(٥٧)
(مسألة 1) کما تطهر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتصل بالظاهر النجس
٧٧ ص
(٥٨)
(مسألة 2) إذا کانت الأرض أو نحوها جافة، و أرید تطهیرها بالشمس
٧٨ ص
(٥٩)
(مسألة 3) ألحق بعض العلماء (البیدر) الکبیر بغیر المنقولات
٧٨ ص
(٦٠)
(مسألة 4) الحصی و التراب و الطّین و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة علی الأرض هی فی حکمها
٧٨ ص
(٦١)
(مسألة 5) یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة
٧٨ ص
(٦٢)
(مسألة 6) إذا شک فی رطوبة الأرض حین الإشراق
٧٩ ص
(٦٣)
(مسألة 7) الحصیر یطهر بإشراق الشمس علی أحد طرفیه، طرفه الآخر
٧٩ ص
(٦٤)
«الرابع» الاستحالة
٨٠ ص
(٦٥)
«الخامس» الانقلاب
٨٦ ص
(٦٦)
(مسألة 1) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلّا لم یطهر
٨٨ ص
(٦٧)
(مسألة 2) إذا صبّ فی الخمر ما یزیل سکرها لم تطهر
٨٨ ص
(٦٨)
(مسألة 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
٨٩ ص
(٦٩)
(مسألة 4) إذا وقعت قطرة خمر فی حبّ خلّ، و استهلکت فیه لم یطهر
٨٩ ص
(٧٠)
(مسألة 5) الانقلاب غیر الاستحالة
٩٠ ص
(٧١)
(مسألة 6) إذا تنجس العصیر بالخمر ثمَّ انقلبت الخمر خلّا
٩١ ص
(٧٢)
(مسألة 7) تفرق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة
٩٢ ص
(٧٣)
(مسألة 8) إذا شک فی الانقلاب
٩٤ ص
(٧٤)
«السادس» ذهاب الثلاثین فی العصیر العنبی
٩٤ ص
(٧٥)
(مسألة 1) بناء علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان
٩٧ ص
(٧٦)
(مسألة 2) إذا کان فی الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر و استهلک
٩٧ ص
(٧٧)
(مسألة 3) إذا صبّ العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه
٩٨ ص
(٧٨)
(مسألة 4) إذا ذهب ثلثا العصیر من غیر غلیان لا ینجس إذا غلی بعد ذلک
٩٩ ص
(٧٩)
(مسألة 5) العصیر التمری أو الزبیبی لا یحرم و لا ینجس بالغلیان علی الأقوی
٩٩ ص
(٨٠)
(مسألة 6) إذا شک فی الغلیان یبنی علی عدمه، کما أنّه لو شک فی ذهاب الثلاثین یبنی علی عدمه
٩٩ ص
(٨١)
(مسألة 7) إذا شک فی أنّه حصرم أو عنب یبنی علی أنّه حصرم
٩٩ ص
(٨٢)
(مسألة 8) لا بأس بجعل الباذنجان أو الخیار أو نحو ذلک فی الحبّ
١٠٠ ص
(٨٣)
(مسألة 9) إذا زالت حموضة الخلّ العنبی
١٠٠ ص
(٨٤)
(مسألة 10) السیلان و هو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر
١٠٠ ص
(٨٥)
«السابع» الانتقال
١٠٠ ص
(٨٦)
(مسألة 1) إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله
١٠١ ص
(٨٧)
«الثامن» الإسلام
١٠٣ ص
(٨٨)
(مسألة 1) لا فرق فی الکافر بین الأصلی و المرتد الملیّ
١٠٤ ص
(٨٩)
(مسألة 2) یکفی فی الحکم بإسلام الکافر، إظهار الشهادتین
١٠٩ ص
(٩٠)
(مسألة 3) الأقوی قبول إسلام الصبیّ الممیز
١١١ ص
(٩١)
(مسألة 4) لا یجب علی المرتد الفطریّ بعد التوبة تعریض نفسه للقتل
١١١ ص
(٩٢)
«التاسع» التبعیة
١١٢ ص
(٩٣)
«أحدها» تبعیة فضلات الکافر المتصلة ببدنه
١١٣ ص
(٩٤)
«الثانی» تبعیة ولد الکافر له فی الإسلام أبا کان، أو جدّا، أو أمّا، أو جدّة
١١٣ ص
(٩٥)
«الثالث» تبعیة الأسیر
١١٥ ص
(٩٦)
«الرابع» تبعیة ظرف الخمر لها
١١٦ ص
(٩٧)
«الخامس» آلات تغسیل المیت
١١٦ ص
(٩٨)
«السادس» تبعیة أطراف البئر
١١٦ ص
(٩٩)
«السابع» تبعیة الآلات المعمولة فی طبخ العصیر
١١٧ ص
(١٠٠)
«الثامن» ید الغاسل
١١٨ ص
(١٠١)
«التاسع» تبعیة ما یجعل مع العنب أو التمر للتخلیل
١١٨ ص
(١٠٢)
«العاشر» من المطهّرات زوال عین النجاسة أو المتنجس عن جسد الحیوان
١١٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 1) إذا شک فی کون شیء من الباطن أو الظاهر
١٢١ ص
(١٠٤)
(مسألة 2) مطبق الشفتین من الباطن
١٢١ ص
(١٠٥)
«الحادی عشر» استبراء الحیوان الجلّال
١٢٢ ص
(١٠٦)
«الثانی عشر» حجر الاستنجاء
١٢٥ ص
(١٠٧)
«الثالث عشر» خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف
١٢٥ ص
(١٠٨)
«الرابع عشر» نزح المقادیر المنصوصة
١٢٥ ص
(١٠٩)
«الخامس عشر» تیمم المیت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء
١٢٥ ص
(١١٠)
«السادس عشر» الاستبراء بالخرطات بعد البول
١٢٥ ص
(١١١)
«السابع عشر» زوال التغیر فی الجاری
١٢٦ ص
(١١٢)
«الثامن عشر» غیبة المسلم
١٢٦ ص
(١١٣)
(مسألة 1) لیس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف
١٢٩ ص
(١١٤)
(مسألة 2) یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة
١٣٠ ص
(١١٥)
(مسألة 3) ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم بالتذکیة
١٣١ ص
(١١٦)
(مسألة 4) ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة
١٣٢ ص
(١١٧)
(مسألة 5) یستحب غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه
١٣٢ ص
(١١٨)
(فصل إذا علم بنجاسة شیء)
١٣٦ ص
(١١٩)
(مسألة 1) إذا تعارض البینتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر و عدمه
١٣٨ ص
(١٢٠)
(مسألة 2) إذا علم بنجاسة شیئین، فقامت البینة علی تطهیر أحدهما
١٣٩ ص
(١٢١)
(مسألة 3) إذا شک بعد التطهیر و علمه بالطهارة، فی أنّه هل أزال العین أم لا؟
١٤٠ ص
(١٢٢)
(مسألة 4) إذا علم بنجاسة شیء، و شک فی أنّ لها عینا أم لا
١٤٠ ص
(١٢٣)
(مسألة 5) الوسواسی یرجع فی التطهیر إلی المتعارف
١٤١ ص
(١٢٤)
(فصل فی حکم الأوانی)
١٤٢ ص
(١٢٥)
(مسألة 1) لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فیما یشترط فیه الطهارة
١٤٢ ص
(١٢٦)
(مسألة 2) أوانی المشرکین و سائر الکفار محکومة بالطهارة
١٤٦ ص
(١٢٧)
(مسألة 3) یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها
١٤٧ ص
(١٢٨)
(مسألة 4) یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضة فی الأکل
١٤٨ ص
(١٢٩)
(مسألة 5) الصفر أو غیره الملبس بأحدهما یحرم استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناء مستقلا
١٥١ ص
(١٣٠)
(مسألة 6) لا بأس بالمفضّض و المطلی و المموّه بأحدهما
١٥٢ ص
(١٣١)
(مسألة 7) لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما
١٥٣ ص
(١٣٢)
(مسألة 8) یحرم ما کان ممتزجا منهما
١٥٣ ص
(١٣٣)
(مسألة 9) لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما
١٥٣ ص
(١٣٤)
(مسألة 10) الظاهر أنّ المراد من الأوانی ما یکون من قبیل الکأس و الکوز و الصّینی
١٥٥ ص
(١٣٥)
(مسألة 11) لا فرق فی حرمة الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضة بین مباشرتهما لفمه
١٥٧ ص
(١٣٦)
(مسألة 12) ذکر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الشای من القوری من الذهب أو الفضة
١٦٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 13) إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر
١٦٠ ص
(١٣٨)
(مسألة 14) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی أحد الإناءین
١٦١ ص
(١٣٩)
(مسألة 15) لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجیّد منهما و الردیّ
١٦٣ ص
(١٤٠)
(مسألة 16) إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة
١٦٣ ص
(١٤١)
(مسألة 17) الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها
١٦٤ ص
(١٤٢)
(مسألة 18) الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه
١٦٤ ص
(١٤٣)
(مسألة 19) إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذهب، أو الفضة فی الأکل و الشرب
١٦٤ ص
(١٤٤)
(مسألة 20) إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبیّ
١٦٤ ص
(١٤٥)
(مسألة 21) یحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما
١٦٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 22) یجب علی صاحبهما کسرهما
١٦٥ ص
(١٤٧)
(مسألة 23) إذا شک فی آنیة أنّها من أحدهما أم لا
١٦٦ ص
(١٤٨)
(فصل فی أحکام التخلّی)
١٦٨ ص
(١٤٩)
(مسألة 1) یجب فی حال التخلّی، بل فی سائر الأحوال ستر العورة
١٦٨ ص
(١٥٠)
(مسألة 2) لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی الأقوی
١٧١ ص
(١٥١)
(مسألة 3) المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غیر الممیّز، و الزوج و الزوجة
١٧٢ ص
(١٥٢)
(مسألة 4) لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته، إذا کانت مزوجة أو محلّلة فی العدة
١٧٢ ص
(١٥٣)
(مسألة 5) لا یجب ستر الفخذین، و لا الألیتین، و لا الشعر النابت أطراف العورة
١٧٢ ص
(١٥٤)
(مسألة 6) لا فرق بین أفراد الساتر
١٧٣ ص
(١٥٥)
(مسألة 7) لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة
١٧٣ ص
(١٥٦)
(مسألة 8) لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة الزجاج
١٧٣ ص
(١٥٧)
(مسألة 9) لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر
١٧٣ ص
(١٥٨)
(مسألة 10) لو شک فی وجود الناظر
١٧٤ ص
(١٥٩)
(مسألة 11) لو رأی عورة مکشوفة و شک فی أنّها عورة حیوان أو إنسان
١٧٤ ص
(١٦٠)
(مسألة 12) لا یجوز للرجل و الأنثی النظر إلی دبر الخنثی
١٧٥ ص
(١٦١)
(مسألة 13) لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر- کما فی مقام المعالجة-
١٧٦ ص
(١٦٢)
(مسألة 14) یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة و استدبارها بمقادیم بدنه
١٧٦ ص
(١٦٣)
(مسألة 15) الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلا أو مستدبرا
١٨١ ص
(١٦٤)
(مسألة 16) یتحقق ترک الاستقبال و الاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین
١٨٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 17) الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمکان
١٨٢ ص
(١٦٦)
(مسألة 18) عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الأطراف
١٨٢ ص
(١٦٧)
(مسألة 19) إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء
١٨٤ ص
(١٦٨)
(مسألة 20) یحرم التخلّی فی ملک الغیر من غیر إذنه
١٨٤ ص
(١٦٩)
(مسألة 21) المراد بمقادیم البدن الصدر، و البطن، و الرکبتان
١٨٥ ص
(١٧٠)
(مسألة 22) لا یجوز التخلّی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها
١٨٥ ص
(١٧١)
(فصل فی الاستنجاء)
١٨٧ ص
(١٧٢)
(مسألة 1) لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات
٢٠٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 2) فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة فی المحلّ یشکل الحکم بالطهارة
٢٠٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 3) فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فیما یمسح به رطوبة مسریة
٢٠٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 4) إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخری کالدم، أو وصلت إلی المحلّ نجاسة من الخارج یتعیّن الماء
٢٠٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 5) إذا خرج من بیت الخلاء، ثمَّ شک فی أنّه استنجی أم لا؟
٢٠٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 6) لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء
٢٠٦ ص
(١٧٨)
(مسألة 7) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات کفی
٢٠٦ ص
(١٧٩)
(مسألة 8) یجوز الاستنجاء
٢٠٦ ص
(١٨٠)
(فصل فی الاستبراء)
٢٠٨ ص
(١٨١)
(مسألة 1) من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی
٢١٢ ص
(١٨٢)
(مسألة 2) مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة
٢١٢ ص
(١٨٣)
(مسألة 3) لا تلزم المباشرة فی الاستبراء
٢١٣ ص
(١٨٤)
(مسألة 4) إذا خرجت رطوبة من شخص و شک شخص آخر فی کونها بولا أو غیره
٢١٣ ص
(١٨٥)
(مسألة 5) إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه و لو مضت مدة
٢١٣ ص
(١٨٦)
(مسألة 6) إذا شک من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة و عدمه بنی علی عدمه
٢١٤ ص
(١٨٧)
(مسألة 7) إذا علم أنّ الخارج منه مذیّ، و لکن شک فی أنّه هل خرج معه بول أم لا؟
٢١٤ ص
(١٨٨)
(مسألة 8) إذا بال و لم یستبرئ، ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة
٢١٤ ص
(١٨٩)
(فصل فی مستحبات التخلّی و مکروهاته)
٢١٧ ص
(١٩٠)
أما الأول
٢١٧ ص
(١٩١)
و أما المکروهات
٢٢٣ ص
(١٩٢)
(مسألة 1) یکره حبس البول، أو الغائط
٢٣٥ ص
(١٩٣)
(مسألة 2) یستحب البول حین إرادة الصّلاة
٢٣٦ ص
(١٩٤)
(مسألة 3) إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء یستحب أخذها
٢٣٦ ص
(١٩٥)
(فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه)
٢٤٠ ص
(١٩٦)
(الأول و الثانی) البول و الغائط
٢٤٠ ص
(١٩٧)
(الثالث) الریح
٢٤٣ ص
(١٩٨)
(الرابع) النوم مطلقا
٢٤٥ ص
(١٩٩)
(الخامس) کلّ ما أزال العقل
٢٤٧ ص
(٢٠٠)
(السادس) الاستحاضة القلیلة
٢٤٨ ص
(٢٠١)
(مسألة 1) إذا شک فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم
٢٤٩ ص
(٢٠٢)
(مسألة 2) إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء منالغائط لم ینتقض الوضوء
٢٤٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 3) القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض
٢٥٠ ص
(٢٠٤)
(مسألة 4) ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی، و الوذی
٢٥٢ ص
(٢٠٥)
(فصل فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة)
٢٥٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة 1) إذا نذر أن یتوضأ لکلّ صلاة وضوءا رافعا للحدث
٢٦١ ص
(٢٠٧)
(مسألة 2) وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
٢٦٢ ص
(٢٠٨)
(مسألة 3) لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید، أو بسائر أجزاء البدن
٢٦٤ ص
(٢٠٩)
(مسألة 4) لا فرق بین المسّ ابتداء أو استدامة
٢٦٤ ص
(٢١٠)
(مسألة 5) المسّ الماحی للخطّ أیضا حرام
٢٦٤ ص
(٢١١)
(مسألة 6) لا فرق بین أنواع الخطوط
٢٦٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 7) لا فرق فی القرآن بین الآیة و الکلمة
٢٦٥ ص
(٢١٣)
(مسألة 8) لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی الکتاب
٢٦٥ ص
(٢١٤)
(مسألة 9) فی الکلمات المشترکة بین القرآن و غیره المناط قصد الکاتب
٢٦٦ ص
(٢١٥)
(مسألة 10) لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب
٢٦٦ ص
(٢١٦)
(مسألة 11) إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه
٢٦٦ ص
(٢١٧)
(مسألة 12) لا یحرم المسّ من وراء الشیشة
٢٦٧ ص
(٢١٨)
(مسألة 13) فی مسّ المسافة الخالیة التی یحیطها الحرف کالحاء و العین- مثلا- إشکال
٢٦٧ ص
(٢١٩)
(مسألة 14) فی جواز کتابة المحدث آیة من القرآن بإصبعه علی الأرض أو غیرها إشکال
٢٦٧ ص
(٢٢٠)
(مسألة 15) لا یجب منع الأطفال و المجانین من المسّ
٢٦٨ ص
(٢٢١)
(مسألة 16) لا یحرم علی المحدث مسّ غیر الخطّ
٢٦٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 17) ترجمة القرآن لیست منه بأیّ لغة کانت
٢٦٩ ص
(٢٢٣)
(مسألة 18) لا یجوز وضع الشیء النجس علی القرآن و إن کان یابسا
٢٦٩ ص
(٢٢٤)
(مسألة 19) إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز لا یجوز للمحدث أکلها
٢٦٩ ص
(٢٢٥)
(فصل فی الوضوءات المستحبة)
٢٧١ ص
(٢٢٦)
(مسألة 1) الأقوی- کما أشیر إلیه سابقا- کونه مستحبا فی نفسه
٢٧١ ص
(٢٢٧)
(مسألة 2) الوضوء المستحب أقسام
٢٧٢ ص
(٢٢٨)
أما القسم الأول، فلأمور
٢٧٣ ص
(٢٢٩)
و أما القسم الثانی فهو الوضوء للتجدید
٢٧٩ ص
(٢٣٠)
و أما القسم الثالث فلأمور
٢٨٠ ص
(٢٣١)
(مسألة 3) لا یختص القسم الأول من المستحب بالغایة التی توضأ لأجلها
٢٨٣ ص
(٢٣٢)
(مسألة 4) لا یجب فی الوضوء قصد موجبه
٢٨٦ ص
(٢٣٣)
(مسألة 5) یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبیعة الحدث
٢٨٧ ص
(٢٣٤)
(مسألة 6) إذا کان للوضوء غایات متعدّدة
٢٨٧ ص
(٢٣٥)
(فصل فی بعض مستحبّات الوضوء)
٢٩٣ ص
(٢٣٦)
(الأول) أن یکون بمدّ
٢٩٣ ص
(٢٣٧)
(الثانی) الاستیاک بأیّ شیء کان
٢٩٤ ص
(٢٣٨)
(الثالث) وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین
٢٩٤ ص
(٢٣٩)
(الرابع) غسل الیدین قبل الاغتراف
٢٩٥ ص
(٢٤٠)
(الخامس) المضمضة و الاستنشاق
٢٩٦ ص
(٢٤١)
(السادس) التسمیة عند وضع الید فی الماء
٢٩٨ ص
(٢٤٢)
(السابع) الاغتراف بالیمنی و لو للیمنی
٣٠٠ ص
(٢٤٣)
(الثامن) قراءة الأدعیة المأثورة
٣٠٠ ص
(٢٤٤)
(التاسع) غسل کلّ من الوجه و الیدین مرّتین
٣٠٢ ص
(٢٤٥)
(العاشر) أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الأولی
٣٠٦ ص
(٢٤٦)
(الحادی عشر) أن یصبّ الماء علی أعلی کلّ عضو
٣٠٧ ص
(٢٤٧)
(الثانی عشر) أن یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء علیه
٣٠٧ ص
(٢٤٨)
(الثالث عشر) أن یکون ذلک مع إمرار الید
٣٠٧ ص
(٢٤٩)
(الرابع عشر) أن یکون حاضر القلب
٣٠٨ ص
(٢٥٠)
(الخامس عشر) أن یقرأ القدر حال الوضوء
٣٠٨ ص
(٢٥١)
(السادس عشر) أن یقرأ آیة الکرسیّ بعده
٣٠٨ ص
(٢٥٢)
(السابع عشر) أن یفتح عینیه حال غسل الوجه
٣٠٨ ص
(٢٥٣)
(فصل فی مکروهات الوضوء)
٣١٠ ص
(٢٥٤)
(الأول) الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة
٣١٠ ص
(٢٥٥)
الثانی) التمندل
٣١١ ص
(٢٥٦)
(الثالث) الوضوء فی مکان الاستنجاء
٣١٣ ص
(٢٥٧)
(الرابع) الوضوء من الآنیة المفضضة
٣١٣ ص
(٢٥٨)
(الخامس) الوضوء بالمیاه المکروهة
٣١٤ ص
(٢٥٩)
(فصل فی أفعال الوضوء)
٣١٩ ص
(٢٦٠)
(الأول) غسل الوجه
٣١٩ ص
(٢٦١)
(مسألة 1) یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة
٣٢٨ ص
(٢٦٢)
(مسألة 2) الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول
٣٢٨ ص
(٢٦٣)
(مسألة 3) إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل
٣٢٨ ص
(٢٦٤)
(مسألة 4) لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم
٣٢٨ ص
(٢٦٥)
(مسألة 5) فی ما أحاط به الشعر لا یجزئ غسل المحاط عن المحیط
٣٢٩ ص
(٢٦٦)
(مسألة 6) الشعور الرّقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها
٣٢٩ ص
(٢٦٧)
(مسألة 7) إذا شک فی أنّ الشعر محیط أم لا، یجب الاحتیاط بغسله مع البشرة
٣٢٩ ص
(٢٦٨)
(مسألة 8) إذا بقی مما فی الحدّ ما لم یغسل و لو مقدار رأس إبرة لا یصح الوضوء
٣٢٩ ص
(٢٦٩)
(مسألة 9) إذا تیقّن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الیقین بزواله
٣٣٠ ص
(٢٧٠)
(مسألة 10) الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها
٣٣٢ ص
(٢٧١)
(الثانی) غسل الیدین
٣٣٣ ص
(٢٧٢)
(مسألة 11) إن کانت له ید زائدة دون المرفق
٣٣٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 12) الوسخ تحت الظّفر إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته
٣٣٩ ص
(٢٧٤)
(مسألة 13) ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین
٣٤٠ ص
(٢٧٥)
مسألة 14) إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع
٣٤١ ص
(٢٧٦)
(مسألة 15) الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ من جهة البرد
٣٤١ ص
(٢٧٧)
(مسألة 16) ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق- ما دام باقیا یکفی غسل ظاهره
٣٤٣ ص
(٢٧٨)
(مسألة 17) ما ینجمد علی الجرح عند البرء
٣٤٤ ص
(٢٧٩)
(مسألة 18) الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرما مرئیا لا یجب إزالته
٣٤٤ ص
(٢٨٠)
(مسألة 19) الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف
٣٤٥ ص
(٢٨١)
(مسألة 20) إذا نفذت شوکة فی الید، أو غیرها من مواضع الوضوء، أو الغسل، لا یجب إخراجها
٣٤٥ ص
(٢٨٢)
(مسألة 21) یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی
٣٤٦ ص
(٢٨٣)
(مسألة 22) یجوز الوضوء بماء المطر
٣٤٧ ص
(٢٨٤)
(مسألة 23) إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله
٣٤٨ ص
(٢٨٥)
(الثالث) مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید
٣٤٩ ص
(٢٨٦)
(مسألة 24) فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولا أو عرضا، أو منحرفا
٣٥٨ ص
(٢٨٧)
(الرابع) مسح الرجلین
٣٥٨ ص
(٢٨٨)
(مسألة 25) لا إشکال فی أنّه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء
٣٧٠ ص
(٢٨٩)
(مسألة 26) یشترط فی المسح أن یتأثر الممسوح برطوبة الماسح
٣٧٤ ص
(٢٩٠)
(مسألة 27) إذا کان علی الماسح حاجب و لو وصلة رقیقة لا بد من رفعه
٣٧٥ ص
(٢٩١)
(مسألة 28) إذا لم یمکن المسح بباطن الکفّ یجزی المسح بظاهرها
٣٧٥ ص
(٢٩٢)
(مسألة 29) إذا کانت رطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها
٣٧٧ ص
(٢٩٣)
(مسألة 30) یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح
٣٧٨ ص
(٢٩٤)
(مسألة 31) لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح، من جهة الحرّ فی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک
٣٧٩ ص
(٢٩٥)
(مسألة 32) لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج
٣٨٠ ص
(٢٩٦)
(مسألة 33) یجوز المسح علی الحائل
٣٨١ ص
(٢٩٧)
(مسألة 34) ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضا مسوّغ للمسح علیه
٣٨٢ ص
(٢٩٨)
(مسألة 35) إنّما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات
٣٨٣ ص
(٢٩٩)
(مسألة 36) لو ترک التقیة فی مقام وجوبها
٣٩٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 37) إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخر الوضوء و الصلاة یضطر إلی المسح علی الحائل
٣٩٤ ص
(٣٠١)
(مسألة 38) لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة
٣٩٥ ص
(٣٠٢)
(مسألة 39) إذا اعتقد التقیة، أو تحقق أحد الضرورات الأخر فمسح علی الحائل
٣٩٥ ص
(٣٠٣)
(مسألة 40) إذا أمکنت التقیة بغسل الرجل
٣٩٦ ص
(٣٠٤)
(مسألة 41) إذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل من تقیة أو ضرورة
٣٩٦ ص
(٣٠٥)
(مسألة 42) إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتقیه
٣٩٨ ص
(٣٠٦)
(مسألة 43) یجوز فی کلّ من الغسلات أن یصبّ علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
٣٩٨ ص
(٣٠٧)
(مسألة 44) یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی
٣٩٩ ص
(٣٠٨)
(مسألة 45) الإسراف فی ماء الوضوء مکروه
٣٩٩ ص
(٣٠٩)
(مسألة 46) یجوز الوضوء برمس الأعضاء
٤٠٠ ص
(٣١٠)
(مسألة 47) یشکل صحة وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء
٤٠١ ص
(٣١١)
(مسألة 48) غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الید الیسری لزیادة الیقین
٤٠١ ص
(٣١٢)
(مسألة 49) یکفی فی مسح الرجلین بواحدة من الأصابع الخمس إلی الکعبین
٤٠٢ ص
(٣١٣)
فصل فی شرائط الوضوء
٤٠٣ ص
(٣١٤)
(الأول) إطلاق الماء
٤٠٣ ص
(٣١٥)
(الثانی) طهارته
٤٠٣ ص
(٣١٦)
(مسألة 1) لا بأس بالتوضؤ بماء (القلیان) ما لم یصر مضافا
٤٠٦ ص
(٣١٧)
(مسألة 2) لا یضرّ فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون محالّه طاهرة
٤٠٦ ص
(٣١٨)
(مسألة 3) إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضرّه الماء
٤٠٦ ص
(٣١٩)
(الثالث) أن لا یکون علی المحلّ حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة
٤٠٧ ص
(٣٢٠)
(الرابع) أن یکون الماء، و ظرفه، و مکان الوضوء، و مصبّ مائه مباحا
٤٠٧ ص
(٣٢١)
(مسألة 4) لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس، أو مع الحائل، بین صورة العلم و العمد
٤١٠ ص
(٣٢٢)
(مسألة 5) إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صح ما مضی من أجزائه
٤١٠ ص
(٣٢٣)
(مسألة 6) مع الشک فی رضاء المالک لا یجوز التصرف و یجری علیه حکم الغصب
٤١١ ص
(٣٢٤)
(مسألة 7) یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار
٤١٢ ص
(٣٢٥)
(مسألة 8) الحیاض الواقعة فی المساجد، و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها- من اختصاصها بمن یصلّی فیها
٤١٤ ص
(٣٢٦)
(مسألة 9) إذا شقّ نهر أو قناة من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء بالماء الذی فی الشق
٤١٤ ص
(٣٢٧)
(مسألة 10) إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه
٤١٥ ص
(٣٢٨)
(مسألة 11) إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر
٤١٥ ص
(٣٢٩)
(مسألة 12) إذا کان الماء فی الحوض و أرضه و أطرافه مباحا
٤١٧ ص
(٣٣٠)
(مسألة 13) الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیّا مشکل
٤١٧ ص
(٣٣١)
(مسألة 14) إذا کان الوضوء مستلزما لتحریک شیء مغصوب فهو باطل
٤١٨ ص
(٣٣٢)
(مسألة 15) الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فیها- کما فی حال الحرّ و البرد المحتاج إلیها- باطل
٤١٨ ص
(٣٣٣)
(مسألة 16) إذا تعدی الماء المباح عن المکان المغصوب الی المکان المباح لا إشکال فی جواز الوضوء منه
٤١٨ ص
(٣٣٤)
(مسألة 17) إذا اجتمع ماء مباح- کالجاری من المطر فی ملک الغیر
٤١٨ ص
(٣٣٥)
(مسألة 18) إذا دخل المکان الغصبیّ غفلة، و فی حال الخروج توضأ بحیث لا ینافی فوریته
٤١٩ ص
(٣٣٦)
(مسألة 19) إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح
٤٢٠ ص
(٣٣٧)
(الخامس)
٤٢١ ص
(٣٣٨)
(مسألة 20) إذا توضّأ من آنیة باعتقاد غصبیتها
٤٢١ ص
(٣٣٩)
(السادس) أن لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث
٤٢٢ ص
(٣٤٠)
(السابع) أن لا یکون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف، أو عطش، أو نحو ذلک
٤٢٣ ص
(٣٤١)
(الثامن) أن یکون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة، بحیث لم یلزم من التوضؤ وقوع صلاته
٤٢٥ ص
(٣٤٢)
(مسألة 21) فی صورة کون استعمال الماء مضرّا لو صبّ الماء علی ذلک المحلّ
٤٢٦ ص
(٣٤٣)
(التاسع) المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار
٤٢٧ ص
(٣٤٤)
(مسألة 22) إذا کان الماء جاریا من میزاب أو نحوه
٤٢٩ ص
(٣٤٥)
(مسألة 23) إذا لم یتمکن من المباشرة جاز أن یستنیب بل وجب
٤٢٩ ص
(٣٤٦)
(العاشر) الترتیب
٤٣١ ص
(٣٤٧)
(الحادی عشر) الموالاة
٤٣٣ ص
(٣٤٨)
(مسألة 24) إذا توضّأ و شرع فی الصلاة ثمَّ تذکر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته
٤٣٦ ص
(٣٤٩)
(مسألة 25) إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثمَّ أتی بالمسحات لا بأس
٤٣٦ ص
(٣٥٠)
(مسألة 26) إذا ترک الموالاة نسیانا بطل وضوؤه
٤٣٦ ص
(٣٥١)
(مسألة 27) إذا جفّ الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة
٤٣٧ ص
(٣٥٢)
(الثانی عشر) النیة
٤٣٧ ص
(٣٥٣)
(مسألة 28) لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة علی الأقوی
٤٤٣ ص
(٣٥٤)
(الثالث عشر) الخلوص
٤٤٥ ص
(٣٥٥)
(مسألة 29) الریاء بعد العمل لیس بمبطل
٤٥٥ ص
(٣٥٦)
(مسألة 30) إذا توضّأت المرأة فی مکان یراها الأجنبیّ لا یبطل وضوؤها
٤٥٥ ص
(٣٥٧)
(مسألة 31) لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة
٤٥٥ ص
(٣٥٨)
(مسألة 32) إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت و فی أثنائه دخل لا إشکال فی صحته
٤٦١ ص
(٣٥٩)
(مسألة 33) إذا کان علیه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم یکن عازما علی إتیانها فعلا
٤٦١ ص
(٣٦٠)
(مسألة 34) إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ
٤٦٢ ص
(٣٦١)
(مسألة 35) إذا توضّأ ثمَّ ارتد لا یبطل وضوؤه
٤٦٣ ص
(٣٦٢)
(مسألة 36) إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت
٤٦٣ ص
(٣٦٣)
(مسألة 37) إذا شک فی الحدث بعد الوضوء
٤٦٣ ص
(٣٦٤)
(مسألة 38) من کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی و صلّی، فلا إشکال فی بطلان صلاته
٤٦٧ ص
(٣٦٥)
(مسألة 39) إذا کان متوضّئا و توضّأ للتجدید، و صلّی، ثمَّ تیقن بطلان أحد الوضوءین، و لم یعلم أیّهما
٤٦٨ ص
(٣٦٦)
(مسألة 40) إذا توضّأ وضوءین و صلّی بعدهما، ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما
٤٧٠ ص
(٣٦٧)
(مسألة 41) إذا توضّأ وضوءین، و صلّی بعد کلّ واحد صلاة
٤٧١ ص
(٣٦٨)
(مسألة 42) إذا صلّی بعد کل من الوضوءین نافلة، ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال علی منوال الواجبین
٤٧٢ ص
(٣٦٩)
(مسألة 43) إذا کان متوضّئا و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا یعلم أیّهما المقدّم
٤٧٣ ص
(٣٧٠)
(مسألة 44) إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءا منه
٤٧٤ ص
(٣٧١)
(مسألة 45) إذا تیقن ترک جزء، أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع، و تدارک
٤٧٤ ص
(٣٧٢)
(مسألة 46) لا اعتبار بشک کثیر الشک
٤٧٧ ص
(٣٧٣)
(مسألة 47) التیمم الذی هو بدل عن الوضوء لا یلحقه حکمه فی الاعتناء بالشک إذا کان فی الأثناء
٤٧٧ ص
(٣٧٤)
(مسألة 48) إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل
٤٧٨ ص
(٣٧٥)
(مسألة 49) إذا تیقن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله، و لکن شک فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أم لا
٤٧٩ ص
(٣٧٦)
(مسألة 50) إذا شک فی وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء
٤٧٩ ص
(٣٧٧)
(مسألة 51) إذا علم بوجود مانع، و علم زمان حدوثه و شک فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحة
٤٨٠ ص
(٣٧٨)
(مسألة 52) إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجسا، فتوضّأ و شک بعده فی أنّه طهّره، ثمَّ توضّأ أم لا؟
٤٨١ ص
(٣٧٩)
(مسألة 53) إذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها و عدمه بنی علی صحتها
٤٨٢ ص
(٣٨٠)
(مسألة 54) إذا تیقن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءا أو شرطا
٤٨٢ ص
(٣٨١)
(مسألة 55) إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل الید الیسری
٤٨٣ ص
(٣٨٢)
(فصل فی أحکام الجبائر)
٤٨٤ ص
(٣٨٣)
(مسألة 1) إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح، و لم یمکن رفعها و المسح علی البشرة
٤٩١ ص
(٣٨٤)
(مسألة 2) إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جریان الأحکام المذکورة
٤٩٢ ص
(٣٨٥)
(مسألة 3) إذا کانت الجبیرة فی الماسح، فمسح علیها بدلا عن غسل المحلّ
٤٩٢ ص
(٣٨٦)
(مسألة 4) إنّما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه
٤٩٣ ص
(٣٨٧)
(مسألة 5) إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغسل
٤٩٣ ص
(٣٨٨)
(مسألة 6) إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة
٤٩٣ ص
(٣٨٩)
(مسألة 7) فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه
٤٩٥ ص
(٣٩٠)
(مسألة 8) إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف یشکل کفایة المسح علی الجبیرة
٤٩٥ ص
(٣٩١)
(مسألة 9) إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر
٤٩٥ ص
(٣٩٢)
(مسألة 10) إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء
٤٩٦ ص
(٣٩٣)
(مسألة 11) فی الرّمد یتعیّن التیمم إذا کان استعمال الماء مضرّا مطلقا
٤٩٦ ص
(٣٩٤)
(مسألة 12) محلّ القصد داخل فی الجروح
٤٩٦ ص
(٣٩٥)
(مسألة 13) لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا باختیاره
٤٩٧ ص
(٣٩٦)
(مسألة 14) إذا کان شیء لاصقا ببعض مواضع الوضوء
٤٩٧ ص
(٣٩٧)
(مسألة 15) إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا لا یضرّه نجاسة باطنه
٤٩٨ ص
(٣٩٨)
(مسألة 16) إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه
٤٩٨ ص
(٣٩٩)
(مسألة 17) لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما تصح الصلاة فیه
٤٩٩ ص
(٤٠٠)
(مسألة 18) ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة و إن احتمل البرء
٤٩٩ ص
(٤٠١)
(مسألة 19) إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحلّ
٥٠٠ ص
(٤٠٢)
(مسألة 20) الدّواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار کالشیء الواحد
٥٠٠ ص
(٤٠٣)
(مسألة 21) قد عرفت أنّه یکفی فی الغسل أقلّه، بأن یجری الماء من جزء إلی جزء آخر و لو بإعانة الید
٥٠٠ ص
(٤٠٤)
(مسألة 22) إذا کانت علی الجبیرة دسومة لا یضر بالمسح علیها إن کانت طاهرة
٥٠١ ص
(٤٠٥)
(مسألة 23) إذا کان العضو صحیحا، لکن کان نجسا و لم یمکن تطهیره
٥٠١ ص
(٤٠٦)
(مسألة 24) لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف
٥٠١ ص
(٤٠٧)
(مسألة 25) الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث
٥٠٢ ص
(٤٠٨)
(مسألة 26) الفرق بین الجبیرة التی علی محلّ الغسل و التی علی محلّ المسح من وجوه
٥٠٢ ص
(٤٠٩)
(مسألة 27) لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة و المستحبة
٥٠٤ ص
(٤١٠)
(مسألة 28) حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء
٥٠٤ ص
(٤١١)
(مسألة 29) إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما
٥٠٥ ص
(٤١٢)
(مسألة 30) فی جواز استیجار صاحب الجبیرة إشکال
٥٠٦ ص
(٤١٣)
(مسألة 31) إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلاة التی صلّاها
٥٠٧ ص
(٤١٤)
(مسألة 32) یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أوّل الوقت مع الیأس عن زوال العذر فی آخره
٥٠٨ ص
(٤١٥)
(مسألة 33) إذا اعتقد الضّرر فی غسل البشرة
٥٠٨ ص
(٤١٦)
(مسألة 34) فی کلّ مورد یشک فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم الأحوط الجمع بینهما
٥١٠ ص
(٤١٧)
(فصل فی حکم دائم الحدث)
٥١١ ص
(٤١٨)
(مسألة 1) تجب علیه المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء
٥١٦ ص
(٤١٩)
(مسألة 2) لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهد و السجدة المنسیین
٥١٦ ص
(٤٢٠)
(مسألة 3) یجب علی المسلوس التحفظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه
٥١٧ ص
(٤٢١)
(مسألة 4) فی لزوم معالجة السلس و البطن إشکال
٥١٧ ص
(٤٢٢)
(مسألة 5) فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال
٥١٨ ص
(٤٢٣)
(مسألة 6) مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
٥١٨ ص
(٤٢٤)
(مسألة 7) إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة
٥١٩ ص
(٤٢٥)
(مسألة 8) ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة
٥١٩ ص
(٤٢٦)
(مسألة 9) من أفراد دائم الحدث المستحاضة
٥٢٠ ص
(٤٢٧)
(مسألة 10) لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات
٥٢٠ ص
(٤٢٨)
(مسألة 11) من نذر أن یکون علی الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تکرار الوضوء بمقدار لا یستلزم الحرج
٥٢٠ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩٩ - (مسألة ١٨) ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة و إن احتمل البرء


علی غسل أطرافه و بین التیمم {٤٥}. [ (مسألة ١٧): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما تصح الصلاة فیه]

(مسألة ١٧): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما تصح الصلاة فیه {٤٦}، فلو کانت حریرا أو ذهبا. أو جزء حیوان غیر مأکول، لم یضر بوضوئه، فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبیته {٤٧}.

[ (مسألة ١٨): ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة و إن احتمل البرء]

(مسألة ١٨): ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة و إن احتمل البرء {٤٨}، و لا تجب الإعادة إذا تبیّن برؤه سابقا {٤٩}. نعم، لو ظنّ البرء و زال الخوف، وجب رفعها {٥٠}.
_____________________________
{٤٥} للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما من غیر تعین، فیجب الاحتیاط بالجمع.
{٤٦} للأصل، و ظهور الإطلاق و الاتفاق.
{٤٧} أما الأول، فلاعتبار طهارة محالّ الوضوء مطلقا، کما تقدم فی فصل الشرائط. و أما الثانی فلحرمة التصرف الموجبة للبطلان.
{٤٨} لإطلاق أدلة الجبائر، و أصالة بقاء حکمها. و مجرد احتمال البرء لا یکون کاشفا عن زوال الخوف الذی هو موضوع الجبیرة، إذ قد یجتمع الخوف مع احتمال البرء أیضا.
{٤٩} لأنّه کان وضوءا صحیحا شرعیا، و الوضوء الصحیح الشرعیّ له نواقض خاصة منصوصة، و لیس رفع العذر من النواقض شرعا. و احتمال أن تکون أصل الطهارة ما دامیة خلاف ظواهر الأدلة و سهولة الشریعة المقدّسة، و قد تقدم فی [مسألة ٤١] من فصل أفعال الوضوء ما ینفع المقام فراجع، فإنّ هذه المسألة متحدة معها من حیث الدلیل.
{٥٠} أما مع زوال الخوف وجدانا فلانقلاب الموضوع، فینقلب الحکم قهرا، و مقتضی الأدلة الأولیة وجوب الوضوء بلا جبیرة. و أما مع ظنّ البرء، فمقتضی الاستصحاب بقاء حکم الجبیرة، لعدم الدلیل علی اعتبار الظنّ، بل مقتضی الأصل عدمه، إلا إذا کان اطمئنانیا، فإنّه بمنزلة العلم حینئذ.