مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٨ - (مسألة ٤) لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم
(مسألة ١): یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة و کذا جزء من باطن الأنف و نحوه {١٣}. و ما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن فلا یجب غسله {١٤}.
[ (مسألة ٢): الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول](مسألة ٢): الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول، و ما هو خارج عن ما بین الإبهام و الوسطی فی العرض لا یجب غسله {١٥}.
[ (مسألة ٣): إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل](مسألة ٣): إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل {١٦}.
[ (مسألة ٤): لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم](مسألة ٤): لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم إلا شیء
_____________________________
{١٢}
لقاعدة الاشتغال، و أصالة بقاء الحدث، بل و إطلاق أدلة غسل الوجه و الیدین
[١] إن کان الشک فی مفهوم الإحاطة، لصحة التمسک بالمطلق حینئذ، إذ القید
المنفصل المجمل لا یسری إجماله إلی المطلق علی ما بیّن فی محله.
{١٣} لقاعدة الاشتغال إن توقف حصول العلم بالفراغ علیه، و الا فلا یجب.
{١٤} لقول أبی جعفر علیه السلام: «إنّما علیک أن تغسل ما ظهر» [٢].
مع أنّه لم یشر إلی غسله فی شیء من النصوص مطلقا.
{١٥} لظهور الإجماع، و خروجه عن حد المغسول الوارد فی الأدلة، و مقتضی أصالة البراءة أیضا ذلک بعد کونه خارجا عن المحدود.
{١٦} لما تقدم من قاعدة الاشتراک، و إطلاق قول أبی جعفر المتقدم:
«کل ما أحاط به الشعر، فلیس علی العباد أن یطلبوه».
[١] راجع الوسائل باب: ١٥ من أبواب الوضوء.
[٢] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب الوضوء حدیث: ٦.