مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ٦) إذا کان للوضوء غایات متعدّدة
الوضوء لأجل خروج البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات و تبیّن أنّ الواقع غیره صح، الا أن یکون علی وجه التقیید. [ (مسألة ٥): یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبیعة الحدث]
(مسألة ٥): یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبیعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها، صح و ارتفع الجمیع، إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض، فإنّه یبطل، لأنّه یرجع إلی قصد عدم الرفع {٤٠}.
[ (مسألة ٦): إذا کان للوضوء غایات متعدّدة](مسألة ٦): إذا کان للوضوء غایات متعدّدة، فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع، و أثیب علیها کلّها {٤١}، و إن قصد البعض حصل
_____________________________
ما لم یخل بشرط من الشروط.
{٤٠} تارة: یقصد ذات الوضوء من حیث هو من دون قصد الرفع أبدا.
و
اخری: یقصد رفع طبیعة الحدث. و ثالثة: یقصد رفع الجمیع عند الاجتماع و
رابعة: یقصد رفع أحد الأحداث مع الغفلة عن البقیة أو الالتفات إلیها و عدم
قصدها. و خامسة: یقصد رفع الحدث المتقدم دون المتأخر. و سادسة: یکون بعکس
ذلک.
و الوجه فی جمیع ذلک الصحة. أما بناء علی عدم اعتبار قصد الموجب و
إن قصده، و عدم قصده بل قصد عدمه لا یضر ما لم یخل بشرط من شروط الوضوء،
فواضح.
و أما بناء علی اعتباره فکذلک أیضا، لما تقدم من أنّ قصد الوضوء
قصد إجمالی ارتکازی إلی أثره الذی هو رفع الحدث و الانفکاک بینهما فی
الجملة، و مقتضی الأصل و الإطلاق عدم اعتبار أزید من هذا القصد. نعم، فی
القسمین الأخیرین إن رجع إلی عدم قصد الامتثال یکون باطلا من هذه الجهة،
فظهر من ذلک کله: أنّ إطلاق قوله رحمه اللّٰه: «لأنّه یرجع إلی قصد عدم
الرفع»، مخدوش. و حق التعلیل أن یقال: إن رجع إلی عدم قصد الامتثال، و لعل
مراده رحمه اللّٰه ذلک.
{٤١} أما اجتماع الغایات المتعددة الواجبة للوضوء فهو مما لا ریب فیه کمن