مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٩ - (مسألة ٣) یسقط هذا القسم من الجهاد عن کل من یکون معذورا
(مسألة ٣): یسقط هذا القسم من الجهاد عن کل من یکون معذورا بأیّ عذر کان إن أوجب عدم قدرته علیه عرفا {٤}.
_____________________________
و ذکر الأرض فی السؤال لا یوجب التخصیص بها بقرینة ذیل الحدیث الظاهر فی التعمیم.
الخامس:
ما إذا أراد الکفار محو الإسلام و إزالة اسم محمد صلّی اللّه علیه و آله و
انحصر دفع هذه الفتنة بالجهاد مع الکفار بواسطة الجائر فیجوز حینئذ.
{٤} لقاعدة نفی الحرج و الإجماع.
و
قوله تعالی لَیْسَ عَلَی الضُّعَفٰاءِ وَ لٰا عَلَی الْمَرْضیٰ وَ لٰا
عَلَی الَّذِینَ لٰا یَجِدُونَ مٰا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذٰا نَصَحُوا
لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ [١].
و قوله تعالی لَیْسَ عَلَی الْأَعْمیٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ [٢].
و
قوله تعالی وَ لٰا عَلَی الَّذِینَ إِذٰا مٰا أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ
قُلْتَ لٰا أَجِدُ مٰا أَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْیُنُهُمْ
تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّٰا یَجِدُوا مٰا یُنْفِقُونَ [٣].
و قوله تعالی لٰا یَسْتَوِی الْقٰاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَ الْمُجٰاهِدُونَ [٤].
و
الظاهر أنّ ذکر ما ورد فی الآیات الکریمة من باب المثال لا الخصوصیة و
المناط کله الحرج و هو یختلف باختلاف الموارد و الأمراض و الحالات و سائر
الجهات.
[١] سورة التوبة: ٩١.
[٢] سورة النور: ٦٠.
[٣] سورة التوبة: ٩٢.
[٤] سورة النساء: ٩٥.