مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨ - (مسألة ١٦) لو علم انکشاف العدو لم یجز له التحلل حینئذ
الأحوط {٤١}، و علیه تدارک الحج فی القابل مع الوجوب و إلّا فندیا {٤٢}. [ (مسألة ١٥): من صابر وفاته الحج و طالت المدة]
(مسألة ١٥): من صابر وفاته الحج و طالت المدة بحیث لم یصدق علیه الصد و أراد التحلل بالعمرة و لم یتمکن منها لاستمرار المنع تحلل من العمرة بالهدی {٤٣} بل لو صار إلی بلده و لم یتحلل و تعذر العود فی عامه لعذر کان له التحلیل بالذبح فی بلده {٤٤}.
[ (مسألة ١٦): لو علم انکشاف العدو لم یجز له التحلل حینئذ](مسألة ١٦): لو علم انکشاف العدو لم یجز له التحلل حینئذ {٤٥}، بل
الأحوط ذلک فیما لو لم یعلم أیضا {٤٦}، و علی أی تقدیر لو لم یتحلل و انکشف
العدو و لم یفت الوقت أتمّ نسکه و لو اتفق الفوات تحلل بعمرة
_____________________________
علیه خصوصا ان کان مع طول المدة فلا وجه للاستصحاب حینئذ فالمدار علی الصدق العرفی و مع التردد بینهما فالأحوط التحلل بهما.
{٤١} لما تقدم فی [مسألة ١١] لأن الدلیل واحد و هو خبر داود الرقی و تقدم الإشکال فیه.
{٤٢} تقدم الوجه فیه فی أول فصل الصد [مسألة ٢].
{٤٣} لصدق الصد علیه حینئذ حدوثا و بقاء.
{٤٤}
لصدق الصد علیه، و لقاعدة نفی الحرج و قد أفتی به الشهید فی الدروس و تبعه
فی المدارک، و احتاط صاحب الجواهر فی النجاة و منشأه التردد فی صدق الصد
علیه، و لکن الظاهر أن قاعدة نفی الحرج تجری و التحلل بالهدی نحو احتیاط و
لا ریب فی حسنه، مع أنه لا وجه للتردد فی صدق الصد علیه عرفا و لو بنحو
المسامحة العرفیة.
{٤٥} لانصراف الأدلة عنه حینئذ بل المتفاهم منها عرفا غیر صورة العلم بذلک مضافا إلی أصالة بقاء الإحرام و عدم جواز التحلل منه.
{٤٦} لما تقدم من الأصل، و یظهر عن جمع منهم المحقق فی الشرائع أنه