مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٧ - (مسألة ١٣) من سبّ الإمام العادل وجب قتله
(مسألة ٩): کل من أتلف من أهل البغی- علی الإمام العادل- شیئا ضمنه مطلقا {١٢}.
[ (مسألة ١٠): لو أتی الباغی ما یوجب الحدّ و اعتصم بدار الحرب](مسألة ١٠): لو أتی الباغی ما یوجب الحدّ و اعتصم بدار الحرب یقام علیه الحدّ مع الظفر به {١٣}.
[ (مسألة ١١): لو قاتل الذمیّ مع أهل البغی خرق الذمة](مسألة ١١): لو قاتل الذمیّ مع أهل البغی خرق الذمة {١٤}.
[ (مسألة ١٢): للإمام علیه السّلام أن یستعین بأهل الذمة فی قتال أهل البغی](مسألة ١٢): للإمام علیه السّلام أن یستعین بأهل الذمة فی قتال أهل البغی {١٥}.
[ (مسألة ١٣): من سبّ الإمام العادل وجب قتله](مسألة ١٣): من سبّ الإمام العادل وجب قتله {١٦}.
_____________________________
{١٢} لقاعدة الضمان بالإتلاف الجاریة بالنسبة إلی الأموال و النفوس مضافا إلی الإجماع.
{١٣} لعموم أدلة إقامة الحدود مطلقا ما لم یکن محذور فی البین من جهة من الجهات.
{١٤} لأنّه نحو اعتداء علی المسلمین و من شروط الذمة عدم الاعتداء علیهم بأیّ وجه من الوجوه.
{١٥} لعموم ولایته الشامل لکل ذلک.
{١٦}
لإجماع المسلمین بل الضرورة و یأتی التفصیل فی کتاب الحدود هذا و تفصیل
أحکام الجهاد موکول إلی ظهور دولة الحق عجل اللّه تعالی فرجه فصاحبها أعلم
بمصالحه و أحکامه.
و ختام الکتاب- تیمنا و تبرکا- یکون بخبر ابن غیاث عن
الصادق علیه السّلام قال: «سأل رجل أبی علیه السّلام عن حروب أمیر
المؤمنین و کان السائل من محبینا فقال له أبو جعفر علیه السّلام بعث اللّه
محمدا بخمسة أسیاف: ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ
أَوْزٰارَهٰا و لن تضع الحرب أوزارها حتی تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت
الشمس من مغربها أمن الناس کلهم فی ذلک