مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩١ - (مسألة ٣٧) عقد الهدنة لازم و یعتبر أن تکون المدة فیه معلومة
(مسألة ٣٧): عقد الهدنة لازم {٦٩} و یعتبر أن تکون المدة فیه معلومة
{٧٠}، و لا یجوز جعله مطلقا غیر مقید بوقت {٧١}، و یصح جعل الخیار فیه، و
کل شرط سائغ {٧٢} و لو شرط ما لا یجوز فعله یلغو الشرط {٧٣}.
_____________________________
و أما أنّها لا تکون أکثر من سنة فاستدل علیه.
تارة:
بالإجماع المدعی علیه فی التذکرة، و بما دل علی وجوب الجهاد فی السنة مثل
قوله تعالی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِکِینَ [١]، و بإطلاقات أدلة الجهاد معهم.
و الکل مخدوش. لأنّه
مع حضوره علیه السّلام فالکل من الاجتهاد فی مقابل النص، و مع عدمه
فالمسألة من موارد الأهم و المهم فقد تکون المصلحة الملزمة فی المهادنة
بقدر سنة أو أکثر منها أو أقلّ من أربعة أشهر بعد کون من له الولایة علی
ذلک مثبتا فی الجهات اللازمة فی الموضوع.
{٦٩} لما أثبتناه من أصالة اللزوم فی کل عقد إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل فی المقام علی الخلاف.
{٧٠}
لعدم إقدام العقلاء علی المدة المجهولة فی مثل هذا العقد الذی یکون معرضا
للغرور و الخطر و أیّ غرر أعظم من هذا فی مثل المقام، مع ظهور الإجماع علی
اعتبار هذا الشرط.
{٧١} لظهور الإجماع علی عدم صحة التأبید فی المهادنة.
{٧٢} لعموم أدلة المؤمنون عند شروطهم الشامل للمقام أیضا.
{٧٣} لبطلان کل شرط مخالف للکتاب و السنة و لکن لا یوجب ذلک بطلان العقد کما ثبت فی کتاب البیع.
[١] سورة التوبة: ٥.