مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٠ - (مسألة ٣٦) مدة الهدنة موکولة إلی نظر ولیّ الأمر قلة و کثرة
(مسألة ٣٢): یقتل الساب منهم للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله {٦٣}.
[ (مسألة ٣٣): لو شک فی تحقق المخالفة منهم لما یوجب نقض العهد أو لا، بنی علی العدم](مسألة ٣٣): لو شک فی تحقق المخالفة منهم لما یوجب نقض العهد أو لا، بنی علی العدم {٦٤}، و کذا لو شک فی أنّه هل اشترط علیهم شرط یوجب مخالفته ذلک أو لا {٦٥}.
[ (مسألة ٣٤): لو استهانوا بالمقدسات الدینیة لولیّ الأمر أن یعمل فیهم نظره من قتل أو تعزیر](مسألة ٣٤): لو استهانوا بالمقدسات الدینیة لولیّ الأمر أن یعمل فیهم نظره من قتل أو تعزیر {٦٦}.
[ (مسألة ٣٥): تجوز المعاقدة معهم- بعوض أو بغیر عوض](مسألة ٣٥): تجوز المعاقدة معهم- بعوض أو بغیر عوض علی ترک الحرب مدّة إذا اقتضت المصلحة لذلک {٦٧}.
[ (مسألة ٣٦): مدة الهدنة موکولة إلی نظر ولیّ الأمر قلة و کثرة](مسألة ٣٦): مدة الهدنة موکولة إلی نظر ولیّ الأمر قلة و کثرة- و المشهور أنّها لا تجوز أکثر من سنة {٦٨}.
_____________________________
ثمَّ
إنّ عمدة الوجه فیما تعرّضنا من المسائل الخمس فی المتن إنّما هو ظهور
الإجماع و عدم الخلاف، و مراعاة التصغیر بالنسبة إلیه مهما أمکن.
{٦٣}
لأنّ ذلک هو حکم الساب له صلّی اللّه علیه و آله مسلما کان أو غیره کما
سیأتی و إنّه حکم المرتد کما یأتی فی کتاب الحدود إن شاء اللّه تعالی.
{٦٤} للأصل بعد عدم وجود أمارة علی الخلاف.
{٦٥} لأصالة عدم اشتراط ما یوجب مخالفته نقض العهد.
{٦٦} حسب ما یراه من المصلحة فی کل منهما بمقتضی ولایته.
{٦٧} بإجماع الفقهاء بل العقلاء بل قد یجب ذلک إن کانت فی البین مصلحة ملزمة و قد یحرم مع المصلحة الملزمة فی ترکه.
{٦٨}
أما الأول فلأصالة عدم التحدید، و إطلاقات الأدلة، و لأنّ نظره هو المتبع
فی ذلک بعد الإحاطة بالخصوصیات، و مشورة أهل الخبرة فی القضیة.