مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٢ - (مسألة ١٧) لا تتداخل الجزیة
الجزیة {٣١}. [ (مسألة ١٥): تصرف الجزیة بحسب نظر الإمام علیه السّلام فی مصالح المسلمین، مع تقدیم الأهمّ فالأهم]
(مسألة ١٥): تصرف الجزیة بحسب نظر الإمام علیه السّلام فی مصالح المسلمین، مع تقدیم الأهمّ فالأهم {٣٢}.
[ (مسألة ١٦): إذا وقع عقد الجزیة من الجائر یصح لنائب الغیبة تقریره مع ثبوت جمیع الشرائط الشرعیة](مسألة ١٦): إذا وقع عقد الجزیة من الجائر یصح لنائب الغیبة تقریره مع ثبوت جمیع الشرائط الشرعیة {٣٣} بل قد یجب ذلک علیه {٣٤}.
[ (مسألة ١٧): لا تتداخل الجزیة](مسألة ١٧): لا تتداخل الجزیة فإذا اجتمعت جزیة سنین استوفی
_____________________________
و
قریب منه غیره [١]، و یمکن أن یستفاد منه الکلیة فی جمیع ما یؤخذ منهم فی
ثمن المبیع و عوض المتلفات و الهبات و نحو ذلک و منه یستفاد حکم الربا مع
أنّه ذکر فی خبر الدعائم بالخصوص فعن الصادق علیه السّلام أنّه: «رخص فی
أخذ الجزیة من أهل الذمة من ثمن الخمر و الخنازیر، لأنّ أموالهم کذلک
أکثرها من الحرام و الربا» [٢].
{٣١} لعموم ما دل علی عدم جواز النقل و الانتقال فیها، و اختصاص دلیل الجواز بالأثمان دون الأعیان.
{٣٢}
لأنّ الأصل فی مثل هذه الأموال ذلک إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی
الخلاف، و ما تقدم من قول الصادق علیه السّلام: «إنّما الجزیة للمهاجرین»
من باب بیان إحدی المصادیق مع عدم وجود الأهمّ و کذا ما یظهر منهم من أنّها
للمجاهدین.
{٣٣} لأنّ ذلک من أهمّ الأمور الحسبیة النظامیة بین المسلمین و له الولایة علیها بالاتفاق.
{٣٤} إن کانت فیه مصلحة ملزمة.
[١] الوسائل باب: ٧٠ من أبواب جهاد العدوّ حدیث: ٢.
[٢] مستدرک الوسائل: باب ٦٩ من أبواب جهاد العدوّ حدیث: ١.