مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٣ - (مسألة ٣٣) لو احتمل التأثیر مع الإعلان بذلک دون الإخفاء یجوز مع تجاهر المرتکب دون عدمه
أو نسیانا و یعلم الغیر بذلک وجب الإعلام کالنفوس و الأعراض المحترمة {٤٣}. [ (مسألة ٣١): لو احتمل التأثیر لکن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن تمکن منها]
(مسألة ٣١): لو احتمل التأثیر لکن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن تمکن منها {٤٤}، و من ذلک ما إذا کان التأثیر بالتکرار أو الموعظة و نحوها، و لو توقف التأثیر علی الضیافة و المساعدات المالیة فلوجوبها مع التمکن وجه {٤٥}، و یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فیها {٤٦}.
[ (مسألة ٣٢): لو یأس من التأثیر بالنسبة إلی بعض المراتب](مسألة ٣٢): لو یأس من التأثیر بالنسبة إلی بعض المراتب و احتمل بالنسبة إلی بعضها وجب بما احتمل و سقط عما یأس و کذا لو کان المرتکب تارکا لمعروفین أو فاعلا لمنکرین و یأس من التأثیر فی أحدهما دون الآخر یسقط بالنسبة إلی ما یأس و ثبت بالنسبة إلی غیره {٤٧}.
[ (مسألة ٣٣): لو احتمل التأثیر مع الإعلان بذلک دون الإخفاء یجوز مع تجاهر المرتکب دون عدمه](مسألة ٣٣): لو احتمل التأثیر مع الإعلان بذلک دون الإخفاء یجوز مع تجاهر المرتکب {٤٨} دون عدمه {٤٩}.
_____________________________
{٤٣} للإجماع، و لفرض کثرة الأهمیة عند الشارع.
{٤٤} لوجوب مقدّمة الواجب المطلق.
{٤٥} تقدم وجهه فی بعض المسائل السابقة.
{٤٦} لأنّه لجمیع سبل الخیر و المقام منها بل من أهمّها.
{٤٧}
أما الثبوت بالنسبة إلی ما احتمل، فلقاعدة المیسور، بل نفس الإطلاقات و
العمومات. و أما السقوط بالنسبة إلی غیره فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء
شرطه.
{٤٨} لفرض أنّه ألقی جلباب الحیاء عن وجهه فلا حرمة له.
{٤٩} لأنّه حینئذ من إشاعة الفاحشة فی المؤمن و هی لا تجوز.