مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٦ - (مسألة ٦) الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أخصّ من الإرشاد
تحصیل غیرهم یسقط الوجوب عمن اجتمع و تألف {٥} و بقی الإثم علی من خالف و تخلف کما أنّه لو ترک کل فرد تحصیل الاجتماع یأثم من هذه الجهة {٦}. [ (مسألة ٤): لا یسقط الوجوب- أو الاستحباب- عن الباقی بمجرد قیام البعض]
(مسألة ٤): لا یسقط الوجوب- أو الاستحباب- عن الباقی بمجرد قیام البعض فردا کان أو جماعة- ما لم یثبت التأثیر الخارجیّ {٧}. نعم، لو لم یحتمل الباقی التأثیر أصلا یسقط عنه التکلیف رأسا، کما یسقط بتحقق المقصود أو بفقد الموضوع {٨}.
[ (مسألة ٥): لو اطمأنّ بقیام الغیر به، أو کفایة من قام لا یجب علیه القیام](مسألة ٥): لو اطمأنّ بقیام الغیر به، أو کفایة من قام لا یجب علیه القیام {٩} و لو تبیّن الخلاف وجب فی الموردین {١٠} و لا یکفی مجرّد الاحتمال، بل لا یکفی الظنّ بقیام الغیر فی سقوط الوجوب {١١} بل لا بد من ثبوت الحجة الشرعیة علیه أو حصول الاطمئنان العقلائیّ به {١٢}.
[ (مسألة ٦): الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أخصّ من الإرشاد](مسألة ٦): الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أخصّ من الإرشاد
_____________________________
{٥} لفرض عدم التمکن حینئذ من إتیان الواجب.
{٦} الوجه فیهما واضح معلوم لا یحتاج إلی البیان.
{٧} للعموم، و الإطلاق، و أصالة بقاء الوجوب.
{٨} أما الأول فلفقد شرط الوجوب. و أما الأخیران فلانتفاء موضوع الوجوب.
{٩} لحجیة الاطمئنان عرفا و شرعا.
{١٠} لعموم أدلة وجوبهما.
{١١} للأصل، و الإطلاق و العموم.
{١٢} لأصالة عدم السقوط بعد الثبوت.