مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١١ - (مسألة ٤) تجب أن تکون المصلحة و المهادنة بنظر ولی الأمر
محاربتهم محدودة بحدّ خاص و عدد معیّن بل کل ما اقتضت المصلحة ذلک وجبت {٦}. و لو بدأوا بالمحاربة تجب المدافعة معهم بالأولی {٧}. [ (مسألة ٣): لو اقتضت المصلحة مهادنتهم وجبت]
(مسألة ٣): لو اقتضت المصلحة مهادنتهم وجبت {٨}.
[ (مسألة ٤): تجب أن تکون المصلحة و المهادنة بنظر ولی الأمر](مسألة ٤): تجب أن تکون المصلحة و المهادنة بنظر ولی الأمر بجمیع جهاتها و خصوصیاتها {٩}.
_____________________________
المواظبة،
و الحث علیه حتی تکرّر ذلک منه صلّی اللّه علیه و آله و هو فی النزع خصوصا
فی جیش أسامة بن زید [١]، و قد أرسل ذلک کله فی الجواهر إرسال المسلّمات.
{٦}
لإطلاق الأدلة، و عمومها الشامل للمرّة و المرّات مع وجود المصلحة و
اقتضاء نظر ولیّ الأمر ذلک، و ما یظهر من الشرائع من أنّ أقلّه فی عام مرّة
إنّما هو مع اقتضاء المصلحة ذلک لا فیما إذا اقتضت التکرر و لو فی عام
واحد مرّات.
{٧} لما تقدم من الأدلة الدالة علی وجوب مطلق المدافعة فضلا عن مثل المقام.
{٨}
لأصالة الاحترام فی النفوس و الأعراض و الأموال إلا إذا انحصر الطریق فی
المحاربة، و قد صالح النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مع قریش بإجماع المسلمین
و اتفاق تواریخهم [٢].
{٩} لقصور غیره عن القیام بهذا الأمر الذی له
معرضیة للخطر القریب علی المسلمین سیّما مع غلبة الفتنة و المکر و الخدیعة
علی الناس فلا بد من قیام المعصوم علیه السّلام لذلک أو نائبه المنصوب من
قبله الذی یترصد المعصوم علیه السّلام لأعماله و أقواله و جمیع خصوصیاته. و
فی عصر الغیبة یتصدّی ذلک من جمع
[١] الکامل لابن الأثیر ج ٢ صفحة ٣١٨- ٣٣٤ ط- بیروت: ١٩٦٥.
[٢] راجع الکامل لابن الأثیر ج ١ صفحة: ٢٠٠.