مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٣ - (مسألة ٤٣) لو تنازعا فی قدر المقبوض من المهر یقدم قولها أیضا
و لو ماتت قبل المطالبة لم یدفع إلیه بشیء {٧٩}، و لو قدم بطلاقها بائنا لیس له المطالبة بالمهر {٨٠}، و لو أسلم فی العدة الرجعیة کان أحقّ بها {٨١} بخلاف ما إذا أسلم بعد انقضاء العدة {٨٢}. [ (مسألة ٤١): لو أنکرت المرأة زوجیة من یطالبها یقدم قولها بالیمین]
(مسألة ٤١): لو أنکرت المرأة زوجیة من یطالبها یقدم قولها بالیمین {٨٣}.
[ (مسألة ٤٢): لو ثبتت الزوجیة بالاعتراف أو البینة](مسألة ٤٢): لو ثبتت الزوجیة بالاعتراف أو البینة و أنکرت قبض المهر یقدم قولها بالیمین {٨٤}.
[ (مسألة ٤٣): لو تنازعا فی قدر المقبوض من المهر یقدم قولها أیضا](مسألة ٤٣): لو تنازعا فی قدر المقبوض من المهر یقدم قولها أیضا {٨٥}.
_____________________________
الإجماع علیه.
{٧٩}
لأنّ المتیقن من الأدلة أنّ الاستحقاق المستقر إنّما هو مع المطالبة و مع
عدمها فلا استقرار له بعد الموت فلا وجه للتمسک بالإطلاق أو بالاستصحاب بعد
عدم إحراز الموضوع. هذا مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم وجوب الدفع.
{٨٠} لأنّ الحیلولة حصلت بالطلاق لا بالإسلام. نعم، لو طالب ثمَّ طلق فللدفع وجه.
{٨١} لوجود المقتضی و فقد المانع بعد کون الرجعیة بمنزلة الزوجة فی الجملة. و لا یحتاج إلی استیناف عقد الزواج لأنّها زوجته شرعا.
{٨٢} لحصول البینونة حینئذ فلا موضوع لکونه أحقّ بها.
{٨٣} لأصالة عدم تحقق الزوجیة إلا إذا کانت بینة علی الخلاف أو ما یوجب الاطمئنان کذلک.
{٨٤} لأصالة عدم وصول المهر إلیها.
{٨٥} لأصالة عدم وصول تمام حقها إلیها إلا إذا ثبت ذلک بوجه شرعی.