مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الحج
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
ختام فی الصدّ و الإحصار
٥ ص
(٤)
أما الصد ففیه مسائل
٦ ص
(٥)
(مسألة 1) المصدود إذا تلبّس بإحرام الحج ثمَّ صدّ تحلل فی محله
٦ ص
(٦)
(مسألة 2) یجب علیه بعد التحلل إتیان الحج فی القابل
٧ ص
(٧)
(مسألة 3) لا یتحلل المصدود إلّا بعد ذبح الهدی أو نحره
٧ ص
(٨)
(مسألة 4) لا تجب نیة التحلل عند الذبح أو النحر
٩ ص
(٩)
(مسألة 5) لو کان قد ساق هدیا ثمَّ صدّ أو أحصر کفاه ما ساقه عن هدی التحلل
١١ ص
(١٠)
(مسألة 6) لا بدل لهدی التحلل لا اختیارا، و لا اضطرارا
١١ ص
(١١)
(مسألة 7) کل عمل یبطل الحج بترکه یکون الممنوع منه مصدودا
١٢ ص
(١٢)
(مسألة 8 ) لو صد بعد إدراک الموقفین عن نزول منی خاصّة
١٣ ص
(١٣)
(مسألة 9) لو صدّ عن مکة خاصّة بعد الإتیان بأعمال منی
١٤ ص
(١٤)
(مسألة 10) لا یتحقق الصدّ بالمنع عن العود إلی منی لرمی الجمار
١٥ ص
(١٥)
(مسألة 11) یتحقق الصدّ من العمرة- تمتعیة کانت أو مفردة بالمنع عن دخول مکة
١٥ ص
(١٦)
(مسألة 12) التحلل بالهدی للمصدود رخصة لا أن یکون واجبا علیه
١٦ ص
(١٧)
(مسألة 13) یتحقق الصد بالحبس ظلما علی مال أو عن الحج
١٦ ص
(١٨)
(مسألة 14) لو صابر المصدود حتی فاته الحج لم یجز له التحلل بالهدی
١٧ ص
(١٩)
(مسألة 15) من صابر وفاته الحج و طالت المدة
١٨ ص
(٢٠)
(مسألة 16) لو علم انکشاف العدو لم یجز له التحلل حینئذ
١٨ ص
(٢١)
(مسألة 17) لو تحلل فانکشف العدو و الوقت متسع للإتیان به
١٩ ص
(٢٢)
(مسألة 18) لو أفسد حجه فصدّ تحلل و علیه بدنة للإفساد
١٩ ص
(٢٣)
(مسألة 19) لو أفسد حجة بالإجماع فصدّ و تحلل قبل الفوات
٢٠ ص
(٢٤)
(مسألة 20) لو انکشف العدوّ، و لم یکن قد تحلل مضی فی إتمام فاسده و قضاه واجبا
٢١ ص
(٢٥)
(مسألة 21) لو صد فأفسد جاز له التحلل أیضا
٢٢ ص
(٢٦)
(مسألة 22) لو لم یندفع العدو إلّا بالقتال لا یجب ذلک
٢٣ ص
(٢٧)
(مسألة 23) لو طلب العدو مالا و لم یکن ضررا علیه
٢٣ ص
(٢٨)
الإحصار
٢٤ ص
(٢٩)
(مسألة 1) من أحرم لحج، أو عمرة مطلقا ثمَّ أحصر وجب علیه الهدی
٢٤ ص
(٣٠)
(مسألة 2) لو أحصر النائب عن الغیر أو المتبرع عنه
٢٨ ص
(٣١)
(مسألة 3) لو أحصر فی عمرة التمتع و بعث الهدی و أحرز ذبحه فی محله
٢٨ ص
(٣٢)
(مسألة 4) لو ظهر أنه لم یذبح الهدی له و قد تحلل لا شیء علیه من إثم
٢٩ ص
(٣٣)
(مسألة 5) لو بعث الهدی ثمَّ زال العارض قبل التحلل وجب علیه إتمام النسک
٢٩ ص
(٣٤)
(مسألة 6) لو فات الحج بعد البعث و زال العذر قبل التقصیر یتحلل بعمرة مفردة
٣١ ص
(٣٥)
(مسألة 7) إذا أحصر المعتمر بالعمرة و تحلل بعد البعث
٣١ ص
(٣٦)
(مسألة 8) من أراد أن یدرک فضل الحج فی کل سنة یستحب له عمل یقوم مقام الحج
٣١ ص
(٣٧)
فصل فی زیارة خاتم النبیین صلّی اللّه علیه و آله
٣٣ ص
(٣٨)
(مسألة 1) یستحب زیارة خاتم النبیین صلّی اللّه علیه و آله
٣٣ ص
(٣٩)
(مسألة 2) للمدینة حرم کحرم مکة
٣٥ ص
(٤٠)
(مسألة 3) یستحب الغسل لدخول المدینة
٣٧ ص
(٤١)
(مسألة 4) کیفیة زیارته صلّی اللّه علیه و آله ما بیّنه أبو عبد اللّه
٣٨ ص
(٤٢)
(مسألة 5) تستحب البدأة بزیارة نبینا الأعظم
٤٢ ص
(٤٣)
(مسألة 6) لو دار الأمر بین إتیان مکة فی الحج المندوب مجردا عن إتیان المدینة
٤٣ ص
(٤٤)
(مسألة 7) یستحب زیارته صلّی اللّه علیه و آله من بعید أیضا
٤٣ ص
(٤٥)
(مسألة 8) یستحب فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله، و فی المدینة أمور
٤٣ ص
(٤٦)
(مسألة 9) یستحب زیارة الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء علیها السّلام
٤٨ ص
(٤٧)
(مسألة 10) یستحب إبلاغ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله سلام الإخوان من المؤمنین
٥٠ ص
(٤٨)
(مسألة 11) یستحب وداع قبر النبی صلّی اللّه علیه و آله عند الخروج
٥٠ ص
(٤٩)
(مسألة 12) یستحب زیارة أئمّة البقیع
٥١ ص
(٥٠)
فصل فیما یستحب فی المدینة من الأعمال
٥٧ ص
(٥١)
(الأول) إتیان مسجد قبا الذی بنی علی التقوی
٥٧ ص
(٥٢)
الثالث زیارة إبراهیم بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله
٥٨ ص
(٥٣)
فصل فی استحباب زیارة أمیر المؤمنین علیه السّلام
٦٢ ص
(٥٤)
(مسألة 1) یستحب مؤکّدا زیارة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام
٦٢ ص
(٥٥)
(مسألة 2) یستحب زیارة الحسین علیه السّلام عند رأس أمیر المؤمنین علیه السّلام
٦٣ ص
(٥٦)
(مسألة 3) یستحب فی کیفیة التشرف بحضرته علیه السّلام ما قاله الصادق علیه السّلام
٦٥ ص
(٥٧)
فصل فی زیارة الحسین علیه السّلام
٦٧ ص
(٥٨)
(مسألة 1) یستحب مؤکّدا زیارة الحسین علیه السّلام
٦٧ ص
(٥٩)
(مسألة 2) یستحب تکرار زیارته
٦٩ ص
(٦٠)
(مسألة 3) یستحب الغسل لزیارته علیه السّلام من ماء الفرات
٦٩ ص
(٦١)
(مسألة 4) یستحب الوداع بما هو المأثور عند الانصراف عنه
٧٠ ص
(٦٢)
(مسألة 5) اختلفت الروایات فی تحدید حرم الحسین علیه السّلام
٧٠ ص
(٦٣)
فصل فی زیارة بقیة الأئمة علیهم السّلام
٧٢ ص
(٦٤)
کتاب الجهاد
٧٧ ص
(٦٥)
اشارة
٧٧ ص
(٦٦)
فصل من یجب علیه الجهاد
٨١ ص
(٦٧)
(مسألة 1) یجب کفایة جهاد الکفار لدعوتهم إلی الإسلام علی کل مکلف حر ذکر، غیر معذور
٨١ ص
(٦٨)
(مسألة 2) یشترط فی هذا القسم من الجهاد مباشرة الإمام المعصوم علیه السّلام
٨٤ ص
(٦٩)
(مسألة 3) یسقط هذا القسم من الجهاد عن کل من یکون معذورا
٨٩ ص
(٧٠)
(مسألة 4) لو کان له دین مؤجل لیس لصاحبه منعه عن الجهاد
٩٠ ص
(٧١)
(مسألة 5) للأبوین المسلمین العاقلین منع الولد عن الجهاد ما لم یجب علیه عینا
٩٠ ص
(٧٢)
(مسألة 6) لو عجز عن الحرب بعد التقاء الصفین یسقط الوجوب عنه
٩٣ ص
(٧٣)
(مسألة 7) إذا کان عذره من حیث عدم النفقة فبذل له ما یکفیه
٩٣ ص
(٧٤)
(مسألة 8) لو کان الجهاد واجبا عینیا علی شخص لا یجوز له الاستنابة فیه مع القدرة علیه
٩٤ ص
(٧٥)
(مسألة 9) لا ریب فی جواز الجهاد الخاص فی کل زمان و مکان
٩٦ ص
(٧٦)
(مسألة 10) یحرم الغزو فی الجهاد الابتدائی للدعوة إلی الإسلام فی أشهر الحرم
٩٦ ص
(٧٧)
(مسألة 11) یجوز القتال فی الحرم و قد کان محرّما فنسخ
٩٧ ص
(٧٨)
(مسألة 12) یجوز المدافعة عن النفس و العرض
٩٨ ص
(٧٩)
فصل
٩٩ ص
(٨٠)
(مسألة 1) تجب المهاجرة عن بلاد الشرک مع التمکن منها
٩٩ ص
(٨١)
(مسألة 2) الهجرة قد تجب
١٠٠ ص
(٨٢)
(مسألة 3) الهجرة باقیة ما دام الکفر باقیا
١٠٠ ص
(٨٣)
فصل
١٠١ ص
(٨٤)
(مسألة 1) للجهاد قسم آخر غیر مشروط بما تقدم من الشروط
١٠١ ص
(٨٥)
(مسألة 2) یجب الدفاع أیضا علی کل من خاف علی نفسه أو عرضه أو ماله إذا غلب علی ظنّه السلامة
١٠٢ ص
(٨٦)
(مسألة 3) کل ما أتلفه المسلم فی المدافعة عن نفسه، و عرضه، و ماله
١٠٣ ص
(٨٧)
(مسألة 4) لو توقفت المدافعة علی الاستعانة بکافر أو جائر مع عدم مفسدة فیها أصلا، فالظاهر الجواز
١٠٣ ص
(٨٨)
فصل
١٠٥ ص
(٨٩)
(مسألة 1) یستحب المرابطة
١٠٥ ص
(٩٠)
(مسألة 2) لا فرق فیه بین زمان الغیبة و الحضور
١٠٧ ص
(٩١)
(مسألة 3) یشرط فی المرابطة أن لا تکون من طرف الجائر
١٠٧ ص
(٩٢)
(مسألة 4) لو لم یتمکن من المرابطة بنفسه یستحب له أن یعین
١٠٧ ص
(٩٣)
(مسألة 5) لو نذر المرابطة وجب الوفاء به
١٠٨ ص
(٩٤)
(مسألة 6) لیس للمرابطین الابتداء بالجهاد
١٠٩ ص
(٩٥)
فصل فیمن یجب جهاده
١١٠ ص
(٩٦)
(مسألة 1) یجب علی المسلمین غزو أهل الحرب
١١٠ ص
(٩٧)
(مسألة 2) یجب الابتداء بمحاربة هؤلاء مع الشرائط
١١٠ ص
(٩٨)
(مسألة 3) لو اقتضت المصلحة مهادنتهم وجبت
١١١ ص
(٩٩)
(مسألة 4) تجب أن تکون المصلحة و المهادنة بنظر ولی الأمر
١١١ ص
(١٠٠)
(مسألة 5) لو أراد الکفار الاستیلاء علی بلاد المسلمین- أو بعضها
١١٢ ص
(١٠١)
فصل فی کیفیة قتال أهل الحرب
١١٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 1) لا بد من مراعاة المصلحة فیمن یبدأ بقتاله
١١٣ ص
(١٠٣)
(مسألة 2) کمیة المجاهدین و المصالحة مع العدوّ موکولة إلی نظر الإمام علیه السّلام
١١٣ ص
(١٠٤)
(مسألة 3) لا یبدأ بقتال الحربی إلا بعد دعائهم إلی محاسن الإسلام
١١٤ ص
(١٠٥)
(مسألة 4) کیفیة الجهاد و خصوصیات تجنید الجنود و سائر ماله
١١٨ ص
(١٠٦)
(مسألة 5) لا یجوز الفرار إذا کان العدوّ علی الضعف أو أقلّ
١١٨ ص
(١٠٧)
(مسألة 6) لو غلب علی ظنّه الهلاک لا یجوز الفرار أیضا
١٢٠ ص
(١٠٨)
(مسألة 7) إذا کان المسلمون أقلّ من الضعف لم یجب علیهم الثبات
١٢١ ص
(١٠٩)
(مسألة 8) هل یجب الثبات- علی التفصیل الذی مرّ- فی الجهاد
١٢٢ ص
(١١٠)
(مسألة 9) یجوز محاربة العدوّ بکل ما یرجی فیه الفتح
١٢٢ ص
(١١١)
(مسألة 10) لا یجوز قتل النساء، و الصبیان، و المجانین و الشیخ الفانی
١٢٤ ص
(١١٢)
(مسألة 11) لو تترسوا بالأساری من المسلمین کفّ عنهم
١٢٦ ص
(١١٣)
(مسألة 12) لا یجوز التمثیل بالعدوّ، و لا الغدر به
١٢٧ ص
(١١٤)
(مسألة 13) یستحب أن یکون القتال بعد الزوال مع الاختیار
١٢٨ ص
(١١٥)
(مسألة 14) قد تجب المبارزة مع العدوّ
١٢٩ ص
(١١٦)
(مسألة 15) المشرک إذا طلب المبارزة و لم یشترط عدم الاستعانة، بالغیر جاز للمسلم إعانة قرنه المسلم
١٣٠ ص
(١١٧)
فصل فی الذمام
١٣١ ص
(١١٨)
(مسألة 17) لا یشترط فی الأمان أن یکون مسبوقا بالسؤال فیصح و لو کان ابتداء و بلا سؤال
١٣٣ ص
(١١٩)
(مسألة 18) یشترط فیمن یأمن أن یکون مسلما بالغا عاقلا مختارا
١٣٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 19) لو اغتر العدوّ بأمان الصبی و المجنون و المکره
١٣٣ ص
(١٢١)
(مسألة 20) الإمام علیه السّلام یذم لأهل الحرب عموما و خصوصا
١٣٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 21) یقع الأمان باللفظ، و بالکتابة، بل و بالإشارة
١٣٤ ص
(١٢٣)
(مسألة 22) یجب الوفاء بالأمان الذی لم یتضمن حراما
١٣٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 23) وقت الأمان من المسلمین قبل الأسر و لا أمان بعده نعم
١٣٥ ص
(١٢٥)
(مسألة 24) لو أقرّ المسلم أنّه أذم المشرک یقبل إقراره
١٣٦ ص
(١٢٦)
(مسألة 25) لو ادعی الحربیّ الأمان علی مسلم و أنکره
١٣٦ ص
(١٢٧)
(مسألة 26) إطلاق الأمان للحربی یقتضی الأمان لماله أیضا فی دار الإسلام
١٣٧ ص
(١٢٨)
(مسألة 27) لو مات أو قتل انتقض الأمان فی المال
١٣٧ ص
(١٢٩)
(مسألة 28) لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق منها شیئا وجب علیه إعادته
١٣٨ ص
(١٣٠)
(مسألة 29) لو أسر المشرکون مسلما و أطلقوه بأمان و شرطوا علیه
١٣٨ ص
(١٣١)
(مسألة 30) لو أسلم الحربیّ و فی ذمته مهر لزوجته
١٣٩ ص
(١٣٢)
(مسألة 31) لو أتلف حربیّ من حربیّ شیئا فأسلم المتلف لا یجب علیه التعویض
١٤٠ ص
(١٣٣)
(مسألة 32) لا بأس بالتعاهد مع المشرکین علی أن ینزلوا علی حکم
١٤٠ ص
(١٣٤)
(مسألة 34) یعتبر فیما یختار للتحکیم البلوغ، و الإسلام و الأمانة
١٤٢ ص
(١٣٥)
(مسألة 34) یجوز لولیّ الأمر إماما کان أو غیره جعل الجعائل من الغنیمة
١٤٣ ص
(١٣٦)
(مسألة 35) تصح الجعالة فیما تقدم بکل مال، عینا کانت أو دینا
١٤٣ ص
(١٣٧)
(مسألة 37) لو کان العمل المجعول له مما لا یتوقف علی الفتح استحق الجعل بنفس عمله
١٤٤ ص
(١٣٨)
تتمیم فی الأساری و الغنائم
١٤٥ ص
(١٣٩)
(مسألة 1) یعتبر فی التملک قصد السبی و الاستیلاء علیه
١٤٥ ص
(١٤٠)
(مسألة 2) الذکور البالغون إن أسروا و الحرب قائمة یتعیّن علیهم
١٤٥ ص
(١٤١)
(مسألة 3) لو عجز الأسیر عن المشی فإن کان الأسر بعد انقضاء الحرب لا یجوز قتله
١٤٧ ص
(١٤٢)
(مسألة 4) یجب أن یطعم الأسیر و یسقی و إن أرید قتله
١٤٧ ص
(١٤٣)
(مسألة 5) یجب دفن الشهید و غیره ممن مات فی المعرکة دون الحربیّ
١٤٨ ص
(١٤٤)
(مسألة 6) الطفل مطلقا تابع لأبویه فی الإسلام و الکفر
١٤٨ ص
(١٤٥)
(مسألة 7) إذا أسر الزوج البالغ لم ینفسخ النکاح و لو استرقه الإمام انفسخ
١٤٩ ص
(١٤٦)
(مسألة 8) لو سبیت امرأة فصولح أهلها علی عوض صحیح یصح إطلاقها ما لم یکن استولدها المسلم
١٥٠ ص
(١٤٧)
(مسألة 9) لو أسلم الحربی فی دار الحرب حقن دمه و عصم ماله المنقول دون ما لا ینقل
١٥٠ ص
(١٤٨)
(مسألة 10) لو أسلم عبد الحربیّ فی دار الحرب قبل مولاه ملک نفسه
١٥١ ص
(١٤٩)
تتمیم فی الغنائم
١٥٢ ص
(١٥٠)
(مسألة 11) کل ما کان منقولا یملکه الغالبون
١٥٢ ص
(١٥١)
(مسألة 12) لا یجوز لأحد من الغانمین التصرف فی شیء من الغنیمة
١٥٣ ص
(١٥٢)
(مسألة 13) الأعیان المحرمة الموجودة فی الأموال
١٥٣ ص
(١٥٣)
(مسألة 14) یصح أن یبیع أحد الغانمین غانما آخر حصته قبل القسمة
١٥٣ ص
(١٥٤)
(مسألة 15) کل ما کان من المباحات الأولیة فی دار الحرب
١٥٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 16) ما یؤخذ فی دار الحرب، و یحتمل أنّه للمسلم أو الحربیّ
١٥٤ ص
(١٥٦)
(مسألة 17) ما لا ینقل من الأموال- کالأراضی- یکون للمسلمین قاطبة
١٥٤ ص
(١٥٧)
(مسألة 18) الأراضی علی أقسام أربعة لأنّها إمّا موات أو عامرة
١٥٤ ص
(١٥٨)
(مسألة 19) أرض الصلح تدور مدار کیفیة الصلح
١٥٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 20) لو اشتری المسلم من الحربی أرضا و استأجر دارا
١٥٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 21) لا تقسم الغنیمة إلا بعد إخراج الجعائل
١٥٩ ص
(١٦١)
(مسألة 22) و مما یستثنی أولا من الغنیمة السّلب إن شرطه الإمام علیه السّلام للقاتل
١٦١ ص
(١٦٢)
(مسألة 23) یشترط فی استحقاق السّلب أن یکون المقتول ممن یجوز قتله لا مثل الصبیّ، و المرأة، و الشیخ الفانی
١٦٢ ص
(١٦٣)
(مسألة 24) لو أقبل الکافر علی رجل من المسلمین یقاتله فجاءه آخر من ورائه فقتله فسلبه لقاتله
١٦٣ ص
(١٦٤)
(مسألة 25) لا یلحق الأسیر بالقتل فی السّلب
١٦٣ ص
(١٦٥)
(مسألة 26) المرجع فی السّلب هو العرف
١٦٤ ص
(١٦٦)
(مسألة 27) کیفیة قسمة الغنیمة و کمیتها بالنسبة إلیهم موکولة إلی نظر ولیّ الأمر
١٦٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 28) ذکر الفقهاء أنّ للراجل سهما، و لمن له فرس واحد سهمان
١٦٥ ص
(١٦٨)
(مسألة 29) لو کان الفرس مغصوبا لا سهم له
١٦٥ ص
(١٦٩)
(مسألة 30) المدار علی کونه فارسا حین حیازة الغنیمة لا حین الورود
١٦٥ ص
(١٧٠)
(مسألة 31) لو استناب أحد شخصا للجهاد یکون السهم للنائب دون المنوب عنه
١٦٦ ص
(١٧١)
(مسألة 32) الجیش یشارک السریة فی غنیمتها إذا أصدرت عنه، و بالعکس
١٦٦ ص
(١٧٢)
(مسألة 33) لو خرج جیش إلی جهتین فغنما لم یشرک أحدهما الآخر فی غنیمته
١٦٦ ص
(١٧٣)
(مسألة 34) الأولی قسمة الغنائم فی دار الحرب و یکره تأخیرها عنها إلا لعذر
١٦٦ ص
(١٧٤)
(مسألة 35) المقاتلون یملکون الغنیمة بالاستیلاء علیها
١٦٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 36) لا بد لولیّ الأمر التحفظ علی ذریة المقاتلین و عیالاتهم
١٦٧ ص
(١٧٦)
(مسألة 37) الحربیّ یملک ماله و لا یملک مال المسلم بالاستغنام
١٦٨ ص
(١٧٧)
(مسألة 38) لو لم یجد المسلم ماله و ثبت أنّ المشرکین أخذوه و غنمه
١٦٨ ص
(١٧٨)
(مسألة 39) لو أخذ المشرکون شیئا من المسلمین سرقة أو هبة، أو شراء
١٦٩ ص
(١٧٩)
(مسألة 40) لو علم أمیر الجیش بمال المسلم و أدخله فی الغنیمة و قسمها وجب علیه رده إلی صاحبه
١٦٩ ص
(١٨٠)
(مسألة 41) لو أسلم الحربیّ الذی فی یده مال المسلم وجب علیه رده إلی صاحبه
١٦٩ ص
(١٨١)
(مسألة 42) لو دخل مسلم دار الحرب فسرق مال المسلم الذی أخذه الحربی
١٦٩ ص
(١٨٢)
(مسألة 43) لو غنم المسلمون من المشرکین شیئا علیه علامة الإسلام فهو غنیمة
١٦٩ ص
(١٨٣)
فصل فی أحکام أهل الذمة
١٧٠ ص
(١٨٤)
(مسألة 1) لا یقبل من الکفار من غیر أهل الکتاب إلا الإسلام
١٧٠ ص
(١٨٥)
(مسألة 2) کل من شک فی أنّه من أهل الکتاب لا یلحق بهم
١٧٣ ص
(١٨٦)
(مسألة 3) أهل الکتاب إذا التزموا بشرائط الذمة أقرّوا علی دینهم
١٧٤ ص
(١٨٧)
(مسألة 4) لو ادعی أهل الحرب أنّه من أهل الکتاب و أعطی الجزیة أقرّ
١٧٤ ص
(١٨٨)
(مسألة 5) تؤخذ الجزیة من کل کتابیّ- غنیّا کان أو فقیرا، راهبا کان أو غیره- إلا من الصبیان، و النساء و المجانین
١٧٥ ص
(١٨٩)
(مسألة 6) إذا بلغ الصبیّ یؤمر بالإسلام أو بذل الجزیة
١٧٧ ص
(١٩٠)
(مسألة 7) لا تقدیر للجزیة بل هو موکول إلی نظر ولیّ الأمر
١٧٧ ص
(١٩١)
(مسألة 8) لو بلغ الأطفال سفهاء یکون العقد موقوفا علی إذن الولیّ
١٧٩ ص
(١٩٢)
(مسألة 9) إذا اختار الطفل بعد البلوغ الحرب و امتنع عن الإسلام
١٨٠ ص
(١٩٣)
(مسألة 10) لا بد من وقوع عقد الذمة بین ولیّ الأمر و أهل الکتاب
١٨٠ ص
(١٩٤)
(مسألة 11) لو حاصر المسلمون حصنا من أهل الکتاب
١٨٠ ص
(١٩٥)
(مسألة 12) عقد الذمة لازم، لا یصح نقضه
١٨٠ ص
(١٩٦)
(مسألة 13) تتکرّر الجزیة فی کل عام- کالزکاة
١٨٠ ص
(١٩٧)
(مسألة 14) یجوز أخذ الجزیة من أثمان المحرّمات- کالخمر، و الخنزیر و الرباء و غیرها
١٨١ ص
(١٩٨)
(مسألة 15) تصرف الجزیة بحسب نظر الإمام علیه السّلام فی مصالح المسلمین، مع تقدیم الأهمّ فالأهم
١٨٢ ص
(١٩٩)
(مسألة 16) إذا وقع عقد الجزیة من الجائر یصح لنائب الغیبة تقریره مع ثبوت جمیع الشرائط الشرعیة
١٨٢ ص
(٢٠٠)
(مسألة 17) لا تتداخل الجزیة
١٨٢ ص
(٢٠١)
(مسألة 18) لا توضع الجزیة عن أحد و لا شفاعة فیها
١٨٣ ص
(٢٠٢)
(مسألة 19) المال الذی تجعل علیه الجزیة موکول إلی نظر الإمام
١٨٣ ص
(٢٠٣)
(مسألة 20) یعتبر فی عقد الذمة أمور
١٨٣ ص
(٢٠٤)
(مسألة 21) یجوز أن یشترط علیهم فی عقد الذمة
١٨٦ ص
(٢٠٥)
(مسألة 22) کیفیة ما یقال و ما یشترط فی عقد الذمة
١٨٦ ص
(٢٠٦)
(مسألة 23) یصح أن یتصدّی لعقد الذمة نائب الغیبة
١٨٧ ص
(٢٠٧)
(مسألة 24) إذا خرقوا الذمة فی دار الإسلام یتخیّر ولیّ الأمر
١٨٧ ص
(٢٠٨)
(مسألة 25) لو أتی الذمیّ بما یوجب الحدّ ثمَّ أسلم لا یسقط عنه الحدّ
١٨٧ ص
(٢٠٩)
(مسألة 26) لا یجوز لهم دخول مساجدنا مطلقا
١٨٧ ص
(٢١٠)
(مسألة 27) لا یجوز للذمّی إحداث معبد فی دار الإسلام مطلقا
١٨٨ ص
(٢١١)
(مسألة 28) یجوز أن تبقی معابدهم التی کانت قبل الفتح
١٨٨ ص
(٢١٢)
(مسألة 29) إذا انهدمت معابدهم التی کانت لهم حق الإبقاء
١٨٨ ص
(٢١٣)
(مسألة 30) لا یجوز لهم إحداث بناء یعلو به علی المسلمین من مجاوریه
١٨٩ ص
(٢١٤)
(مسألة 31) لا یجوز لهم استیطان الحجاز
١٨٩ ص
(٢١٥)
(مسألة 32) یقتل الساب منهم للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله
١٩٠ ص
(٢١٦)
(مسألة 33) لو شک فی تحقق المخالفة منهم لما یوجب نقض العهد أو لا، بنی علی العدم
١٩٠ ص
(٢١٧)
(مسألة 34) لو استهانوا بالمقدسات الدینیة لولیّ الأمر أن یعمل فیهم نظره من قتل أو تعزیر
١٩٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 35) تجوز المعاقدة معهم- بعوض أو بغیر عوض
١٩٠ ص
(٢١٩)
(مسألة 36) مدة الهدنة موکولة إلی نظر ولیّ الأمر قلة و کثرة
١٩٠ ص
(٢٢٠)
(مسألة 37) عقد الهدنة لازم و یعتبر أن تکون المدة فیه معلومة
١٩١ ص
(٢٢١)
(مسألة 38) لو عقد الهدنة و هاجرت امرأة و ثبت إسلامها لا تعاد
١٩٢ ص
(٢٢٢)
(مسألة 39) إذا هاجرت و أسلمت ثمَّ ارتدت یدفع مهرها إلی زوجها
١٩٢ ص
(٢٢٣)
(مسألة 40) لو قدم زوجها و طلب المهر و ماتت بعد المطالبة دفع إلیه المهر
١٩٢ ص
(٢٢٤)
(مسألة 41) لو أنکرت المرأة زوجیة من یطالبها یقدم قولها بالیمین
١٩٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 42) لو ثبتت الزوجیة بالاعتراف أو البینة
١٩٣ ص
(٢٢٦)
(مسألة 43) لو تنازعا فی قدر المقبوض من المهر یقدم قولها أیضا
١٩٣ ص
(٢٢٧)
(مسألة 44) لو هاجر الرجل إلی دار الإسلام و أسلم لا یجوز إعادته إلی دار الکفر
١٩٤ ص
(٢٢٨)
(مسألة 45) کل من وجب رده إلی دار الکفر لا یجب حمله
١٩٥ ص
(٢٢٩)
(مسألة 46) لو انتقل ذمی من دینه إلی دین لا یقر أهله علیه
١٩٥ ص
(٢٣٠)
(مسألة 47) إذا فعل أهل الذمة ما هو جائز فی شرعهم و لیس بجائز فی شرعنا
١٩٦ ص
(٢٣١)
(مسألة 48) لو أوصی الذّمی بما لا یجوز عندنا- کبناء معبد لهم
١٩٧ ص
(٢٣٢)
(مسألة 49) یجوز للمسلم أن یؤجر نفسه لرمّ معابدهم
١٩٧ ص
(٢٣٣)
خاتمة و فیها مسائل
١٩٩ ص
(٢٣٤)
فصل فی قتال أهل البغی
٢٠١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 1) یجب قتال کل من خرج علی الإمام العادل إذا طلب الإمام ذلک
٢٠١ ص
(٢٣٦)
(مسألة 2) قتال البغاة کقتال المشرکین فی أصل الوجوب و کونه کفائیا
٢٠٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 3) المقتول مع الإمام العادل- کالمقتول فی الجهاد مع المشرکین- شهید لا یغسّل و لا یکفّن
٢٠٣ ص
(٢٣٨)
(مسألة 4) کل من کان من أهل البغی له فئة یرجع إلیه
٢٠٣ ص
(٢٣٩)
(مسألة 5) لو انطبق علی المدبر و الجریح، و الأسیر، ممن لا فئة لهم
٢٠٤ ص
(٢٤٠)
(مسألة 6) یجب إرشاد أهل البغی قبل الشروع فی القتال
٢٠٥ ص
(٢٤١)
(مسألة 7) لا یجوز سبی ذراری البغاة و لا تملک نسائهم
٢٠٥ ص
(٢٤٢)
(مسألة 8) للإمام المعصوم علیه السّلام أو من نصبه قتال من منع الزکاة لا مستحلا حتی یدفعها
٢٠٦ ص
(٢٤٣)
(مسألة 9) کل من أتلف من أهل البغی- علی الإمام العادل- شیئا ضمنه مطلقا
٢٠٧ ص
(٢٤٤)
(مسألة 10) لو أتی الباغی ما یوجب الحدّ و اعتصم بدار الحرب
٢٠٧ ص
(٢٤٥)
(مسألة 11) لو قاتل الذمیّ مع أهل البغی خرق الذمة
٢٠٧ ص
(٢٤٦)
(مسألة 12) للإمام علیه السّلام أن یستعین بأهل الذمة فی قتال أهل البغی
٢٠٧ ص
(٢٤٧)
(مسألة 13) من سبّ الإمام العادل وجب قتله
٢٠٧ ص
(٢٤٨)
کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
٢١١ ص
(٢٤٩)
اشارة
٢١١ ص
(٢٥٠)
(مسألة 1) الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان
٢١٢ ص
(٢٥١)
(مسألة 2) ینبغی أن یکون الأمر بالمعروف بالنسبة إلی المندوبات
٢١٥ ص
(٢٥٢)
(مسألة 3) المنکر یشمل المحرّمات و المکروهات، فیجب بالنسبة إلی الأولی
٢١٧ ص
(٢٥٣)
(مسألة 4) یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أمور
٢١٧ ص
(٢٥٤)
الأول أن یکون الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر عالما
٢١٧ ص
(٢٥٥)
الثانی احتمال التأثیر
٢١٨ ص
(٢٥٦)
الثالث أن یکون الفاعل للمنکر و التارک للواجب مصرّا علی ذلک أیضا
٢١٩ ص
(٢٥٧)
الرابع أن لا یکون فیهما مضرّة بالنسبة إلیه أو إلی ماله أو عرضه
٢٢٠ ص
(٢٥٨)
الخامس أن لا یکون التارک للمعروف و الآتی للمنکر معذورا
٢٢١ ص
(٢٥٩)
(مسألة 5) لو شک فی تحقق بعض شرائط الوجوب- المتقدمة فلا یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
٢٢٢ ص
(٢٦٠)
(مسألة 6) لإنکار المنکر مراتب
٢٢٣ ص
(٢٦١)
(مسألة 7) أعظم مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
٢٢٦ ص
(٢٦٢)
(مسألة 8) لا یجوز إقامة الحدود إلا للإمام مع بسط یده
٢٢٦ ص
(٢٦٣)
(مسألة 9) للفقیه الجامع للشرائط الإذن فی مجرد إقامة الحدود لغیره
٢٢٨ ص
(٢٦٤)
(مسألة 10) لو ثبت موضوع الحدّ عند حاکم شرعیّ
٢٢٩ ص
(٢٦٥)
(مسألة 11) لو اضطره السلطان إلی إقامة حدّ جاز له إجابته ما لم یکن قتل نفس ظلما
٢٢٩ ص
(٢٦٦)
(مسألة 12) یجوز لکل أحد إقامة الحدّ الثابت شرعا
٢٢٩ ص
(٢٦٧)
(مسألة 13) لو تولی أحد من الإمامیة من طرف الجائر و کان قادرا بذلک
٢٣٠ ص
(٢٦٨)
(مسألة 14) للمالک إقامة الحدّ علی مملوکه بعد ثبوته و علمه بخصوصیاته
٢٣٠ ص
(٢٦٩)
فصل
٢٣٢ ص
(٢٧٠)
(مسألة 1) لو ادعی تارک المعروف و فاعل المنکر عذرا یسقط وجوبهما حینئذ
٢٣٢ ص
(٢٧١)
(مسألة 2) یجب أمر الأهل و الأولاد بالمعروف و نهیهم عن المنکر
٢٣٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 3) لا یجوز إسخاط الخالق لأجل رضاء المخلوق
٢٣٣ ص
(٢٧٣)
(مسألة 4) یجب إظهار الکراهة عن المنکر و الإعراض عن فاعله مع الإمکان
٢٣٤ ص
(٢٧٤)
(مسألة 5) لا بد من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بالقلب ثمَّ باللسان ثمَّ بالید
٢٣٤ ص
(٢٧٥)
(مسألة 6) یجب الغضب للّه بما غضب به لنفسه
٢٣٥ ص
(٢٧٦)
(مسألة 7) من أوثق عری الإیمان الحبّ فی اللّه، و الإعطاء فی اللّه
٢٣٦ ص
(٢٧٧)
(مسألة 8) لا بد من العمل بالمعروف ثمَّ الأمر به و ترک المنکر
٢٣٧ ص
(٢٧٨)
(مسألة 9) ینبغی إقامة السنن الحسنة و إجراء العادة الخیریة
٢٣٧ ص
(٢٧٩)
(مسألة 10) یجب التقیة مع احتمال الضرر فی ترکها
٢٣٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 11) لا تختص التقیة بمورد دون مورد، بل تعم جمیع الموارد
٢٤٠ ص
(٢٨١)
(مسألة 12) تتحقق التقیة فی الحکم، و الفتوی مع خوف الضرر
٢٤١ ص
(٢٨٢)
(مسألة 13) لا تقیة فی الدم
٢٤٢ ص
(٢٨٣)
(مسألة 14) یجب بذل المال دون النفس و العرض، و بذل النفس دون الدّین
٢٤٣ ص
(٢٨٤)
(مسألة 15) یحرم التظاهر بالمنکرات
٢٤٤ ص
(٢٨٥)
(مسألة 16) ینبغی فعل المعروف مع کل أحد
٢٤٤ ص
(٢٨٦)
(مسألة 17) ینبغی تعظیم فاعل المعروف، و تحقیر فاعل المنکر
٢٤٥ ص
(٢٨٧)
(مسألة 18) یستحب مکافاة المعروف بمثله أو ضعفه
٢٤٦ ص
(٢٨٨)
(مسألة 19) لا یجوز التفکر فی ذات اللّه تعالی
٢٤٩ ص
(٢٨٩)
(مسألة 20) یجب إظهار الحق مع الإمکان عند ظهور البدعة
٢٤٩ ص
(٢٩٠)
(مسألة 21) لا یجوز مجالسة أهل المعاصی
٢٥٠ ص
(٢٩١)
(مسألة 22) لا ینبغی للإنسان أن یدخل فی أمر تکون مضرّته علی نفسه أکثر من نفعه لغیره
٢٥١ ص
(٢٩٢)
(مسألة 23) ینبغی حسن جوار النّعم بالشکر و أداء الحقوق
٢٥١ ص
(٢٩٣)
(مسألة 24) یستحب القیام بقضاء حوائج الناس
٢٥٢ ص
(٢٩٤)
تتمیم
٢٥٥ ص
(٢٩٥)
(مسألة 1) لا یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی غیر البالغ
٢٥٥ ص
(٢٩٦)
(مسألة 2) لو احتاج القیام- بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
٢٥٥ ص
(٢٩٧)
(مسألة 3) لو احتاج المورد إلی جماعة وجب تحصیل الجماعة علی کل فرد
٢٥٥ ص
(٢٩٨)
(مسألة 4) لا یسقط الوجوب- أو الاستحباب- عن الباقی بمجرد قیام البعض
٢٥٦ ص
(٢٩٩)
(مسألة 5) لو اطمأنّ بقیام الغیر به، أو کفایة من قام لا یجب علیه القیام
٢٥٦ ص
(٣٠٠)
(مسألة 6) الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أخصّ من الإرشاد
٢٥٦ ص
(٣٠١)
(مسألة 7) لا یعتبر فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر قصد القربة
٢٥٧ ص
(٣٠٢)
(مسألة 8) لو کان تارکی المعروف و فاعلی المنکر جمع و قدر الشخص علی الأمر و النهی بالنسبة إلی البعض دون الجمیع
٢٥٧ ص
(٣٠٣)
(مسألة 9) لیس للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر طریق شرعیّ مخصوص
٢٥٨ ص
(٣٠٤)
(مسألة 10) لا یختص النهی عن المنکر بالمعصیة الحقیقیة
٢٥٨ ص
(٣٠٥)
(مسألة 11) تجوز الاستنابة فیهما إجارة و تبرعا
٢٥٨ ص
(٣٠٦)
(مسألة 12) یجوز أخذ الجعل علیهما
٢٥٨ ص
(٣٠٧)
(مسألة 13) لو توقف التصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی مئونة
٢٥٨ ص
(٣٠٨)
(مسألة 14) لو لم یتمکن منهما بنفسه و تمکن من إعلام من یقدر علیه
٢٥٩ ص
(٣٠٩)
(مسألة 15) وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فوری
٢٥٩ ص
(٣١٠)
(مسألة 16) لو حضر للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
٢٥٩ ص
(٣١١)
(مسألة 17) یشتد الوجوب عند ارتکاب المنکرات فی الأزمنة الشریفة
٢٥٩ ص
(٣١٢)
(مسألة 18) لا یجوز التطلع فی الدور، و المخفیات و خلف الستور
٢٥٩ ص
(٣١٣)
(مسألة 19) لو أمر بالمنکر أو نهی عن المعروف اشتباها
٢٥٩ ص
(٣١٤)
(مسألة 20) لو تصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع الجهل بالموازین
٢٦٠ ص
(٣١٥)
(مسألة 21) المناط فی العلم بتحقق الشرائط هو العلم بموازینهما
٢٦٠ ص
(٣١٦)
(مسألة 22) یعتبر فی المسائل الخلافیة إحراز اتحاد تکلیف الآمر
٢٦٠ ص
(٣١٧)
(مسألة 23) لو شک المتصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
٢٦٠ ص
(٣١٨)
(مسألة 24) فی المسائل الضروریة أو المسلّمة لو شک المتصدّی للأمر بالمعروف
٢٦١ ص
(٣١٩)
(مسألة 25) یتحقق موضوع الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی موارد الاحتیاطات الوجوبیة- فعلا أو ترکا- علی الأحوط
٢٦١ ص
(٣٢٠)
(مسألة 26) یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی موارد التجریّ
٢٦١ ص
(٣٢١)
(مسألة 27) لا موضوع لوجوبهما فی ارتکاب الشبهات البدویة
٢٦١ ص
(٣٢٢)
(مسألة 28) لو کان المرتکب عالما بالحکم و متوجها إلی تکلیفه
٢٦٢ ص
(٣٢٣)
(مسألة 29) لو أکل أو شرب شیئا متنجسا جهلا بالنجاسة لا یجب علی غیره العالم بها إعلامه
٢٦٢ ص
(٣٢٤)
(مسألة 30) لو أفطر فی صوم شهر رمضان- أو غیره من أنواع الصیام نسیانا عن الصوم لا یجب علی غیره الملتفت إرشاده
٢٦٢ ص
(٣٢٥)
(مسألة 31) لو احتمل التأثیر لکن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن تمکن منها
٢٦٣ ص
(٣٢٦)
(مسألة 32) لو یأس من التأثیر بالنسبة إلی بعض المراتب
٢٦٣ ص
(٣٢٧)
(مسألة 33) لو احتمل التأثیر مع الإعلان بذلک دون الإخفاء یجوز مع تجاهر المرتکب دون عدمه
٢٦٣ ص
(٣٢٨)
(مسألة 34) لو توقف التأثیر علی ترک واجب أو فعل حرام یراجع فیه إلی الحاکم الشرعی الجامع للشرائط
٢٦٤ ص
(٣٢٩)
(مسألة 35) تقدم أنّه لو علم بعدم التأثیر فی الحال و احتمله فی المآل وجب
٢٦٤ ص
(٣٣٠)
(مسألة 36) لو احتمل تأثیر النهی فی تبدیل المعصیة الأهمّ بالمهم
٢٦٤ ص
(٣٣١)
(مسألة 37) لو احتمل تأثیر الخلاف أیضا و لم یکن أرجح من خلافه لا یجب
٢٦٤ ص
(٣٣٢)
(مسألة 38) لو احتمل أنّ نهیه یؤثر فی أحد الشخصین أو الأشخاص من غیر تعیین و علم بعدم التأثیر فی البقیة وجب
٢٦٥ ص
(٣٣٣)
(مسألة 39) دفع المنکر- کرفعه- واجب لو کانت مقدمات إتیانه حاصلة من کل جهة
٢٦٥ ص
(٣٣٤)
(مسألة 40) تقدم فی الشرائط أنّه یعتبر فی وجوب الأمر بالمعروف
٢٦٥ ص
(٣٣٥)
(مسألة 41) یتحقق الاستمرار بعدم التوبة و العزم و البناء علی الارتکاب
٢٦٦ ص
(٣٣٦)
(مسألة 42) لو علم أنّ المرتکب لا یرتکب المحرم ثانیا لعجزه عن الإتیان لا للتوبة
٢٦٦ ص
(٣٣٧)
(مسألة 43) لو علم أنّ أحد الشخصین من مرتکبی الحرام یصرّ و الآخر تاب
٢٦٧ ص
(٣٣٨)
(مسألة 44) تقدم أنّه یعتبر فی وجوبهما عدم المفسدة
٢٦٧ ص
(٣٣٩)
(مسألة 45) تقدم أنّه یعتبر فی وجوبهما عدم العذر
٢٦٨ ص
(٣٤٠)
(مسألة 46) لو اعتقد تارک المعروف أو فاعل المنکر جوازهما
٢٦٨ ص
(٣٤١)
فصل فی جهاد النفس
٢٦٩ ص
(٣٤٢)
(مسألة 1) مورد جهاد النفس تارة بالنسبة إلی أصل العقیدة الحقة
٢٧١ ص
(٣٤٣)
(مسألة 2) أول مرتبة جهاد النفس
٢٧٢ ص
(٣٤٤)
(مسألة 3) العقیدة القلبیة الحقة لها مراتب کمالا و ضعفا
٢٧٢ ص
(٣٤٥)
(مسألة 4) قد تکفّلت کتب الفقه لما یتعلق بأعمال الجوارح مطلقا
٢٧٣ ص
(٣٤٦)
أما الأولی فهی أمور نذکر الأهم منها
٢٧٣ ص
(٣٤٧)
(مسألة 5) یجب اجتناب المعاصی و الذنوب و اجتناب الشهوات
٢٨٠ ص
(٣٤٨)
أما الثانیة فهی مما یتعلق بالعشرة
٢٨٧ ص
(٣٤٩)
(مسألة 6) أحسن ما ورد فی کیفیة المعاشرة ما عن علیّ علیه السّلام
٢٨٩ ص
(٣٥٠)
(مسألة 7) وردت روایات کثیرة تدل علی التحرز عن مؤاخاة جماعة
٢٩٣ ص
(٣٥١)
(مسألة 8) وردت عن الأئمة الأطهار علیهم السّلام روایات فی کیفیة المعاشرة
٢٩٦ ص
(٣٥٢)
(مسألة 9) یکره الدخول فی مواضع التهمة
٣٠٧ ص
(٣٥٣)
(مسألة 10) ینبغی التحرز من ذی لسانین و وجهین
٣٠٧ ص
(٣٥٤)
(مسألة 11) ینبغی للإنسان مشورة العاقل ذی الرأی
٣٠٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨ - (مسألة ٤) کیفیة زیارته صلّی اللّه علیه و آله ما بیّنه أبو عبد اللّه

[ (مسألة ٤): کیفیة زیارته صلّی اللّه علیه و آله ما بیّنه أبو عبد اللّه]

(مسألة ٤): کیفیة زیارته صلّی اللّه علیه و آله ما بیّنه أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح ابن عمار و فی غیره من الأخبار {١٠}.
_____________________________
أبواب بیوت نبیک (صلواتک و علیه و آله) و قد منعت الناس أن یدخلوا إلا بإذنه فقلت یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلّٰا أَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ اللّهم إنی أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما أعتقدها فی حضرته و أعلم أن رسولک و خلفاءک علیهم السّلام أحیاء عندک یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی و أنک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم و إنّی أستأذنک یا رب أولا و أستأذن رسولک صلّی اللّه علیه و آله ثانیا و أستأذن خلیفتک الامام المفترض علیّ طاعته و الملائکة الموکلین بهذه البقعة المبارکة ثالثا أ أدخل یا رسول اللّه أ أدخل یا حجة اللّه أ أدخل یا ملائکة اللّه المقربین المقیمین فی هذا المشهد فأذن لی یا مولای أفضل ما أذنت لأحد من أولیائک فان لم أکن أهلا لذلک فأنت أهل لذلک- ثمَّ ادخل و قل:- بسم اللّه و باللّه و فی سبیل اللّه و علی ملة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اللّهم اغفر لی و ارحمنی و تب علیّ إنک أنت التواب الرحیم» [١] و قد ذکر المفید رحمه اللّه و غیره دعاء آخر- قریب منه- للدخول فی الحرم النبوی صلّی اللّه علیه و آله و من شاء فلیراجع مزار البحار.
{١٠} قال علیه السّلام فی صحیح ابن عمار: «إذا دخلت المدینة فاغتسل- إلی أن قال- ثمَّ تأتی قبر النبی صلّی اللّه علیه و آله فتسلم علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ثمَّ تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأیمن عند رأس القبر عند زاویة القبر و أنت مستقبل القبلة و منکبک الأیسر إلی جانب القبر و منکبک الأیمن مما یلی المنبر فإنه موضع رأس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، و أشهد أنک رسول اللّه، و أشهد أنک محمّد بن عبد اللّه و أشهد أنک قد بلّغت رسالات ربّک، و نصحت لأمتک، و جاهدت فی



[١] راجع المصباح للکفعمی: الفصل الحادی و الأربعون صفحة: ٤٧٢ ط: ٢.