مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٠ - (مسألة ٢٣) لو شک المتصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
(مسألة ٢٠): لو تصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع الجهل بالموازین فإن أصاب الواقع لا شیء علیه {٣٠} و الا فعل حراما بل قد یعزر {٣١}.
[ (مسألة ٢١): المناط فی العلم بتحقق الشرائط هو العلم بموازینهما](مسألة ٢١): المناط فی العلم بتحقق الشرائط هو العلم بموازینهما حین التصدّی لهما علم بها قبله أو لا بقی العلم بعد ذلک أولا {٣٢}.
[ (مسألة ٢٢): یعتبر فی المسائل الخلافیة إحراز اتحاد تکلیف الآمر](مسألة ٢٢): یعتبر فی المسائل الخلافیة إحراز اتحاد تکلیف الآمر و الناهی مع التارک للمعروف الفاعل للمنکر، فلو کان تکلیف الفاعل- اجتهادا أو تقلیدا- جواز شیء و تکلیف المتصدّی لهما- اجتهادا أو تقلیدا- حرمته لا یجوز له النهی عن المنکر و کذا لو کان تکلیف الفاعل عدم الوجوب و کان تکلیفه الوجوب لا یجوز له الأمر بالمعروف {٣٣}.
[ (مسألة ٢٣): لو شک المتصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر](مسألة ٢٣): لو شک المتصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی
_____________________________
و عدم صحة التسبیب للإیقاع فی خلاف الواقع و قد مرّ فی مسائل الاجتهاد و التقلید ما یناسب المقام.
{٣٠} لأنّ العلم بالشرائط طریق إلی الواقع لا أن یکون له موضوعیة و المفروض إصابة الواقع. نعم، یتحقق التجری فی الجملة.
{٣١}
أما الحرمة فلظهور تسالم الفقهاء علی حرمة تصدّی الأمور الحسبیة للجاهل مع
عدم إصابة الواقع. و أما التعزیر، فهو منوط بنظر الفقیه الجامع للشرائط.
{٣٢} للإطلاقات، و أصالة عدم الاعتبار.
{٣٣} لعدم تحقق ترک المعروف و فعل المنکر بالنسبة إلی الطرف، و أصالة عدم الوجوب بعد الشک فی شمول الأدلة.