مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٢ - (مسألة ٤٠) لو قدم زوجها و طلب المهر و ماتت بعد المطالبة دفع إلیه المهر
(مسألة ٣٨): لو عقد الهدنة و هاجرت امرأة و ثبت إسلامها لا تعاد و لو جاء إلیها زوجها و طلبها {٧٤}، و یعاد إلی زوجها ما سلّم إلیها من المهر خاصة إذا کان مباحا {٧٥} و إن کان محرما لم یعد لا عینه و لا قیمته {٧٦}.
[ (مسألة ٣٩): إذا هاجرت و أسلمت ثمَّ ارتدت یدفع مهرها إلی زوجها](مسألة ٣٩): إذا هاجرت و أسلمت ثمَّ ارتدت یدفع مهرها إلی زوجها و لم تعد نفسها إلیه {٧٧}.
[ (مسألة ٤٠): لو قدم زوجها و طلب المهر و ماتت بعد المطالبة دفع إلیه المهر](مسألة ٤٠): لو قدم زوجها و طلب المهر و ماتت بعد المطالبة دفع إلیه المهر {٧٨}،
_____________________________
{٧٤}
لإطلاق الآیة الکریمة فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰاتٍ فَلٰا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ
یَحِلُّونَ لَهُنَّ [١]، مضافا إلی الإجماع.
{٧٥} لقوله تعالی وَ
آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا [٢]، مضافا إلی الإجماع و اقتضاء عقد الهدنة ذلک، و
إطلاق الآیة الکریمة و إن اقتضی دفع جمیع ما أنفقه حتی غیر المهر أیضا و
لکنها مقیدة بخصوص المهر بقرینة الإجماع.
{٧٦} لظهور الاتفاق علیه، مع
أنّه لیس بمال، و مقتضی عقد الهدنة إسقاط مالیته مطلقا. ثمَّ إنّ مقتضی
الإطلاق فی وجوب الدفع عدم الفرق بین مطالبة الزوج و عدمه.
{٧٧} أما دفع
المهر، فلما تقدم فی المسألة السابقة. و أما عدم عودها إلیه فلأنّها حیث
صارت مسلمة ثمَّ ارتدت تجری علیها أحکام الإسلام فتضرب أوقات الصلاة حتی
تتوب أو تموت.
{٧٨} لأنّ موتها وقع بعد تنجز الأمر بإیتاء المهر، مضافا إلی ظهور
[١] سورة الممتحنة: ١٠.
[٢] سورة الممتحنة: ١٠.