مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٣ - (مسألة ٢٠) یعتبر فی عقد الذمة أمور
الجمیع بلا نقص {٣٥}. [ (مسألة ١٨): لا توضع الجزیة عن أحد و لا شفاعة فیها]
(مسألة ١٨): لا توضع الجزیة عن أحد و لا شفاعة فیها {٣٦}.
[ (مسألة ١٩): المال الذی تجعل علیه الجزیة موکول إلی نظر الإمام](مسألة ١٩): المال الذی تجعل علیه الجزیة موکول إلی نظر الإمام، و اقتضاء المصالح من حیث التعمیم و التخصیص {٣٧}.
[ (مسألة ٢٠): یعتبر فی عقد الذمة أمور](مسألة ٢٠): یعتبر فی عقد الذمة أمور:
الأول: قبول الجزیة {٣٨}.
الثانی: أن لا یفعلوا ما ینافی الأمان- مثل العزم علی حرب المسلمین، و إمداد المشرکین، و یخرجون عن الذمة بمخالفتهما {٣٩}.
_____________________________
{٣٥} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{٣٦}
للأصل، و الاتفاق، و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «من وضع عن ذمی
جزیة أو شفع له فی وضعها عنه فقد خان اللّه و رسوله و جمیع المؤمنین» [١].
نعم، نظر الإمام علیه السّلام متبع فی الوضع و غیره مع ما یراه من المصلحة
لمکان ولایته علی مثل ذلک.
{٣٧} لأنّ ذلک مقتضی ولایته علی ذلک، و لزوم کون هذه الأمور صادرة عن نظره مع مراعاته للمصالح النوعیة و الشخصیة.
{٣٨}
نصّا و إجماعا قال الصادق علیه السّلام فی خبر حفص: «و لو منع الرجال
فأبوا أن یؤدوا الجزیة کانوا ناقضین للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم» [٢]، و
أمر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لأمراء السرایا بطلب الجزیة منهم و إلا
فجاهدوهم [٣].
{٣٩} یدل علیه- مضافا إلی الإجماع- أنّ العهد إنّما هو عهد الأمن
[١] مستدرک الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد العدوّ حدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٨١ من أبواب جهاد العدوّ حدیث: ١.
[٣] تقدم فی صفحة: ٥٠.