مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣ - (مسألة ٢٣) لو طلب العدو مالا و لم یکن ضررا علیه
(مسألة ٢٢): لو لم یندفع العدو إلّا بالقتال لا یجب ذلک و إن ظن السلامة {٦٥}، بل لا یجوز مع المعرضیة للضرر {٦٦}. نعم، لو تهاجم العدو وجبت المدافعة مع الاضطرار إلیها {٦٧} و لو قتل نفسا، أو أتلف مالا لم یضمن {٦٨}، و لو ارتکب ما یوجب الکفارة وجب علیه الفداء {٦٩}.
[ (مسألة ٢٣): لو طلب العدو مالا و لم یکن ضررا علیه](مسألة ٢٣): لو طلب العدو مالا و لم یکن ضررا علیه، و لم یکن خدیعة فی البین وجب بذله {٧٠}.
_____________________________
{٦٥} للأصل، و الإجماع، و قاعدة نفی الحرج.
{٦٦} إجماعا، و لما دل علی النهی عن إلقاء النفس فی التهلکة إن لم یکن دلیل علی الخلاف و المفروض عدمه.
{٦٧} بالأدلة الأربعة علی ما یأتی من التفصیل فی کتاب الجهاد إن شاء اللّه تعالی.
{٦٨} لما یأتی فی کتاب الجهاد، و الحدود من أن دم المهاجم بغیر حق و ماله إن تلف لأجل الدفاع هدر و یأتی تفصیل ذلک.
{٦٩} لعمومات أدلته الشاملة لهذه الصورة أیضا.
{٧٠} لأنه حینئذ من مقدمة الواجب المطلق فتجب و لا یجب مع الضرر، لقاعدة نفی الحرج و الضرر.