مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ٢٩) إذا انهدمت معابدهم التی کانت لهم حق الإبقاء
(مسألة ٢٧): لا یجوز للذمّی إحداث معبد فی دار الإسلام مطلقا سواء کانت مما استجدّها المسلمون أو فتحت عنوة أو صلحا علی أن تکون الأرض للمسلمین {٥٤}، و لو أحدث وجب علی ولیّ الأمر إزالته {٥٥}.
[ (مسألة ٢٨): یجوز أن تبقی معابدهم التی کانت قبل الفتح](مسألة ٢٨): یجوز أن تبقی معابدهم التی کانت قبل الفتح و لم یهدمها المسلمون {٥٦}، و کذا ما أحدثوها فی أرض فتحت صلحا علی أن تکون الأرض لهم و علیهم الخراج {٥٧}.
[ (مسألة ٢٩): إذا انهدمت معابدهم التی کانت لهم حق الإبقاء](مسألة ٢٩): إذا انهدمت معابدهم التی کانت لهم حق الإبقاء یجوز لهم
_____________________________
{٥٤} لما تقدم من الإجماع، و لأنّ الأرض للمسلمین و الناس مسلّطون علی أموالهم.
{٥٥}
لأنّه من مظاهر الضلال و الإضلال فیجب قمعه مضافا إلی الإجماع و قول علیّ
علیه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن إحداث الکنائس
فی الإسلام» [١]، و عن ابن عباس: «أیّما مصر مصره العرب فلیس لأحد من أهل
الذمة أن یبنی فیه بیعة و ما کان قبل ذلک فحق علی المسلمین أن یقر لهم»
[٢]، و من عادة حبر الأمة أن لا یقول الا عن نبی الرحمة صلّی اللّه علیه و
آله و الحکم و إن ورد فی البیعة و الکنیسة الا أن القطع بالمناط یشمل جمیع
بیوت الضلال و الإضلال و الشر و الفساد: نعم، یجوز لولیّ الأمر الإذن فی
بقاء البناء إن اقتضت المصلحة ذلک.
{٥٦} للسیرة و ظهور الاتفاق.
{٥٧} إذ لا معنی للصلح علیه إلا هذا، فیثبت الحق لهم حینئذ بمقتضی القرار الذی وقع بینهم.
[١] دعائم الإسلام ج: ١ صفحة: ٣٨١.
[٢] راجع کتاب الأموال لأبی عبید القاسم بن سلام رقم ٢٦٩ صفحة: ٩٧.