مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٩ - (مسألة ١٢) یجوز لکل أحد إقامة الحدّ الثابت شرعا
الموضوع شرعا لدیه ثمَّ استجاز من الحاکم الشرعیّ صح {٢٨}. [ (مسألة ١٠): لو ثبت موضوع الحدّ عند حاکم شرعیّ]
(مسألة ١٠): لو ثبت موضوع الحدّ عند حاکم شرعیّ و ثبت عدمه عند حاکم شرعیّ آخر یشکل الحکم بثبوت الحدّ {٢٩}.
[ (مسألة ١١): لو اضطره السلطان إلی إقامة حدّ جاز له إجابته ما لم یکن قتل نفس ظلما](مسألة ١١): لو اضطره السلطان إلی إقامة حدّ جاز له إجابته {٣٠} ما لم یکن قتل نفس ظلما {٣١}.
[ (مسألة ١٢): یجوز لکل أحد إقامة الحدّ الثابت شرعا](مسألة ١٢): یجوز لکل أحد إقامة الحدّ الثابت شرعا و لو کان قتلا- لو
_____________________________
{٢٨} لأنّ المسألة من صغریات جریان الفضولیة فی مثل هذه الأمور و قد مر أنّها مطابقة للقاعدة إلا ما خرج بالدلیل.
{٢٩} لاحتمال أن یکون مثل هذه الموارد داخلا فی عموم قوله علیه السّلام:
«ادرؤا
الحدود بالشبهات» [١]، مع أنّه بعد تعارض مدرک الحکمین لا یبقی مدرک معتبر
للحکم فیرجع إلی أصالة احترام النفوس و عدم التعرض لها و یأتی فی الحدود
بعض ما یرتبط فی المقام إن شاء اللّه تعالی.
{٣٠} لأنّه: «ما من شیء
حرّمه اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه» [٢]، و تدل علیه مضافا إلی
الإجماع عمومات أدلّة التقیة التی تکرّر ذکرها فی هذا الکتاب.
{٣١} نصّا، و إجماعا قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «إنّما جعلت التقیة لیحقن بها الدم فإذا بلغت التقیة الدم فلا تقیة» [٣].
و الظاهر أنّ المراد به قتل النفس فلا یشمل مطلق الجرح، و فی بعض العبارات «لا تقیة فی مثل النفوس».
[١] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود و أحکامها حدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب القیام حدیث: ٦ (کتاب الصلاة).
[٣] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الأمر و النهی الحدیث: ٢.