مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢ - (مسألة ٢١) لو صد فأفسد جاز له التحلل أیضا
و لا دم للتحلل {٥٩}، و لو لم یتمکن من التحلل بالعمرة لبقاء المانع یتحلل من دون العدول إلیها {٦٠}، و علیه بدنة الإفساد، و دم التحلل و الحج من قابل {٦١}. [ (مسألة ٢١): لو صد فأفسد جاز له التحلل أیضا]
(مسألة ٢١): لو صد فأفسد جاز له التحلل أیضا {٦٢}، و علیه بدنة للإفساد و
دم للتحلل و القضاء فی القابل {٦٣}، و إن بقی محرما حتی فات تحلل بالعمرة
المفردة، و علیه بدنة الإفساد و القضاء، و لیس علیه دم التحلل {٦٤}.
_____________________________
{٥٩} أما وجوب البدنة: فلأن إفساد الحج بالجماع یوجبها نصا و إجماعا علی تفصیل تقدم.
و أما عدم وجوب دم التحلل: فلفرض أنه تحلل بالعمرة و لم یتحلل لأجل الصد و إن کان الأولی له الدم، لما تقدم من خبر داود الرقی [١].
{٦٠} لعموم دلیل تحلل المصدود بالهدی الشامل لهذه الصورة أیضا و تقتضیه قاعدة نفی الحرج.
{٦١} لعموم أدلة وجوب جمیع ذلک و إطلاقها الشامل للفرض.
{٦٢} لإطلاق أدلة التحلل بالصد الشامل لما إذا کان مسبوقا بالإفساد أو ملحوقا به.
{٦٣} لإطلاق أدلة کل ذلک الشامل لصورة الاجتماع مع الصد و غیرها و قد تقدم کل ذلک مفصلا.
{٦٤}
أما التحلل بالعمرة: فلما مر من أن التحلل بالصد ترخیص لا أن یکون عزیمة. و
أما سقوط دم التحلل: فلانتفاء موضوعه. و أما بدنة الإفساد و القضاء:
فلعموم دلیلهما الشامل للمقام.
[١] تقدم فی صفحة: ٤١٧.