مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الحج
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
ختام فی الصدّ و الإحصار
٥ ص
(٤)
أما الصد ففیه مسائل
٦ ص
(٥)
(مسألة 1) المصدود إذا تلبّس بإحرام الحج ثمَّ صدّ تحلل فی محله
٦ ص
(٦)
(مسألة 2) یجب علیه بعد التحلل إتیان الحج فی القابل
٧ ص
(٧)
(مسألة 3) لا یتحلل المصدود إلّا بعد ذبح الهدی أو نحره
٧ ص
(٨)
(مسألة 4) لا تجب نیة التحلل عند الذبح أو النحر
٩ ص
(٩)
(مسألة 5) لو کان قد ساق هدیا ثمَّ صدّ أو أحصر کفاه ما ساقه عن هدی التحلل
١١ ص
(١٠)
(مسألة 6) لا بدل لهدی التحلل لا اختیارا، و لا اضطرارا
١١ ص
(١١)
(مسألة 7) کل عمل یبطل الحج بترکه یکون الممنوع منه مصدودا
١٢ ص
(١٢)
(مسألة 8 ) لو صد بعد إدراک الموقفین عن نزول منی خاصّة
١٣ ص
(١٣)
(مسألة 9) لو صدّ عن مکة خاصّة بعد الإتیان بأعمال منی
١٤ ص
(١٤)
(مسألة 10) لا یتحقق الصدّ بالمنع عن العود إلی منی لرمی الجمار
١٥ ص
(١٥)
(مسألة 11) یتحقق الصدّ من العمرة- تمتعیة کانت أو مفردة بالمنع عن دخول مکة
١٥ ص
(١٦)
(مسألة 12) التحلل بالهدی للمصدود رخصة لا أن یکون واجبا علیه
١٦ ص
(١٧)
(مسألة 13) یتحقق الصد بالحبس ظلما علی مال أو عن الحج
١٦ ص
(١٨)
(مسألة 14) لو صابر المصدود حتی فاته الحج لم یجز له التحلل بالهدی
١٧ ص
(١٩)
(مسألة 15) من صابر وفاته الحج و طالت المدة
١٨ ص
(٢٠)
(مسألة 16) لو علم انکشاف العدو لم یجز له التحلل حینئذ
١٨ ص
(٢١)
(مسألة 17) لو تحلل فانکشف العدو و الوقت متسع للإتیان به
١٩ ص
(٢٢)
(مسألة 18) لو أفسد حجه فصدّ تحلل و علیه بدنة للإفساد
١٩ ص
(٢٣)
(مسألة 19) لو أفسد حجة بالإجماع فصدّ و تحلل قبل الفوات
٢٠ ص
(٢٤)
(مسألة 20) لو انکشف العدوّ، و لم یکن قد تحلل مضی فی إتمام فاسده و قضاه واجبا
٢١ ص
(٢٥)
(مسألة 21) لو صد فأفسد جاز له التحلل أیضا
٢٢ ص
(٢٦)
(مسألة 22) لو لم یندفع العدو إلّا بالقتال لا یجب ذلک
٢٣ ص
(٢٧)
(مسألة 23) لو طلب العدو مالا و لم یکن ضررا علیه
٢٣ ص
(٢٨)
الإحصار
٢٤ ص
(٢٩)
(مسألة 1) من أحرم لحج، أو عمرة مطلقا ثمَّ أحصر وجب علیه الهدی
٢٤ ص
(٣٠)
(مسألة 2) لو أحصر النائب عن الغیر أو المتبرع عنه
٢٨ ص
(٣١)
(مسألة 3) لو أحصر فی عمرة التمتع و بعث الهدی و أحرز ذبحه فی محله
٢٨ ص
(٣٢)
(مسألة 4) لو ظهر أنه لم یذبح الهدی له و قد تحلل لا شیء علیه من إثم
٢٩ ص
(٣٣)
(مسألة 5) لو بعث الهدی ثمَّ زال العارض قبل التحلل وجب علیه إتمام النسک
٢٩ ص
(٣٤)
(مسألة 6) لو فات الحج بعد البعث و زال العذر قبل التقصیر یتحلل بعمرة مفردة
٣١ ص
(٣٥)
(مسألة 7) إذا أحصر المعتمر بالعمرة و تحلل بعد البعث
٣١ ص
(٣٦)
(مسألة 8) من أراد أن یدرک فضل الحج فی کل سنة یستحب له عمل یقوم مقام الحج
٣١ ص
(٣٧)
فصل فی زیارة خاتم النبیین صلّی اللّه علیه و آله
٣٣ ص
(٣٨)
(مسألة 1) یستحب زیارة خاتم النبیین صلّی اللّه علیه و آله
٣٣ ص
(٣٩)
(مسألة 2) للمدینة حرم کحرم مکة
٣٥ ص
(٤٠)
(مسألة 3) یستحب الغسل لدخول المدینة
٣٧ ص
(٤١)
(مسألة 4) کیفیة زیارته صلّی اللّه علیه و آله ما بیّنه أبو عبد اللّه
٣٨ ص
(٤٢)
(مسألة 5) تستحب البدأة بزیارة نبینا الأعظم
٤٢ ص
(٤٣)
(مسألة 6) لو دار الأمر بین إتیان مکة فی الحج المندوب مجردا عن إتیان المدینة
٤٣ ص
(٤٤)
(مسألة 7) یستحب زیارته صلّی اللّه علیه و آله من بعید أیضا
٤٣ ص
(٤٥)
(مسألة 8) یستحب فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله، و فی المدینة أمور
٤٣ ص
(٤٦)
(مسألة 9) یستحب زیارة الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء علیها السّلام
٤٨ ص
(٤٧)
(مسألة 10) یستحب إبلاغ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله سلام الإخوان من المؤمنین
٥٠ ص
(٤٨)
(مسألة 11) یستحب وداع قبر النبی صلّی اللّه علیه و آله عند الخروج
٥٠ ص
(٤٩)
(مسألة 12) یستحب زیارة أئمّة البقیع
٥١ ص
(٥٠)
فصل فیما یستحب فی المدینة من الأعمال
٥٧ ص
(٥١)
(الأول) إتیان مسجد قبا الذی بنی علی التقوی
٥٧ ص
(٥٢)
الثالث زیارة إبراهیم بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله
٥٨ ص
(٥٣)
فصل فی استحباب زیارة أمیر المؤمنین علیه السّلام
٦٢ ص
(٥٤)
(مسألة 1) یستحب مؤکّدا زیارة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام
٦٢ ص
(٥٥)
(مسألة 2) یستحب زیارة الحسین علیه السّلام عند رأس أمیر المؤمنین علیه السّلام
٦٣ ص
(٥٦)
(مسألة 3) یستحب فی کیفیة التشرف بحضرته علیه السّلام ما قاله الصادق علیه السّلام
٦٥ ص
(٥٧)
فصل فی زیارة الحسین علیه السّلام
٦٧ ص
(٥٨)
(مسألة 1) یستحب مؤکّدا زیارة الحسین علیه السّلام
٦٧ ص
(٥٩)
(مسألة 2) یستحب تکرار زیارته
٦٩ ص
(٦٠)
(مسألة 3) یستحب الغسل لزیارته علیه السّلام من ماء الفرات
٦٩ ص
(٦١)
(مسألة 4) یستحب الوداع بما هو المأثور عند الانصراف عنه
٧٠ ص
(٦٢)
(مسألة 5) اختلفت الروایات فی تحدید حرم الحسین علیه السّلام
٧٠ ص
(٦٣)
فصل فی زیارة بقیة الأئمة علیهم السّلام
٧٢ ص
(٦٤)
کتاب الجهاد
٧٧ ص
(٦٥)
اشارة
٧٧ ص
(٦٦)
فصل من یجب علیه الجهاد
٨١ ص
(٦٧)
(مسألة 1) یجب کفایة جهاد الکفار لدعوتهم إلی الإسلام علی کل مکلف حر ذکر، غیر معذور
٨١ ص
(٦٨)
(مسألة 2) یشترط فی هذا القسم من الجهاد مباشرة الإمام المعصوم علیه السّلام
٨٤ ص
(٦٩)
(مسألة 3) یسقط هذا القسم من الجهاد عن کل من یکون معذورا
٨٩ ص
(٧٠)
(مسألة 4) لو کان له دین مؤجل لیس لصاحبه منعه عن الجهاد
٩٠ ص
(٧١)
(مسألة 5) للأبوین المسلمین العاقلین منع الولد عن الجهاد ما لم یجب علیه عینا
٩٠ ص
(٧٢)
(مسألة 6) لو عجز عن الحرب بعد التقاء الصفین یسقط الوجوب عنه
٩٣ ص
(٧٣)
(مسألة 7) إذا کان عذره من حیث عدم النفقة فبذل له ما یکفیه
٩٣ ص
(٧٤)
(مسألة 8) لو کان الجهاد واجبا عینیا علی شخص لا یجوز له الاستنابة فیه مع القدرة علیه
٩٤ ص
(٧٥)
(مسألة 9) لا ریب فی جواز الجهاد الخاص فی کل زمان و مکان
٩٦ ص
(٧٦)
(مسألة 10) یحرم الغزو فی الجهاد الابتدائی للدعوة إلی الإسلام فی أشهر الحرم
٩٦ ص
(٧٧)
(مسألة 11) یجوز القتال فی الحرم و قد کان محرّما فنسخ
٩٧ ص
(٧٨)
(مسألة 12) یجوز المدافعة عن النفس و العرض
٩٨ ص
(٧٩)
فصل
٩٩ ص
(٨٠)
(مسألة 1) تجب المهاجرة عن بلاد الشرک مع التمکن منها
٩٩ ص
(٨١)
(مسألة 2) الهجرة قد تجب
١٠٠ ص
(٨٢)
(مسألة 3) الهجرة باقیة ما دام الکفر باقیا
١٠٠ ص
(٨٣)
فصل
١٠١ ص
(٨٤)
(مسألة 1) للجهاد قسم آخر غیر مشروط بما تقدم من الشروط
١٠١ ص
(٨٥)
(مسألة 2) یجب الدفاع أیضا علی کل من خاف علی نفسه أو عرضه أو ماله إذا غلب علی ظنّه السلامة
١٠٢ ص
(٨٦)
(مسألة 3) کل ما أتلفه المسلم فی المدافعة عن نفسه، و عرضه، و ماله
١٠٣ ص
(٨٧)
(مسألة 4) لو توقفت المدافعة علی الاستعانة بکافر أو جائر مع عدم مفسدة فیها أصلا، فالظاهر الجواز
١٠٣ ص
(٨٨)
فصل
١٠٥ ص
(٨٩)
(مسألة 1) یستحب المرابطة
١٠٥ ص
(٩٠)
(مسألة 2) لا فرق فیه بین زمان الغیبة و الحضور
١٠٧ ص
(٩١)
(مسألة 3) یشرط فی المرابطة أن لا تکون من طرف الجائر
١٠٧ ص
(٩٢)
(مسألة 4) لو لم یتمکن من المرابطة بنفسه یستحب له أن یعین
١٠٧ ص
(٩٣)
(مسألة 5) لو نذر المرابطة وجب الوفاء به
١٠٨ ص
(٩٤)
(مسألة 6) لیس للمرابطین الابتداء بالجهاد
١٠٩ ص
(٩٥)
فصل فیمن یجب جهاده
١١٠ ص
(٩٦)
(مسألة 1) یجب علی المسلمین غزو أهل الحرب
١١٠ ص
(٩٧)
(مسألة 2) یجب الابتداء بمحاربة هؤلاء مع الشرائط
١١٠ ص
(٩٨)
(مسألة 3) لو اقتضت المصلحة مهادنتهم وجبت
١١١ ص
(٩٩)
(مسألة 4) تجب أن تکون المصلحة و المهادنة بنظر ولی الأمر
١١١ ص
(١٠٠)
(مسألة 5) لو أراد الکفار الاستیلاء علی بلاد المسلمین- أو بعضها
١١٢ ص
(١٠١)
فصل فی کیفیة قتال أهل الحرب
١١٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 1) لا بد من مراعاة المصلحة فیمن یبدأ بقتاله
١١٣ ص
(١٠٣)
(مسألة 2) کمیة المجاهدین و المصالحة مع العدوّ موکولة إلی نظر الإمام علیه السّلام
١١٣ ص
(١٠٤)
(مسألة 3) لا یبدأ بقتال الحربی إلا بعد دعائهم إلی محاسن الإسلام
١١٤ ص
(١٠٥)
(مسألة 4) کیفیة الجهاد و خصوصیات تجنید الجنود و سائر ماله
١١٨ ص
(١٠٦)
(مسألة 5) لا یجوز الفرار إذا کان العدوّ علی الضعف أو أقلّ
١١٨ ص
(١٠٧)
(مسألة 6) لو غلب علی ظنّه الهلاک لا یجوز الفرار أیضا
١٢٠ ص
(١٠٨)
(مسألة 7) إذا کان المسلمون أقلّ من الضعف لم یجب علیهم الثبات
١٢١ ص
(١٠٩)
(مسألة 8) هل یجب الثبات- علی التفصیل الذی مرّ- فی الجهاد
١٢٢ ص
(١١٠)
(مسألة 9) یجوز محاربة العدوّ بکل ما یرجی فیه الفتح
١٢٢ ص
(١١١)
(مسألة 10) لا یجوز قتل النساء، و الصبیان، و المجانین و الشیخ الفانی
١٢٤ ص
(١١٢)
(مسألة 11) لو تترسوا بالأساری من المسلمین کفّ عنهم
١٢٦ ص
(١١٣)
(مسألة 12) لا یجوز التمثیل بالعدوّ، و لا الغدر به
١٢٧ ص
(١١٤)
(مسألة 13) یستحب أن یکون القتال بعد الزوال مع الاختیار
١٢٨ ص
(١١٥)
(مسألة 14) قد تجب المبارزة مع العدوّ
١٢٩ ص
(١١٦)
(مسألة 15) المشرک إذا طلب المبارزة و لم یشترط عدم الاستعانة، بالغیر جاز للمسلم إعانة قرنه المسلم
١٣٠ ص
(١١٧)
فصل فی الذمام
١٣١ ص
(١١٨)
(مسألة 17) لا یشترط فی الأمان أن یکون مسبوقا بالسؤال فیصح و لو کان ابتداء و بلا سؤال
١٣٣ ص
(١١٩)
(مسألة 18) یشترط فیمن یأمن أن یکون مسلما بالغا عاقلا مختارا
١٣٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 19) لو اغتر العدوّ بأمان الصبی و المجنون و المکره
١٣٣ ص
(١٢١)
(مسألة 20) الإمام علیه السّلام یذم لأهل الحرب عموما و خصوصا
١٣٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 21) یقع الأمان باللفظ، و بالکتابة، بل و بالإشارة
١٣٤ ص
(١٢٣)
(مسألة 22) یجب الوفاء بالأمان الذی لم یتضمن حراما
١٣٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 23) وقت الأمان من المسلمین قبل الأسر و لا أمان بعده نعم
١٣٥ ص
(١٢٥)
(مسألة 24) لو أقرّ المسلم أنّه أذم المشرک یقبل إقراره
١٣٦ ص
(١٢٦)
(مسألة 25) لو ادعی الحربیّ الأمان علی مسلم و أنکره
١٣٦ ص
(١٢٧)
(مسألة 26) إطلاق الأمان للحربی یقتضی الأمان لماله أیضا فی دار الإسلام
١٣٧ ص
(١٢٨)
(مسألة 27) لو مات أو قتل انتقض الأمان فی المال
١٣٧ ص
(١٢٩)
(مسألة 28) لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق منها شیئا وجب علیه إعادته
١٣٨ ص
(١٣٠)
(مسألة 29) لو أسر المشرکون مسلما و أطلقوه بأمان و شرطوا علیه
١٣٨ ص
(١٣١)
(مسألة 30) لو أسلم الحربیّ و فی ذمته مهر لزوجته
١٣٩ ص
(١٣٢)
(مسألة 31) لو أتلف حربیّ من حربیّ شیئا فأسلم المتلف لا یجب علیه التعویض
١٤٠ ص
(١٣٣)
(مسألة 32) لا بأس بالتعاهد مع المشرکین علی أن ینزلوا علی حکم
١٤٠ ص
(١٣٤)
(مسألة 34) یعتبر فیما یختار للتحکیم البلوغ، و الإسلام و الأمانة
١٤٢ ص
(١٣٥)
(مسألة 34) یجوز لولیّ الأمر إماما کان أو غیره جعل الجعائل من الغنیمة
١٤٣ ص
(١٣٦)
(مسألة 35) تصح الجعالة فیما تقدم بکل مال، عینا کانت أو دینا
١٤٣ ص
(١٣٧)
(مسألة 37) لو کان العمل المجعول له مما لا یتوقف علی الفتح استحق الجعل بنفس عمله
١٤٤ ص
(١٣٨)
تتمیم فی الأساری و الغنائم
١٤٥ ص
(١٣٩)
(مسألة 1) یعتبر فی التملک قصد السبی و الاستیلاء علیه
١٤٥ ص
(١٤٠)
(مسألة 2) الذکور البالغون إن أسروا و الحرب قائمة یتعیّن علیهم
١٤٥ ص
(١٤١)
(مسألة 3) لو عجز الأسیر عن المشی فإن کان الأسر بعد انقضاء الحرب لا یجوز قتله
١٤٧ ص
(١٤٢)
(مسألة 4) یجب أن یطعم الأسیر و یسقی و إن أرید قتله
١٤٧ ص
(١٤٣)
(مسألة 5) یجب دفن الشهید و غیره ممن مات فی المعرکة دون الحربیّ
١٤٨ ص
(١٤٤)
(مسألة 6) الطفل مطلقا تابع لأبویه فی الإسلام و الکفر
١٤٨ ص
(١٤٥)
(مسألة 7) إذا أسر الزوج البالغ لم ینفسخ النکاح و لو استرقه الإمام انفسخ
١٤٩ ص
(١٤٦)
(مسألة 8) لو سبیت امرأة فصولح أهلها علی عوض صحیح یصح إطلاقها ما لم یکن استولدها المسلم
١٥٠ ص
(١٤٧)
(مسألة 9) لو أسلم الحربی فی دار الحرب حقن دمه و عصم ماله المنقول دون ما لا ینقل
١٥٠ ص
(١٤٨)
(مسألة 10) لو أسلم عبد الحربیّ فی دار الحرب قبل مولاه ملک نفسه
١٥١ ص
(١٤٩)
تتمیم فی الغنائم
١٥٢ ص
(١٥٠)
(مسألة 11) کل ما کان منقولا یملکه الغالبون
١٥٢ ص
(١٥١)
(مسألة 12) لا یجوز لأحد من الغانمین التصرف فی شیء من الغنیمة
١٥٣ ص
(١٥٢)
(مسألة 13) الأعیان المحرمة الموجودة فی الأموال
١٥٣ ص
(١٥٣)
(مسألة 14) یصح أن یبیع أحد الغانمین غانما آخر حصته قبل القسمة
١٥٣ ص
(١٥٤)
(مسألة 15) کل ما کان من المباحات الأولیة فی دار الحرب
١٥٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 16) ما یؤخذ فی دار الحرب، و یحتمل أنّه للمسلم أو الحربیّ
١٥٤ ص
(١٥٦)
(مسألة 17) ما لا ینقل من الأموال- کالأراضی- یکون للمسلمین قاطبة
١٥٤ ص
(١٥٧)
(مسألة 18) الأراضی علی أقسام أربعة لأنّها إمّا موات أو عامرة
١٥٤ ص
(١٥٨)
(مسألة 19) أرض الصلح تدور مدار کیفیة الصلح
١٥٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 20) لو اشتری المسلم من الحربی أرضا و استأجر دارا
١٥٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 21) لا تقسم الغنیمة إلا بعد إخراج الجعائل
١٥٩ ص
(١٦١)
(مسألة 22) و مما یستثنی أولا من الغنیمة السّلب إن شرطه الإمام علیه السّلام للقاتل
١٦١ ص
(١٦٢)
(مسألة 23) یشترط فی استحقاق السّلب أن یکون المقتول ممن یجوز قتله لا مثل الصبیّ، و المرأة، و الشیخ الفانی
١٦٢ ص
(١٦٣)
(مسألة 24) لو أقبل الکافر علی رجل من المسلمین یقاتله فجاءه آخر من ورائه فقتله فسلبه لقاتله
١٦٣ ص
(١٦٤)
(مسألة 25) لا یلحق الأسیر بالقتل فی السّلب
١٦٣ ص
(١٦٥)
(مسألة 26) المرجع فی السّلب هو العرف
١٦٤ ص
(١٦٦)
(مسألة 27) کیفیة قسمة الغنیمة و کمیتها بالنسبة إلیهم موکولة إلی نظر ولیّ الأمر
١٦٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 28) ذکر الفقهاء أنّ للراجل سهما، و لمن له فرس واحد سهمان
١٦٥ ص
(١٦٨)
(مسألة 29) لو کان الفرس مغصوبا لا سهم له
١٦٥ ص
(١٦٩)
(مسألة 30) المدار علی کونه فارسا حین حیازة الغنیمة لا حین الورود
١٦٥ ص
(١٧٠)
(مسألة 31) لو استناب أحد شخصا للجهاد یکون السهم للنائب دون المنوب عنه
١٦٦ ص
(١٧١)
(مسألة 32) الجیش یشارک السریة فی غنیمتها إذا أصدرت عنه، و بالعکس
١٦٦ ص
(١٧٢)
(مسألة 33) لو خرج جیش إلی جهتین فغنما لم یشرک أحدهما الآخر فی غنیمته
١٦٦ ص
(١٧٣)
(مسألة 34) الأولی قسمة الغنائم فی دار الحرب و یکره تأخیرها عنها إلا لعذر
١٦٦ ص
(١٧٤)
(مسألة 35) المقاتلون یملکون الغنیمة بالاستیلاء علیها
١٦٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 36) لا بد لولیّ الأمر التحفظ علی ذریة المقاتلین و عیالاتهم
١٦٧ ص
(١٧٦)
(مسألة 37) الحربیّ یملک ماله و لا یملک مال المسلم بالاستغنام
١٦٨ ص
(١٧٧)
(مسألة 38) لو لم یجد المسلم ماله و ثبت أنّ المشرکین أخذوه و غنمه
١٦٨ ص
(١٧٨)
(مسألة 39) لو أخذ المشرکون شیئا من المسلمین سرقة أو هبة، أو شراء
١٦٩ ص
(١٧٩)
(مسألة 40) لو علم أمیر الجیش بمال المسلم و أدخله فی الغنیمة و قسمها وجب علیه رده إلی صاحبه
١٦٩ ص
(١٨٠)
(مسألة 41) لو أسلم الحربیّ الذی فی یده مال المسلم وجب علیه رده إلی صاحبه
١٦٩ ص
(١٨١)
(مسألة 42) لو دخل مسلم دار الحرب فسرق مال المسلم الذی أخذه الحربی
١٦٩ ص
(١٨٢)
(مسألة 43) لو غنم المسلمون من المشرکین شیئا علیه علامة الإسلام فهو غنیمة
١٦٩ ص
(١٨٣)
فصل فی أحکام أهل الذمة
١٧٠ ص
(١٨٤)
(مسألة 1) لا یقبل من الکفار من غیر أهل الکتاب إلا الإسلام
١٧٠ ص
(١٨٥)
(مسألة 2) کل من شک فی أنّه من أهل الکتاب لا یلحق بهم
١٧٣ ص
(١٨٦)
(مسألة 3) أهل الکتاب إذا التزموا بشرائط الذمة أقرّوا علی دینهم
١٧٤ ص
(١٨٧)
(مسألة 4) لو ادعی أهل الحرب أنّه من أهل الکتاب و أعطی الجزیة أقرّ
١٧٤ ص
(١٨٨)
(مسألة 5) تؤخذ الجزیة من کل کتابیّ- غنیّا کان أو فقیرا، راهبا کان أو غیره- إلا من الصبیان، و النساء و المجانین
١٧٥ ص
(١٨٩)
(مسألة 6) إذا بلغ الصبیّ یؤمر بالإسلام أو بذل الجزیة
١٧٧ ص
(١٩٠)
(مسألة 7) لا تقدیر للجزیة بل هو موکول إلی نظر ولیّ الأمر
١٧٧ ص
(١٩١)
(مسألة 8) لو بلغ الأطفال سفهاء یکون العقد موقوفا علی إذن الولیّ
١٧٩ ص
(١٩٢)
(مسألة 9) إذا اختار الطفل بعد البلوغ الحرب و امتنع عن الإسلام
١٨٠ ص
(١٩٣)
(مسألة 10) لا بد من وقوع عقد الذمة بین ولیّ الأمر و أهل الکتاب
١٨٠ ص
(١٩٤)
(مسألة 11) لو حاصر المسلمون حصنا من أهل الکتاب
١٨٠ ص
(١٩٥)
(مسألة 12) عقد الذمة لازم، لا یصح نقضه
١٨٠ ص
(١٩٦)
(مسألة 13) تتکرّر الجزیة فی کل عام- کالزکاة
١٨٠ ص
(١٩٧)
(مسألة 14) یجوز أخذ الجزیة من أثمان المحرّمات- کالخمر، و الخنزیر و الرباء و غیرها
١٨١ ص
(١٩٨)
(مسألة 15) تصرف الجزیة بحسب نظر الإمام علیه السّلام فی مصالح المسلمین، مع تقدیم الأهمّ فالأهم
١٨٢ ص
(١٩٩)
(مسألة 16) إذا وقع عقد الجزیة من الجائر یصح لنائب الغیبة تقریره مع ثبوت جمیع الشرائط الشرعیة
١٨٢ ص
(٢٠٠)
(مسألة 17) لا تتداخل الجزیة
١٨٢ ص
(٢٠١)
(مسألة 18) لا توضع الجزیة عن أحد و لا شفاعة فیها
١٨٣ ص
(٢٠٢)
(مسألة 19) المال الذی تجعل علیه الجزیة موکول إلی نظر الإمام
١٨٣ ص
(٢٠٣)
(مسألة 20) یعتبر فی عقد الذمة أمور
١٨٣ ص
(٢٠٤)
(مسألة 21) یجوز أن یشترط علیهم فی عقد الذمة
١٨٦ ص
(٢٠٥)
(مسألة 22) کیفیة ما یقال و ما یشترط فی عقد الذمة
١٨٦ ص
(٢٠٦)
(مسألة 23) یصح أن یتصدّی لعقد الذمة نائب الغیبة
١٨٧ ص
(٢٠٧)
(مسألة 24) إذا خرقوا الذمة فی دار الإسلام یتخیّر ولیّ الأمر
١٨٧ ص
(٢٠٨)
(مسألة 25) لو أتی الذمیّ بما یوجب الحدّ ثمَّ أسلم لا یسقط عنه الحدّ
١٨٧ ص
(٢٠٩)
(مسألة 26) لا یجوز لهم دخول مساجدنا مطلقا
١٨٧ ص
(٢١٠)
(مسألة 27) لا یجوز للذمّی إحداث معبد فی دار الإسلام مطلقا
١٨٨ ص
(٢١١)
(مسألة 28) یجوز أن تبقی معابدهم التی کانت قبل الفتح
١٨٨ ص
(٢١٢)
(مسألة 29) إذا انهدمت معابدهم التی کانت لهم حق الإبقاء
١٨٨ ص
(٢١٣)
(مسألة 30) لا یجوز لهم إحداث بناء یعلو به علی المسلمین من مجاوریه
١٨٩ ص
(٢١٤)
(مسألة 31) لا یجوز لهم استیطان الحجاز
١٨٩ ص
(٢١٥)
(مسألة 32) یقتل الساب منهم للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله
١٩٠ ص
(٢١٦)
(مسألة 33) لو شک فی تحقق المخالفة منهم لما یوجب نقض العهد أو لا، بنی علی العدم
١٩٠ ص
(٢١٧)
(مسألة 34) لو استهانوا بالمقدسات الدینیة لولیّ الأمر أن یعمل فیهم نظره من قتل أو تعزیر
١٩٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 35) تجوز المعاقدة معهم- بعوض أو بغیر عوض
١٩٠ ص
(٢١٩)
(مسألة 36) مدة الهدنة موکولة إلی نظر ولیّ الأمر قلة و کثرة
١٩٠ ص
(٢٢٠)
(مسألة 37) عقد الهدنة لازم و یعتبر أن تکون المدة فیه معلومة
١٩١ ص
(٢٢١)
(مسألة 38) لو عقد الهدنة و هاجرت امرأة و ثبت إسلامها لا تعاد
١٩٢ ص
(٢٢٢)
(مسألة 39) إذا هاجرت و أسلمت ثمَّ ارتدت یدفع مهرها إلی زوجها
١٩٢ ص
(٢٢٣)
(مسألة 40) لو قدم زوجها و طلب المهر و ماتت بعد المطالبة دفع إلیه المهر
١٩٢ ص
(٢٢٤)
(مسألة 41) لو أنکرت المرأة زوجیة من یطالبها یقدم قولها بالیمین
١٩٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 42) لو ثبتت الزوجیة بالاعتراف أو البینة
١٩٣ ص
(٢٢٦)
(مسألة 43) لو تنازعا فی قدر المقبوض من المهر یقدم قولها أیضا
١٩٣ ص
(٢٢٧)
(مسألة 44) لو هاجر الرجل إلی دار الإسلام و أسلم لا یجوز إعادته إلی دار الکفر
١٩٤ ص
(٢٢٨)
(مسألة 45) کل من وجب رده إلی دار الکفر لا یجب حمله
١٩٥ ص
(٢٢٩)
(مسألة 46) لو انتقل ذمی من دینه إلی دین لا یقر أهله علیه
١٩٥ ص
(٢٣٠)
(مسألة 47) إذا فعل أهل الذمة ما هو جائز فی شرعهم و لیس بجائز فی شرعنا
١٩٦ ص
(٢٣١)
(مسألة 48) لو أوصی الذّمی بما لا یجوز عندنا- کبناء معبد لهم
١٩٧ ص
(٢٣٢)
(مسألة 49) یجوز للمسلم أن یؤجر نفسه لرمّ معابدهم
١٩٧ ص
(٢٣٣)
خاتمة و فیها مسائل
١٩٩ ص
(٢٣٤)
فصل فی قتال أهل البغی
٢٠١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 1) یجب قتال کل من خرج علی الإمام العادل إذا طلب الإمام ذلک
٢٠١ ص
(٢٣٦)
(مسألة 2) قتال البغاة کقتال المشرکین فی أصل الوجوب و کونه کفائیا
٢٠٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 3) المقتول مع الإمام العادل- کالمقتول فی الجهاد مع المشرکین- شهید لا یغسّل و لا یکفّن
٢٠٣ ص
(٢٣٨)
(مسألة 4) کل من کان من أهل البغی له فئة یرجع إلیه
٢٠٣ ص
(٢٣٩)
(مسألة 5) لو انطبق علی المدبر و الجریح، و الأسیر، ممن لا فئة لهم
٢٠٤ ص
(٢٤٠)
(مسألة 6) یجب إرشاد أهل البغی قبل الشروع فی القتال
٢٠٥ ص
(٢٤١)
(مسألة 7) لا یجوز سبی ذراری البغاة و لا تملک نسائهم
٢٠٥ ص
(٢٤٢)
(مسألة 8) للإمام المعصوم علیه السّلام أو من نصبه قتال من منع الزکاة لا مستحلا حتی یدفعها
٢٠٦ ص
(٢٤٣)
(مسألة 9) کل من أتلف من أهل البغی- علی الإمام العادل- شیئا ضمنه مطلقا
٢٠٧ ص
(٢٤٤)
(مسألة 10) لو أتی الباغی ما یوجب الحدّ و اعتصم بدار الحرب
٢٠٧ ص
(٢٤٥)
(مسألة 11) لو قاتل الذمیّ مع أهل البغی خرق الذمة
٢٠٧ ص
(٢٤٦)
(مسألة 12) للإمام علیه السّلام أن یستعین بأهل الذمة فی قتال أهل البغی
٢٠٧ ص
(٢٤٧)
(مسألة 13) من سبّ الإمام العادل وجب قتله
٢٠٧ ص
(٢٤٨)
کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
٢١١ ص
(٢٤٩)
اشارة
٢١١ ص
(٢٥٠)
(مسألة 1) الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان
٢١٢ ص
(٢٥١)
(مسألة 2) ینبغی أن یکون الأمر بالمعروف بالنسبة إلی المندوبات
٢١٥ ص
(٢٥٢)
(مسألة 3) المنکر یشمل المحرّمات و المکروهات، فیجب بالنسبة إلی الأولی
٢١٧ ص
(٢٥٣)
(مسألة 4) یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أمور
٢١٧ ص
(٢٥٤)
الأول أن یکون الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر عالما
٢١٧ ص
(٢٥٥)
الثانی احتمال التأثیر
٢١٨ ص
(٢٥٦)
الثالث أن یکون الفاعل للمنکر و التارک للواجب مصرّا علی ذلک أیضا
٢١٩ ص
(٢٥٧)
الرابع أن لا یکون فیهما مضرّة بالنسبة إلیه أو إلی ماله أو عرضه
٢٢٠ ص
(٢٥٨)
الخامس أن لا یکون التارک للمعروف و الآتی للمنکر معذورا
٢٢١ ص
(٢٥٩)
(مسألة 5) لو شک فی تحقق بعض شرائط الوجوب- المتقدمة فلا یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
٢٢٢ ص
(٢٦٠)
(مسألة 6) لإنکار المنکر مراتب
٢٢٣ ص
(٢٦١)
(مسألة 7) أعظم مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
٢٢٦ ص
(٢٦٢)
(مسألة 8) لا یجوز إقامة الحدود إلا للإمام مع بسط یده
٢٢٦ ص
(٢٦٣)
(مسألة 9) للفقیه الجامع للشرائط الإذن فی مجرد إقامة الحدود لغیره
٢٢٨ ص
(٢٦٤)
(مسألة 10) لو ثبت موضوع الحدّ عند حاکم شرعیّ
٢٢٩ ص
(٢٦٥)
(مسألة 11) لو اضطره السلطان إلی إقامة حدّ جاز له إجابته ما لم یکن قتل نفس ظلما
٢٢٩ ص
(٢٦٦)
(مسألة 12) یجوز لکل أحد إقامة الحدّ الثابت شرعا
٢٢٩ ص
(٢٦٧)
(مسألة 13) لو تولی أحد من الإمامیة من طرف الجائر و کان قادرا بذلک
٢٣٠ ص
(٢٦٨)
(مسألة 14) للمالک إقامة الحدّ علی مملوکه بعد ثبوته و علمه بخصوصیاته
٢٣٠ ص
(٢٦٩)
فصل
٢٣٢ ص
(٢٧٠)
(مسألة 1) لو ادعی تارک المعروف و فاعل المنکر عذرا یسقط وجوبهما حینئذ
٢٣٢ ص
(٢٧١)
(مسألة 2) یجب أمر الأهل و الأولاد بالمعروف و نهیهم عن المنکر
٢٣٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 3) لا یجوز إسخاط الخالق لأجل رضاء المخلوق
٢٣٣ ص
(٢٧٣)
(مسألة 4) یجب إظهار الکراهة عن المنکر و الإعراض عن فاعله مع الإمکان
٢٣٤ ص
(٢٧٤)
(مسألة 5) لا بد من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بالقلب ثمَّ باللسان ثمَّ بالید
٢٣٤ ص
(٢٧٥)
(مسألة 6) یجب الغضب للّه بما غضب به لنفسه
٢٣٥ ص
(٢٧٦)
(مسألة 7) من أوثق عری الإیمان الحبّ فی اللّه، و الإعطاء فی اللّه
٢٣٦ ص
(٢٧٧)
(مسألة 8) لا بد من العمل بالمعروف ثمَّ الأمر به و ترک المنکر
٢٣٧ ص
(٢٧٨)
(مسألة 9) ینبغی إقامة السنن الحسنة و إجراء العادة الخیریة
٢٣٧ ص
(٢٧٩)
(مسألة 10) یجب التقیة مع احتمال الضرر فی ترکها
٢٣٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 11) لا تختص التقیة بمورد دون مورد، بل تعم جمیع الموارد
٢٤٠ ص
(٢٨١)
(مسألة 12) تتحقق التقیة فی الحکم، و الفتوی مع خوف الضرر
٢٤١ ص
(٢٨٢)
(مسألة 13) لا تقیة فی الدم
٢٤٢ ص
(٢٨٣)
(مسألة 14) یجب بذل المال دون النفس و العرض، و بذل النفس دون الدّین
٢٤٣ ص
(٢٨٤)
(مسألة 15) یحرم التظاهر بالمنکرات
٢٤٤ ص
(٢٨٥)
(مسألة 16) ینبغی فعل المعروف مع کل أحد
٢٤٤ ص
(٢٨٦)
(مسألة 17) ینبغی تعظیم فاعل المعروف، و تحقیر فاعل المنکر
٢٤٥ ص
(٢٨٧)
(مسألة 18) یستحب مکافاة المعروف بمثله أو ضعفه
٢٤٦ ص
(٢٨٨)
(مسألة 19) لا یجوز التفکر فی ذات اللّه تعالی
٢٤٩ ص
(٢٨٩)
(مسألة 20) یجب إظهار الحق مع الإمکان عند ظهور البدعة
٢٤٩ ص
(٢٩٠)
(مسألة 21) لا یجوز مجالسة أهل المعاصی
٢٥٠ ص
(٢٩١)
(مسألة 22) لا ینبغی للإنسان أن یدخل فی أمر تکون مضرّته علی نفسه أکثر من نفعه لغیره
٢٥١ ص
(٢٩٢)
(مسألة 23) ینبغی حسن جوار النّعم بالشکر و أداء الحقوق
٢٥١ ص
(٢٩٣)
(مسألة 24) یستحب القیام بقضاء حوائج الناس
٢٥٢ ص
(٢٩٤)
تتمیم
٢٥٥ ص
(٢٩٥)
(مسألة 1) لا یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی غیر البالغ
٢٥٥ ص
(٢٩٦)
(مسألة 2) لو احتاج القیام- بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
٢٥٥ ص
(٢٩٧)
(مسألة 3) لو احتاج المورد إلی جماعة وجب تحصیل الجماعة علی کل فرد
٢٥٥ ص
(٢٩٨)
(مسألة 4) لا یسقط الوجوب- أو الاستحباب- عن الباقی بمجرد قیام البعض
٢٥٦ ص
(٢٩٩)
(مسألة 5) لو اطمأنّ بقیام الغیر به، أو کفایة من قام لا یجب علیه القیام
٢٥٦ ص
(٣٠٠)
(مسألة 6) الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أخصّ من الإرشاد
٢٥٦ ص
(٣٠١)
(مسألة 7) لا یعتبر فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر قصد القربة
٢٥٧ ص
(٣٠٢)
(مسألة 8) لو کان تارکی المعروف و فاعلی المنکر جمع و قدر الشخص علی الأمر و النهی بالنسبة إلی البعض دون الجمیع
٢٥٧ ص
(٣٠٣)
(مسألة 9) لیس للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر طریق شرعیّ مخصوص
٢٥٨ ص
(٣٠٤)
(مسألة 10) لا یختص النهی عن المنکر بالمعصیة الحقیقیة
٢٥٨ ص
(٣٠٥)
(مسألة 11) تجوز الاستنابة فیهما إجارة و تبرعا
٢٥٨ ص
(٣٠٦)
(مسألة 12) یجوز أخذ الجعل علیهما
٢٥٨ ص
(٣٠٧)
(مسألة 13) لو توقف التصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی مئونة
٢٥٨ ص
(٣٠٨)
(مسألة 14) لو لم یتمکن منهما بنفسه و تمکن من إعلام من یقدر علیه
٢٥٩ ص
(٣٠٩)
(مسألة 15) وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فوری
٢٥٩ ص
(٣١٠)
(مسألة 16) لو حضر للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
٢٥٩ ص
(٣١١)
(مسألة 17) یشتد الوجوب عند ارتکاب المنکرات فی الأزمنة الشریفة
٢٥٩ ص
(٣١٢)
(مسألة 18) لا یجوز التطلع فی الدور، و المخفیات و خلف الستور
٢٥٩ ص
(٣١٣)
(مسألة 19) لو أمر بالمنکر أو نهی عن المعروف اشتباها
٢٥٩ ص
(٣١٤)
(مسألة 20) لو تصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع الجهل بالموازین
٢٦٠ ص
(٣١٥)
(مسألة 21) المناط فی العلم بتحقق الشرائط هو العلم بموازینهما
٢٦٠ ص
(٣١٦)
(مسألة 22) یعتبر فی المسائل الخلافیة إحراز اتحاد تکلیف الآمر
٢٦٠ ص
(٣١٧)
(مسألة 23) لو شک المتصدّی للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
٢٦٠ ص
(٣١٨)
(مسألة 24) فی المسائل الضروریة أو المسلّمة لو شک المتصدّی للأمر بالمعروف
٢٦١ ص
(٣١٩)
(مسألة 25) یتحقق موضوع الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی موارد الاحتیاطات الوجوبیة- فعلا أو ترکا- علی الأحوط
٢٦١ ص
(٣٢٠)
(مسألة 26) یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی موارد التجریّ
٢٦١ ص
(٣٢١)
(مسألة 27) لا موضوع لوجوبهما فی ارتکاب الشبهات البدویة
٢٦١ ص
(٣٢٢)
(مسألة 28) لو کان المرتکب عالما بالحکم و متوجها إلی تکلیفه
٢٦٢ ص
(٣٢٣)
(مسألة 29) لو أکل أو شرب شیئا متنجسا جهلا بالنجاسة لا یجب علی غیره العالم بها إعلامه
٢٦٢ ص
(٣٢٤)
(مسألة 30) لو أفطر فی صوم شهر رمضان- أو غیره من أنواع الصیام نسیانا عن الصوم لا یجب علی غیره الملتفت إرشاده
٢٦٢ ص
(٣٢٥)
(مسألة 31) لو احتمل التأثیر لکن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن تمکن منها
٢٦٣ ص
(٣٢٦)
(مسألة 32) لو یأس من التأثیر بالنسبة إلی بعض المراتب
٢٦٣ ص
(٣٢٧)
(مسألة 33) لو احتمل التأثیر مع الإعلان بذلک دون الإخفاء یجوز مع تجاهر المرتکب دون عدمه
٢٦٣ ص
(٣٢٨)
(مسألة 34) لو توقف التأثیر علی ترک واجب أو فعل حرام یراجع فیه إلی الحاکم الشرعی الجامع للشرائط
٢٦٤ ص
(٣٢٩)
(مسألة 35) تقدم أنّه لو علم بعدم التأثیر فی الحال و احتمله فی المآل وجب
٢٦٤ ص
(٣٣٠)
(مسألة 36) لو احتمل تأثیر النهی فی تبدیل المعصیة الأهمّ بالمهم
٢٦٤ ص
(٣٣١)
(مسألة 37) لو احتمل تأثیر الخلاف أیضا و لم یکن أرجح من خلافه لا یجب
٢٦٤ ص
(٣٣٢)
(مسألة 38) لو احتمل أنّ نهیه یؤثر فی أحد الشخصین أو الأشخاص من غیر تعیین و علم بعدم التأثیر فی البقیة وجب
٢٦٥ ص
(٣٣٣)
(مسألة 39) دفع المنکر- کرفعه- واجب لو کانت مقدمات إتیانه حاصلة من کل جهة
٢٦٥ ص
(٣٣٤)
(مسألة 40) تقدم فی الشرائط أنّه یعتبر فی وجوب الأمر بالمعروف
٢٦٥ ص
(٣٣٥)
(مسألة 41) یتحقق الاستمرار بعدم التوبة و العزم و البناء علی الارتکاب
٢٦٦ ص
(٣٣٦)
(مسألة 42) لو علم أنّ المرتکب لا یرتکب المحرم ثانیا لعجزه عن الإتیان لا للتوبة
٢٦٦ ص
(٣٣٧)
(مسألة 43) لو علم أنّ أحد الشخصین من مرتکبی الحرام یصرّ و الآخر تاب
٢٦٧ ص
(٣٣٨)
(مسألة 44) تقدم أنّه یعتبر فی وجوبهما عدم المفسدة
٢٦٧ ص
(٣٣٩)
(مسألة 45) تقدم أنّه یعتبر فی وجوبهما عدم العذر
٢٦٨ ص
(٣٤٠)
(مسألة 46) لو اعتقد تارک المعروف أو فاعل المنکر جوازهما
٢٦٨ ص
(٣٤١)
فصل فی جهاد النفس
٢٦٩ ص
(٣٤٢)
(مسألة 1) مورد جهاد النفس تارة بالنسبة إلی أصل العقیدة الحقة
٢٧١ ص
(٣٤٣)
(مسألة 2) أول مرتبة جهاد النفس
٢٧٢ ص
(٣٤٤)
(مسألة 3) العقیدة القلبیة الحقة لها مراتب کمالا و ضعفا
٢٧٢ ص
(٣٤٥)
(مسألة 4) قد تکفّلت کتب الفقه لما یتعلق بأعمال الجوارح مطلقا
٢٧٣ ص
(٣٤٦)
أما الأولی فهی أمور نذکر الأهم منها
٢٧٣ ص
(٣٤٧)
(مسألة 5) یجب اجتناب المعاصی و الذنوب و اجتناب الشهوات
٢٨٠ ص
(٣٤٨)
أما الثانیة فهی مما یتعلق بالعشرة
٢٨٧ ص
(٣٤٩)
(مسألة 6) أحسن ما ورد فی کیفیة المعاشرة ما عن علیّ علیه السّلام
٢٨٩ ص
(٣٥٠)
(مسألة 7) وردت روایات کثیرة تدل علی التحرز عن مؤاخاة جماعة
٢٩٣ ص
(٣٥١)
(مسألة 8) وردت عن الأئمة الأطهار علیهم السّلام روایات فی کیفیة المعاشرة
٢٩٦ ص
(٣٥٢)
(مسألة 9) یکره الدخول فی مواضع التهمة
٣٠٧ ص
(٣٥٣)
(مسألة 10) ینبغی التحرز من ذی لسانین و وجهین
٣٠٧ ص
(٣٥٤)
(مسألة 11) ینبغی للإنسان مشورة العاقل ذی الرأی
٣٠٨ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٨ - (مسألة ٧) لا تقدیر للجزیة بل هو موکول إلی نظر ولیّ الأمر
.....
_____________________________
فإنّ اللّه عزّ و جل قال حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [١].
و لا بد و أن یکون کذلک، لاختلاف ذلک بحسب الأشخاص و الأزمان و الحالات و سائر الجهات.
و خبر مصعب [٢]، محمول علی ما اقتضته المصلحة فی تلک الأزمنة لا التحدید الشرعی قال: «استعملنی أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام علی أربعة رساتیق المدائن- إلی أن قال- و أمرنی أن أضع علی کل جریب زرع غلیظ درهما و نصفا، و علی کل جریب وسط درهما، و علی کل جریب زرع رقیق ثلثی درهم، و علی کل جریب کرم عشرة دراهم، و علی کل جریب نخل عشرة دراهم، و علی کل جریب البستان التی تجمع النخل و الشجر عشرة دراهم، و أمرنی أن القی کل نخل شاذ عن القری لمارة الطریق و ابن السبیل و لا آخذ منه شیئا، و أمرنی أن أضع علی الدهاقین الذین یرکبون البراذین و یتختمون بالذهب علی کل رجل منهم ثمانیة و أربعین درهما و علی أوساطهم و التجار منهم علی کل رجل منهم أربعة و عشرین درهما، و علی سفلتهم و فقرائهم إثنا عشر درهما علی کل إنسان منهم قال: فجبیتها ثمانیة عشرة ألف ألف درهم فی سنة».
و أما قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «خذ من کل حالم دینارا» [٣]، فهو قضیة فی واقعة لا تستفاد منها الکلیة.
کما أنّ کیفیة الأخذ و تحقیرهم أیضا موکولة إلی مراعاة خصوصیات الأشخاص و الزمان و المکان و لا کلیة فیها بوجه، لاختلاف النفوس فی ذلک اختلافا کثیرا.
[١] الوسائل باب: ٦٨ من أبواب جهاد العدوّ حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٦٨ من أبواب جهاد العدوّ حدیث: ٥.
[٣] سنن أبی داود باب ٢٩ من أبواب الخراج و الأمارة حدیث: ٣٠٣٨ و الحالم أی: المحتلم.