فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٢ - الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/٢ الاستاذ مسعود الإمامي
الدليل الثامن :
عدّ بعض الفقهاء مجهولية المالكية المؤقتة في الشرع دليلاً على إنكارها وعدم قبولها .
يقول فخر المحققين حول الإشكال الذي أورده والده العلامة الحلي في القواعد في صحة الوقف في الموارد التي يقال : أوقفت هذا على زيد لمدة سنة ، وبعده على الفقراء ، هذا الشكل من الوقف يستلزم المالكية المؤقتة ، وهذا النوع من المالكية غير معروف في الشرع (٣١).
وبالرغم من قبول المحقق النائيني والمحقق البجنوردي للمالكية المؤقتة في بعض الموارد (٣٢)، إلا أنّهما ولإبطال بعض الآراء استدلا بهذا الشكل ، حيث يقول المحقق النائيني في ردّ من يقول : إنّ الاجارة تمليك مؤقت للعين : « ولكن فساده واضح ؛ لعدم معهودية التوقيت في الملكية في الشريعة » (٣٣).
وأمّا المحقق البجنوردي فبعد أن يدّعي ـ في بحث بدل الحيلولة ـ أنّ الضمان في بدل الحيلولة غرامة وليس بمعاوضة قهرية ، يقول : « إنّ الملكية المؤقتة في باب المعاوضات في الأعيان أولاً غير معهودة في الشرع » (٣٤).
في تحليل ونقد هذا الدليل يلزم الالتفات الى هذه النكات :
١ ـ تبيّن من خلال التتبع والتحليل الذي جرى في الفروع المختلفة لبحث المالكية المؤقتة أنّ لهذه المالكية نماذج واضحة في الشريعة . فيمكن أن نعثر في الفقه على موارد كثيرة ، المالكية مقيّدة فيها بأمر واقعي مؤقت ، بل نعثر على أكثر من هذا ، وهي الموارد الخاصة من المالكية المقيدة بنفس الزمان ، مثل الوقف على زيد الى سنة ، وبعده على الفقراء (٣٥). في هذه الصورة قيّدت مالكية زيد بمدة سنة . وكما أشرنا أنّ العلامة ذهب الى أنّ صحة هذا الفرع اجماعي . وأنّ المحقق الكركي بالرغم من مخالفته للمالكية
(٣١) ايضاح الفوائد ٢ : ٣٨٤ .
(٣٢) يراجع : الفرع الاول والخامس من الفصل الثاني للقسم الأوّل في العدد ( ٥٥ ) من المجلة .
(٣٣) منية الطالب ( للخونساري ) ٣ : ٢١٥ .
(٣٤) القواعد الفقهية ٤ : ٩٤ .
(٣٥) وقد طرح هذا في الفرع الرابع من الفصل الثاني من القسم الأوّل .