فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٧ - قواعد فقهية - قاعدة حرمة إبطال العمل السيد فاضل الموسوي الجابري
وعلي هذا الأساس يكون الإبطال في محلّ البحث هو المعني الثالث ، أي قطع العمل وجعله لاغياً .
الجهة الثانية: ألفاظ اُخرى للقاعدة
لقد وردت ألفاظ أُخرى للقاعدة غير عبارة ( حرمة إبطال العمل ) ، وإليك هذه العبارات :
أ ـ حرمة إبطال العبادة (٦).
ب ـ حرمة قطع العبادة (٧).
ج ـ حرمة قطع الفريضة (٨).
د ـ حرمة قطع الصلاة الواجبة ، أو صلاة الفريضة (٩).
هـ ـ حرمة قطع العمل (١٠).
هذه هي العبارات التي ذكرت كعناوين اُخرى للقاعدة . ومن الواضح أنّ معني القاعدة سوف يختلف سعة وضيقاً باختلاف تلك العناوين :
١ ـ أمّا العنوان الأول : ـ أعني حرمة إبطال العبادة ـ فإنّه سوف يكون الحكم المترتّب عليه هو حرمة إبطال خصوص الاُمور العبادية سواء كانت واجبة أو مستحبة ، فلا يشمل حينئذٍ مطلق العمل كما في العنوان الأصلي للقاعدة .
٢ ـ وأمّا العنوان الثاني : فقد يتوهم أنّه نفس العنوان الأوّل بلا فرق ؛ لأنّ القطع والإبطال شيء واحد ، إلا أنّ ذلك التوهم يرتفع بعد الالتفات الي معاني الإبطال الثلاثة التي ذكرناها سابقاً ؛ إذ قد يقع الخلاف في المُراد من الإبطال في القاعدة في حين أنّ القطع هو أحد هذه المعاني ، فيكون القطع أخص من الإبطال ، فلا يكون بينهما تطابق .
(٦) المعتبر في شرح المختصر ( المحقق الحلّي ) ١ : ٤٠٠ ، مشارق الشموس في شرح الدروس ١ : ١٣٠ .
(٧) ذكرى الشيعة ( الشهيد الأول ) ١ : ٤٦٣ ، نضد القواعد الفقهية ( الفاضل المقداد ) : ١٨٣ .
(٨) مجموعة فتاوى ابن بابويه : ٦١ ، مختلف الشيعة ( العلامة الحلّي ) ٣ : ٨٧ .
(٩) العروة الوثقي ( السيد اليزدي ) ١ : ٧٢٤ .
(١٠) كشف الغطاء ( جعفر كاشف الغطاء ) ١ :٢٨٠ ، جواهر الكلام ( النجفي ) ٢ : ٢٧٨ .