فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠ - دراسات فقهية حديثية - إن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه الشيخ حسن حسين البشيري
الله(صلى الله عليه و آله و سلم) يقول عام الفتح وهو بمكة : « إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال : « لا ، هو حرام » ثم قال رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) عند ذلك : « قاتل الله اليهود إنّ الله لمّا حرّم شحومها جملوه ( أي أذابوه ) ثم باعوه فأكلوا ثمنه » .
وهذه الرواية قد أوردها أغلب محدثي الجمهور وحفّاظهم منهم البخاري ومسلم في صحيحيهما (١)، فنقلوها كما أثبتناه لك ، نعم نقل ابن الجعد ( المتوفى ٢٣٠ ) في مسنده (٢)الخبر المذكور عن جابر بشكل آخر وهو ما رواه عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) : « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، إن الله اذا حَرّم شيئاً حرم ثمنه » .
ومما لا شكّ فيه أنّ هذا الحديث هو نفس سابقه مع فارق بينهما بالزيادة والنقصان ، فنلاحظ أنّ ما أخرجه ابن الجعد قد تضمّن الذيل « إنّ الله إذا حَرّم ... » الذي هو بمثابة التعليل والقاعدة العامة لحرمة بيع الخمر والميتة ونحوهما ، بينما لم نجد من روى هذا غير ابن الجعد هذا الذيل الذي هو مورد بحثنا .
٢ ـ أنس بن مالك ، قال : لما حرّمت الخمر ، قال إنّي يومئذٍ لأسقيهم لأسقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها ، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أنْ تمتنع من ريحها ، قال أنس : وما خمرهم يومئذٍ إلا البسر والتمر مخلوطين ، قال ؛ فجاء رجل إلى النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) فقال : إنه كان عندي مال يتيم فأشتريت به خمراً أفتأذن لي أنْ أبيعه فأردّ على اليتيم ماله ؟ فقال النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) : « قاتل الله اليهود حرّمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها » ولم يأذن لهم النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) في بيع الخمر . رواه أحمد في مسنده (٣).
٣ ـ عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : سمعت النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) عام الفتح وهو بمكة
(١) صحيح البخاري ٣ : ٤٣ ، وصحيح مسلم ٥ : ٤١ , وسنن الترمذي ٢ : ٣٨١ . والنسائي ٧ : ١٧٧ .
(٢) مسند ابن الجعد : ٤٧٩ .
(٣) مسند احمد ٣ : ٢١٧ .