فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٤ - دراسات فقهية حديثية - إن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه الشيخ حسن حسين البشيري
مصادر الجمهور الروائية .
أمّا في مصادرهم الفقهية (١٩)فقد أوردوا تلك الروايات أو بعضها وأفتوا بموجبها وحرّموا بيع الميتة والخمر وغيرهما من النجاسات ، تمسكاً بما رواه جابر من تحريم بيع تلك الأعيان النجسة الأربعة ، مع قياس غيرها بها ، وتمسكاً بحديث ابن عباس المشهور « إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه » ، طبعاً الاستدلال بالأول هو الأكثر في كلماتهم دون الثاني ؛ لأنّه متفق عليه بينهم .
ثانياً : عند الإمامية
لم يرد الحديث في مصادرنا الروائية الأصلية والمعتبرة ، وما ورد في العوالي أو مستدرك الوسائل لا يعوّل عليه أبداً ، كما أشرنا سابقاً في بحثنا عن حديث اليد وغيره .
نعم ، رواه فقهاؤنا في كتبهم الفقهية والاستدلالية قديماً وحديثاً ، وأوّل من رواه هو الشيخ الطوسي في عدة موارد من الخلاف (٢٠)، وتبعه ابن زهرة الحلبي (٢١)، وابن ادريس الحلي (٢٢)، وعلي بن محمد القمي (٢٣)، والمحقق الحلي (٢٤)، والعلامة الحلي (٢٥)، والفاضل المقداد (٢٦)، والشهيد الثاني (٢٧)، وغيرهم من بعدهم كثيرون ، فلا شكّ إذن في شهرة هذا الحديث بعد الشيخ الطوسي ، بل وكثرة الاستدلال به بين الطبقة المتوسطة والمتأخرة من الفقهاء .
ثم إنّ فقهاءنا رووا هذا الحديث مرسلاً ، ولم يذكروا له أيّ سند سواء في المصادر الفقهية أو الروائية ، وبعضهم أرسله عن ابن عباس كالعلامة والفاضل المقداد .
الجهة الثانية : متن الحديث النبوي
اختلف علماؤنا في تشخيص المتن الصحيح للحديث المبحوث عنه ، ولهذا
(١٩) راجع المجموع للنووي ٩ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ , والمحلى لابن حزم ٩ : ٨ .
(٢٠) الخلاف ٣ : ١٨٤ , ٤ : ٤٩٢ , ٦ : ٩٢ .
(٢١) غنية النزوع : ٢١٣ .
(٢٢) السرائر ٢ : ٤٤ ، ٣ : ١١٣ .
(٢٣) جامع الخلاف والوفاق : ٢٥٠ .
(٢٤) نكت النهاية ٣ : ٩٨ .
(٢٥) تذكرة الفقهاء ط : ق : ٣٧٩ .
(٢٦) التنقيح الرائع ٢ : ٥ .
(٢٧) مسالك الأفهام ١٢ : ٨٥ .