فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧١ - في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حكم أواني الذهب والفضة الشيخ محمد حسن الآشتياني
أحدها : الظرفيّة .
الثاني : أن يكون المظروف معرضاً للرفع والوضع ، فموضع فصّ الخاتم وإن عظم ، وعكوز الرمح ، وضبّة السيف ، والمجوّف من حلي المرأة المعدّ لوضع شيء فيه للتلذذ بصوته ، ومحلّ العوذة ، وقاب الساعة وآنية جعلت لظاهر اُخرى بمنزلة الثوب مع الوضع على عدم الانفصال ليس منها (١)، ولو انفصلت ثمّ وصلت أو بالعكس رجعت إلى الحالة الاُولى .
الثالث : أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله من أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها ، فليس الغليان ولا رأسها ولا رأس الشطب ولا ما يجعل موضعاً له أو للغليان ] والأقراب للسيف [ (٢)والخنجر والسكين وبيت السهام وبيت المكحلة والمرآة والصندوق والسفط وقوطي البشوق (٣)والعطر ومحلّ القبلة نما (٤)والمباخر ونحوها منها .
الرابع : أن يكون له أسفل يمسك بالوضع (٥)فيه وحواشي كذلك ، فلو خلا عن ذلك كالقناديل والمشبّكات والمخرمات والسفرة والطبق لم يكن منها ، والمدار على الهيئة لا على الفعليّة ، ومرجعها الى العرف » (٦)، انتهى كلامه رفع مقامه .
وهو كما ترى صريح في كون المعنى اللغوي أعمّ من العرفي ، وأنّ المرجع هو العرف ، ووافقه في ذلك شيخنا الأجل في الجواهر ، إلا أنّه حكم بالرجوع إلى
(١) عبارة : « ليس منها » ليست في المصدر .
(٢) كذا في النسخة والصواب ـ كما في المصدر ـ : ولا قراب السيف .
(٣) في المصدر : « النشوق » .
(٤) في المصدر : « نامة » .
(٥) في المصدر : « ما يوضع » .
(٦) كشف الغطاء ( جعفر الجناجي ) ٢ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ .