فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٧ - موارد الرجحان الخاص للصلاة على النبي وآله الشيخ علي فاضل الصددي
الفجر للعِدَة بترتُّب الأثر كما تقدّم في المورد السادس .
وفي الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام) في باب صلاة الليل : « ... ومنْ صلّى على محمدٍ وآله مئة مرّة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة وقى الله وجهه حرّ النار ... » (٩٩).
ولمّا لم تثبت نسبته للإمام (عليه السلام) فيؤتى بالصلاة بين كلٍّ منهما رجاءً .
والحاصل عدم ثبوت الرجحان الخاص للصلاة عليه(صلى الله عليه و آله و سلم) مئة مرّة بعد الفجر ، ولا بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة .
المورد السادس عشر : في كلّ موطن
ويدلّ على رجحان الصلاة على النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) في كلّ الموطن :
أ ـ ما رواه الصدوق في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال : « والصلاة على النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) واجبة في كلّ موطن ، وعند العطاس والذبائح وغير ذلك » (١٠٠).
ب ـ ما رواه الصدوق أيضاً في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : « والصلاة على النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) واجبة في كلّ الموطن وعند العطاس( والرياح) وغير ذلك » (١٠١). وضعف هذه الرواية سنداً غير خافٍ ، لاشتماله على مجاهيل . وأما الرواية الأولى فإن سندها وإن
(٩٩) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام) : ١٣٩ ، عنه المستدرك ( النوري ) ٥ : ١٠٩ ، ب ٣٠ من أبواب التعقيب ، ح ١ .
(١٠٠) الوسائل ( الحرّ العاملي ) ٧ : ٢٠٤ ، ب ٤٢ من أبواب الذكر ، ح ٨ .
(١٠١) المصدر السابق : ح ١٢ .