فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٢ - في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حكم أواني الذهب والفضة الشيخ محمد حسن الآشتياني
اللغة في مورد عدم التعارض ، وهو مورد عدم العلم بسلب الاسم في عرف زماننا حيث قال ـ (قدس سره) بعد بيان حكم الإناء وبسط القول فيه ما هذا لفظه ـ : « والمرجع في الإناء والآنية والأواني إلى العرف كما صرّح به غير واحد ، وإن قال في مصباح المنير : إنّ الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزناً ومعنىً ؛ إذ هو إمّا تفسير بالأعم ـ كما هي عادة أهل اللغة ـ أو أنّه يقدّم العرف عليه بناء على ذلك ، لكن فيما تعارضا فيه ممّا كان ظرفاً ووعاء إلا أنّه يسلب عنه الاسم عرفاً ، أمّا ما توافقا فيه أو استقل هو عن العرف ، بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم ، لكن لم يتضح (١)لدينا إطلاق عرف زماننا ] عليه [ (٢)لقلّة استعمال هذا اللفظ فيه أو غير ذلك ، فالظاهر ثبوت الحرمة ، فالقليان حينئذٍ ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعاً له وقراب السيف والخنجر والسكين وبيت السهام وظروف الغالية والقير (٣)والمعجون والتتن والتنباك والأفيون والمشكاة والمحابر ونحوها من المحرّم ، وفاقاً لصريح الطباطبائي في منظومته في أكثر ذلك أو جميعه ، بل في التذكرة والذكرى والحدائق وإن اقتصروا على التصريح بظرف الغالية والمكحلة ، وخلافاً لصريح الاُستاذ في كشفه في جميع ذلك وزيادة ، بل والنراقي في لوامعه وإن اقتصر على التصريح بالمكحلة وظرف الغالية والدواة , والمعاصر في رياضه وإن اقتصر على التصريح بالأوّلين ، لكن ظاهرهما بل صريحهما العموم ؛ لصدق الاسم أو لعدم صحّة السلب .
ودعوى الشكّ في الصدق أو الإرادة ـ بل ظهور عدمها لندرتها وعدم اعتيادها ، والمجاز خير من الاشتراك ، والأصل الإباحة ، مضافاً إلى الصحيح عن التعويذ يجعل (٤)على الحائض قال (عليه السلام) : « نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو عقد من
(١) في المصدر : « يتنقّح » .
(٢) هكذا في المصدر .
(٣) في المصدر : « والكحل والعنبر » .
(٤) في المصدر : « يعلّق » .