فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٤ - في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حكم أواني الذهب والفضة الشيخ محمد حسن الآشتياني
بالوضع (١)فيه وحواشي كذلك ، فلو خلا كالقناديل والمشكاة ] والحرمات [ (٢)والسفرة والطبق لم يكن منها . محلاً للنظر والتأمّل .
كما أنّه قد يناقش في اعتبار الظرفيّة وعدم التشبيك ووجود الحواشي بالكفكير والمصفاة والصينيّة الكبيرة التي هي بمنزلة السفرة فضلاً عن الطبق و نحوه ، كما اعترف به الطباطبائي في منظومته بشهادة العرف بل واللغة .
نعم ، هو جيّد في مثل فصّ الخاتم وعكوز الرمح ونحوهما من الملصق اللازم (٣)لصوقاً يصير المجموع بسببه كأنّه شيء واحد لا ظرفاً ولا مظروفاً ، بل يصحّ سلب الاسم عنه قطعاً ، بل هو كالأواني المفضّضة التي ستعرف أنّ حكمها الكراهة ؛ إذ لاريب في أنّ (٤)من أفراد التفضيض التلبيس والكسوة القليل للاناء (٥)، بل والكثير منه في وجه وإن تنظّر فيه الطباطبائي في منظومته ] بل وللجميع في آخر أيضاً [ (٦)لعدم صدق الإناء مع التفضيض وإن جزم العلامة المذكور في منظومته بالمنع ، تمسّكاً بأنّ الكاسي إناء مستقلّ ، لكنّه لا يخلو من النظر (٧)؛ لما عرفت من عدم صدق الإناء على مثله . وإن كان قد يشكل ذلك كلّه أو أكثره بصحيح ابن بزيع المشتمل على المرآة والقضيب الملبّسين فضّة فضلاً عن الأواني الملبّسة ، إذ هي كالآنية في الآنية ، إلا أنّه لمّا لم يكن فيه صراحة بالحرمة بل ولا ظهور حمله غير واحد من الأصحاب على الكراهة ، وهو في محلّه .
(١) في المصدر : « ما يوضع » .
(٢) كذا ، والصحيح : « المخرّمات » .
(٣) في المصدر : « الملازم » .
(٤) في المصدر : « أنّه » .
(٥) في المصدر : « للقليل من الإناء بالصياغة » .
(٦) ما بين المعقوفين من المصدر .
(٧) في المصدر : « نظر » .