فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحریر - موقف المدرسة الإمامية تُجاه ما لا نصّ فيه رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مقياس طلوع الفجر في الليالي المقمرة آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
الدفاع الشرعي الشخصي تجاه العدوان على النفوس والأعراض والأموال آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي
٢٥ ص
(٤)
الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/2 الاستاذ مسعود الإمامي
٥٥ ص
(٥)
موارد الرجحان الخاص للصلاة على النبي وآله الشيخ علي فاضل الصددي
٧٧ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /2 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣٥ ص
(٧)
دراسة في منهج كتاب المهذب للقاضي ابن البراج الشيخ خليل الكريواني
١٥١ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن - إرث الأنبياء /1 الشيخ خالد الغفوري
١٨١ ص
(٩)
دراسات فقهية حديثية - إن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٩ ص
(١٠)
قواعد فقهية - قاعدة حرمة إبطال العمل السيد فاضل الموسوي الجابري
٢٣٥ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حكم أواني الذهب والفضة الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٦٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية - اطمئنان
٢٩٩ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧ - کلمة التحریر - موقف المدرسة الإمامية تُجاه ما لا نصّ فيه رئيس التحرير

ولا ندري هل كان طاهراً أو نجساً ؟ فإنّه يمكننا أن نحكم بطهارته استناداً الى عموم الحديث الشريف : «كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّـه قـذر ، فإذا علمت فقد قـذر ، وما لم تعلم فليس عليك » (٢) . .

القسم الثاني : الوقائع التي لم يثبت فيها ورود نصّ شرعي بخصوصها ولا توجد إمكانية لإدخالها تحت عموم دليل أو إطلاقه إلا أنّه ثمّة دلالات عرفية واضحة ـ شبيهة بالعموم والإطلاق ـ تُفيد الشمول أيضاً ، نحو : الدلالة المُستفادة من قاعدة ( مناسبات الحكم والموضوع ) التي قد تدلّ على توسعة الحكم ـ وربّما تضييقه أحياناً ـ وكذا الأمر في تعدّي العرف وإلغاء خصوصية المورد الذي ورد فيه الدليل . . نظير : ما لو أصابت نجاسة ماءً مضافاً فإنّ لدينا حديثاً ورد في مرق وقعت فيه نجاسة وقد دلّ على تنجسّ المرق كلّه بمجرّد الإصابة . . فإنّ العرف لا يجمد على ذلك المورد الخاص ولا يتعامل مع الحديث تعاملاً حرفياً . . بل يتعدّى من مورد الحديث الى كلّ ماء مضاف . . فقد روي عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه ‌السلام) عن أبيه محمّد بن علي الباقر (عليه ‌السلام) : «أنّ علياً (عليه ‌السلام) سُئل عن قدر طُبخت وإذا في القدر فأرة . قال : يُهرق مرقها ويُغسل اللحم ويُؤكل » (٣) . . فإنّ العرف هنا لا يرى أيّة خصوصية لنوع النجاسة ولا لصاحب السؤال ولا للإناء الذي كان فيه المرق ولا لكونه مطبوخاً ولا لما فيه من الحم ولا للسائل الذي وقعت فيه النجاسة ولا غير ذلك من الخصوصيات الواردة في الحديث أو المقارنة له . . ولذا يُستفاد تعميم الحكم وشموله لكلّ الحالات المشابهة . . ومن الواضح أنّه لا يكاد يحسّ الفقيه بوجود أيّـة مشكلة في عملية تحديد الحكم الشرعـي واستنبـاطه


(٢) وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي )٢ : ٤٦٧، ب ٣٧من النجاسات ، ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي )١ : ١٥٠، ب ٥من الماء المضاف ، ح ٣.