فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٩ - في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حكم أواني الذهب والفضة الشيخ محمد حسن الآشتياني
ومنها : ما في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : أنّه نهى عن آنية الذهب و الفضّة (١).
ومنها : ما عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » (٢).
ومنها : ما رواه الشيخ بسنده عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : « آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يؤمنون » أو « لا يوقنون » (٣).
ومنها : ما عن يزيد عن الصادق (عليه السلام) : أنّه كره الشرب في الفضّة والقدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشط (٤)كذلك (٥).
ومنها : ما عن موثق ابن مهران عنه (عليه السلام) أيضاً : « لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضّة » (٦).
ومنها : ما عن يونس به يعقوب عن أخيه قال : كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فاستقى ماء فاُتي بقدح فيه من صفر ، فقال رجل : إنّ عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر . فقال (عليه السلام) للرجال : « ألا سألته أذهب أم فضّة ؟ ! » (٧).
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن المرآة هل يصلح إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال (عليه السلام) : « نعم ، إنّما يكره ما يشرب به » (٨) إلى غير ذلك .
(١) المصدر السابق : ٥٠٨ ، ب ٦٥ من النجاسات ، ح ٧ .
(٢) المصدر السابق : ٥٠٦ ، ح ٢ .
(٣) التهذيب ( الطوسي ) ٩ : ٩١ ، ح ٣٨٩ .
(٤) في المصدر : « المشطة » .
(٥) الوسائل ( الحرّ العاملي ) ٣ : ٥٠٩ ، ب ٦٦ من النجاسات ، ح ٢ .
(٦) المصدر السابق : ٥٠٧ ، ب ٦٥ من النجاسات ، ح ٥ .
(٧) المصدر السابق : ح ٦ .
(٨) المصدر السابق : ٥١١ ، ب ٦٧ من النجاسات ، ح ٥ ، ٦ ، وفيه : « إنّما كره استعمال ... » .