فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحریر - موقف المدرسة الإمامية تُجاه ما لا نصّ فيه رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مقياس طلوع الفجر في الليالي المقمرة آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
الدفاع الشرعي الشخصي تجاه العدوان على النفوس والأعراض والأموال آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي
٢٥ ص
(٤)
الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/2 الاستاذ مسعود الإمامي
٥٥ ص
(٥)
موارد الرجحان الخاص للصلاة على النبي وآله الشيخ علي فاضل الصددي
٧٧ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /2 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣٥ ص
(٧)
دراسة في منهج كتاب المهذب للقاضي ابن البراج الشيخ خليل الكريواني
١٥١ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن - إرث الأنبياء /1 الشيخ خالد الغفوري
١٨١ ص
(٩)
دراسات فقهية حديثية - إن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٩ ص
(١٠)
قواعد فقهية - قاعدة حرمة إبطال العمل السيد فاضل الموسوي الجابري
٢٣٥ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حكم أواني الذهب والفضة الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٦٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية - اطمئنان
٢٩٩ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٨ - في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حكم أواني الذهب والفضة الشيخ محمد حسن الآشتياني

[المسألة الاُولى ] :

أمّا المسألة الاُولى : فإن لم يكن للمتطهّر إناء غير إناء الذهب والفضّة فلا إشكال بل لا خلاف في عدم جواز التطهير به وبطلانه وتعيّن التيمّم في حقّه وإن لم نقل بصدق العنوان المحرّم على التطهير ؛ ضرورة امتناع الأمر به والحال هذه ، كما هو الشأن في الغصب أيضاً .

ولكنّ المحكيّ عن كشف اللثام للفاضل الهندي (١)التردّد في أصل حرمة الاغتراف منه للطهارة أو صبّ ما فيه على الأعضاء ؛ لأنّهما من الإفراغ الذي لا دليل على حرمته .

ولكنّه كما ترى ؛ لعدم صدق الإفراغ عليه قطعاً ؛ إذ ليس هو كلّ نقل ، بل هو من مصاديق الاستعمال جدّاً ولو كان مع قصد الإفراغ أيضاً بالاستعمال المذكور الخاصّ ؛ ضرورة عدم إيجابه لتغيير العنوان ودفع الحرمة ، وإلا أمكن التوصّل إلى تحليل جميع الاستعمالات من الأواني ، وهو كما ترى .

هذا مع أنّه بناء على ما ذكره يجري في المغصوب أيضاً مع فرض الانحصار ، بل هو أولى بالجريان فيه ، مع أنّ ظاهرهم الاتفاق فيه على الحرمة والفساد حتى على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي لانحصار المقدّمة في المحرّمة ، فيرتفع الأمر عن ذيها . وبالجملة : ما أفاده عجيب من مثله .

وإن كان له إناء غيره فقصد التطهير فيما يكون من أحد الجنسين بعنوان الارتماس حالة الإدخال ، فالظاهر أنّ الأمر كذلك بلا إشكال وخلاف ، فإن بدا له التطهير حالة الإخراج فلا إشكال في الحكم بالصحّة فيما كان الإناء مغصوباً ؛ إذ هو مأمور به ، والمفروض عدم إيجابه لزيادة التصرّف ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه .


(١) كشف اللثام ( الفاضل الهندي ) ١ : ٤٩٤ .