فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٩ - نافذة المصطلحات الفقهية - اطمئنان
اطمئنان (١)
أولا ـ التعريف:
لغـة:
الاطمئنـان هـو : الاستقـرار والسكون بعد الانزعاج، يقال: اطمأنّ في المكان: أي أقام به واتّخذه وطناً.
واطمأنّ الرجل اطمئناناً وطمأنينة إذا سكن واستأنس، والنفس المطمئنّة هي التي اطمأنّت بالإيمان وأخبتت لربّها، قال الله تعالى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ } (٢)، وقال تعالى: {أَلاَ بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ الْقُلُوبُ } (٣). وعليه فمرجع الاطمئنان إلى الاستقرار (٤).
اصطلاحـاً:
وقد استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه إلاّ أنّهم كثيراً مّا يعبّرون عن الاطمئنان الحسّي بـ (الطمأنينة)، ومرادهم الاستقرار في حال الصلاة، والبحث فيه يقع في مصطلح (طمأنينة)، فينحصر الكلام هنا في الاطمئنان غير الحسّي، وهو عبارة عن سكون النفس وقرارها بحيث لا تتزلزل ولا تلتفت إلى احتمال الخلاف.
وعرّفه الاُصوليّون بأنّه درجة عالية من الظنّ يقارب اليقين والعلم على نحو يبدو احتمال العكس
(١) موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام) ١٤: ٢٢١ـ ٢٢٥.
(٢) الفجر : ٢٧ .
(٣) الرعد : ٢٨ .
(٤) انظر: العين ٧: ٤٤٢. الصحاح ٦: ٢١٥٨. المفردات: ٥٢٤. لسان العرب ٨: ٢٠٤. القاموس المحيط ٤: ٣٤٧. مجمع البحرين ٢: ١١١٤. تاج العروس ٩: ٢٧٠. معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٥٩.