فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٧ - أساليب التدوين الفقهي /٢ الشيخ صفاء الدين الخزرجي
أبي الميتة : إني حامل . فان ولدت ذكراً لم يرث ؛ لأنّه أخ لأب ، وإن ولدت اُنثى ورثت ثلث المال على العول ؛ لأنّها اُخت لأب ولها النصف ثلاثة أسهم ، وللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُم السدس سهم ، وللاُختين للاُم الثلث وهما سهمان ، فذلك تسعة أسهم ، ولها ثلاثة أسهم من تسعة ، وذلك ثلث المال (١٠).
المسألة الثانية :
في رجل صحيح دخل على مريض فقال له أوص ، فقال : بم أوصي ؟ فإنّما يرثني زوجتاك ، واُختاك ، وعمّتاك ، وخالتاك ، وجدّتاك . وفي ذلك يقول الشاعر :
| أتيت الوليد ضحى عائداً | وقد خامر القلب منه السقاما |
| فقلت : لمن توصي فيما تركت ؟ | فقال : ألا قد كفيت الكلاما |
| ففي عمتيك وفي جدتيك | وفي خالتيك تركت السواما |
| وزوجاك حقّهما ثابت | واختاك منه تحوز السهاما |
| هنالك يابن أبي خالد | ظفرت بعشر حوين السهاما |
الجواب : هذا المريض تزوّج جدّتي الصحيح اُمّ أبيه واُمّ اُمّه ، فأولد كل واحدة منهما ابنتين ، فابنتاه من جدّته اُمّ أبيه هما عمّتا الصحيح ، وابنتاه من جدته اُمّ اُمّه ، هما خالتا الصحيح . وتزوج الصحيح جدتيّ المريض اُم أبيه واُم اُمه ، وتزوّج أبو المريض اُمّ الصحيح فأولدها ابنتين ، فقد ترك المريض أربع بنات وهما عمّتا الصحيح وخالتاه ، وترك جدّته لأبيه وجدّته لاُمّه وهما زوجتا الصحيح ، وترك امرأتيه وهما جدتا الصحيح ، وترك اُختيه لأبيه وهما اُختا الصحيح لاُمّه ، فلبناته الأربع الثلثان ، ولزوجتيه الثمن ، ولجدتيه السدس ، ولاُختيه لأبيه ما يبقى ] وهذه القسمة على مذاهب السنة دون الإمامية [ (١١).
٩ ـ التدوين بلحاظ علل الأحكام
وهو نمط آخر من أنماط التدوين الفقهي يُعنى ببيان العلل والحِكَم الواردة
(١٠) المصدر السابق : ٦١ .
(١١) المصدر السابق : ٥٩ .