فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٥ - في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حكم أواني الذهب والفضة الشيخ محمد حسن الآشتياني
وأمّا ] على [ (١)حليّ المرأة المجوّف من الخلخال ونحو فإن سلب عنه اسم الآنية جاز ، وإلا فلا ؛ إذ لا فرق في الحرمة بين الرجال والنساء ؛ لإطلاق الأدلّة ، بل عليه الإجماع في الذكرى وجامع المقاصد وعن غيرهما .
وجيّد أيضاً في عدّه القناديل من غير الأواني بشهادة (٢)العرف له ، لا ] أنّها [ (٣)منها كما في ظاهرها (٤)] و [ (٥)لكنها استثنيت للسيرة المستمرّة في جعلها شعاراً للمشهد والمسجد كتحليتهما بالفضّة والذهب (٦)بناء على مساواة التزيين ونحوه للاستعمال في الحرمة ، أو أنّه منه ؛ إذ لا شاهد عليه ، بل الشاهد على خلافه ، وإلا فلو سلّم أنّها من الأواني لم يكن لاستثنائها وجه ؛ لحدوث تلك السيرة واستغناء تعظيم شعائر الله بمحلّلاته عن محرّماته » (٧)، انتهى ما أردنا نقله من كلامه رفع مقامه .
ومن أراد الوقوف على ما طوينا ذكره فليرجع إلى كتابه ، وإنّما نقلنا ما نقلنا عنه بطوله من جهة احتوائه على أكثر كلماتهم في المقام مع ما فيه من الإشارة إلى وجوه الأنظار والأفكار ، فشكر الله سعيه ومساعيهم ورضوانه عليه وعليهم .
وربّما يحكى عن بعض اختصاص الإناء بما اعتيد منه الأكل والشرب في العادة وأعدّ له ، فإن اُريد تخصيص الموضوع فلا وجه له جدّاً بشهادة العرف ، بل اللغة على خلافه ، وإن اُريد التخصيص حكماً فله وجه وإن لم يكن وجيهاً ، كما ستقف عليه .
(١) كذا ، والصواب حذفها كما في المصدر .
(٢) في المصدر : « لشهادة » .
(٣) من المصدر .
(٤) في المصدر : « ظاهر المنظومة » .
(٥) من المصدر .
(٦) في المصدر : « والمسجد من فضّة وعسجد بناءً » .
(٧) جواهر الكلام ( النجفي ) ٦ : ٣٣٤ ـ ٣٣٧ .