فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحریر - موقف المدرسة الإمامية تُجاه ما لا نصّ فيه رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مقياس طلوع الفجر في الليالي المقمرة آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
الدفاع الشرعي الشخصي تجاه العدوان على النفوس والأعراض والأموال آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي
٢٥ ص
(٤)
الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/2 الاستاذ مسعود الإمامي
٥٥ ص
(٥)
موارد الرجحان الخاص للصلاة على النبي وآله الشيخ علي فاضل الصددي
٧٧ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /2 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣٥ ص
(٧)
دراسة في منهج كتاب المهذب للقاضي ابن البراج الشيخ خليل الكريواني
١٥١ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن - إرث الأنبياء /1 الشيخ خالد الغفوري
١٨١ ص
(٩)
دراسات فقهية حديثية - إن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٩ ص
(١٠)
قواعد فقهية - قاعدة حرمة إبطال العمل السيد فاضل الموسوي الجابري
٢٣٥ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حكم أواني الذهب والفضة الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٦٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية - اطمئنان
٢٩٩ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - موارد الرجحان الخاص للصلاة على النبي وآله الشيخ علي فاضل الصددي

هذا ، ولكنّ الحديث نبوي مرسلٌ ، فيؤتى بالصلاة على النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في المورد رجاءَ ذلك الثواب .

المورد الخامس : إذا تذكّر ترك الأذان والإقامة قبل أن يقرأ

ويشهد لمطلوبية الصلاة على النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عندئذٍ بالخصوص رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) قال : في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليُصلِّ على النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته » (٣٢).

قال الشهيد (رحمة الله) في الذكرى ـ بعد أن أورد معتبرة حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنّه لم يقم ؟ قال : « فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليُسلِّم على النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، ثمّ يقيم ويُصلِّي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته » (٣٣)ـ قلتُ : أشار بالصلاة على النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أولاً ، وبالسلام في هذه الرواية إلى قطع الصلاة ، فيمكن أن يكون السلام على النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قاطعاً لها ، ويكون المراد بالصلاة هناك السلام ، وإن يراد الجمع بين الصلاة والسلام فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع ؛ لأنّه قد روي أنّ التسليم على النبي آخر الصلاة ليس بانصراف ، ويمكن أن يُراد القطع بما ينافي الصلاة إما استدبار أو كلام ويكون السلام على النبي مبيحاً لذلك (٣٤).

وقريب منه ما ذكره العاملي في المدارك حيث قال : « والظاهر أنّ الصلاة على النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) والسلام عليه ـ إشارة إلى قطع الصلاة ، ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعاً ويكون ذلك من خصوصيات هذا الموضع ؛ لأنّ ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل » (٣٥).

واستبعد ذلك الحديث المحدِّث البحراني (رحمة الله) قائلاً : « وقول السيد هنا وقبله الشهيد (رحمة الله) في الذكرى ... بعيدٌ غاية البعد » (٣٦).


(٣٢) الوسائل ( الحرّ العاملي ) ٥ : ٤٣٤ ، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٥ ، ٤ .
(٣٣) المصدر السابق .
(٣٤) الذكرى ( الشهيد الأول ) ٣ : ٢٣٣ .
(٣٥) مدارك الأحكام ( العاملي ) ٣ : ٢٧٥ .
(٣٦) الحدائق الناضرة ( البحراني ) ٧ : ٣٧٠ .