فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٨ - في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حكم أواني الذهب والفضة الشيخ محمد حسن الآشتياني
وإحياء الموات ، والإجارة ، والقضاء ، والشهادات ، والخلل في الصلاة ، والرهن ، والخمس ، رسالة في نكاح المريض ، رسالة في قضاء الأعلم ، رسالة في أحكام الأواني من الذهب والفضة ، والغصب ، رسالة في قاعدة الحرج ، رسالة في مقدّمة الواجب ، وبحر الفوائد ( وهو شرح لفرائد اُستاذه الشيخ الأنصاري ) .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .
وبعد فلمّا سألني من لابدّ لي من إجابته من الإخوان عن بيان حكم استعمال أواني الذهب والفضّة في رفع الحدث فيما كان الظرف منحصراً بها ، ولم يكن للمتطهّر غيرها وفيما لم يكن منحصراً بها ، وعن حكم صورة اشتباه الإناء من الجنسين بغيره في الشبهة المحصورة وغيرها ، والفرق بينها وبين أواني الغصب في الصور المذكورة وعدمه ، فذكرت في هذه الأوراق ما خطر ببالي القاصر ونظري الفاتر لعلّه ينتفع به الطالبون ، فينفع لي في يوم لا يغني مال ولا بنون .
فنقول : إنّ توضيح المرام في المقام بحيث يرفع غواشي الأوهام يتوقّف على رسم اُمور :
الأوّل : أنّ الواقع في النصّ والفتوى ومعاقد الإجماعات في موضوع الحكم لفظة ( الإناء ) لا ( الظرف ) ، وهي في اللغة ـ كما عن المصباح والقاموس (١)
(١) المصباح المنير ( الفيومي ) : ٢٨ . ولكن لم يصرّح بذلك الفيروز آبادي ، انظر : القاموس المحيط ٤ : ٤٣٥ .