فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٣ - دراسات فقهية حديثية - إن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه الشيخ حسن حسين البشيري
يقوى الظن في أنّ ما رواه ابن عباس وانفرد به من قوله(صلى الله عليه و آله و سلم) : « إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه » ليس كلاماً صادراً من النبي الأكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) ، بل هو كلام ابن عباس أدرجه في حديث رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) ، فالحديث مدرج ، وسيأتي إن شاء الله مزيد من القرائن لذلك فانتظر .
هذا ، وتجد الاستدلال بفقرة اللعن من كلام النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) في بعض الكتب الفقهية ، منها : ما ذكره الشيخ الطوسي لتحريم بعض أنواع الحيل (٤٣)كما استدل بها ابن العلامة لإثبات حرمة بيع الميتة ممن يستحلها (٤٤)ومنها : ما في التنقيح الرائع للفاضل المقداد ، فقد قال بعد حكمه بحرمة بيع الأعيان النجسة : « إنما حُرّم بيعها لأنّها محرّمة الانتفاع ، وكلّ محرمة الانتفاع لا يصحّ بيعه ، أمّا الصغرى فإجماعية ، وأمّا الكبرى فلقول النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) : « لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها » علّل استحقاق اللعن ببيع المحرّم ، فيتعدى إلى كلّ محرّم الانتفاع به ، ولما رواه ابن عباس عن النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) : « إنّ الله اذا حرّم شيئاً حرم ثمنه » » (٤٥).
الجهة الرابعة : حجية الحديث النبوي
إنّ حديث « إنّ الله إذا حرّم شيئاً حَرُم ثمنه » حديث صحيح عند أهل السنة كما صرّح به النووي (٤٦)، وابن قدامة (٤٧)، والشوكاني (٤٨).
وأمّا عند الإمامية فقد وقع بينهم الخلاف في حجيته واعتباره ، فقال بعضهم بحجيته ، وأنكرها آخرون حتى من القائلين بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور .
فممن عمل واحتج به الشيخ الانصاري (٤٩)، وصاحب الجواهر (٥٠)، والشيخ النائيني (٥١)الذي وصف الحديث بالمعمول به عند الفريقين ، وغيرهم
(٤٣) المبسوط ٥ : ٩٦ .
(٤٤) ايضاح الفوائد ٤ : ١٥٣ .
(٤٥) التنقيح الرائع ٢ : ٥ .
(٤٦) المجموع ٩ : ٢٢٩ .
(٤٧) المغني ١١ : ٨٧ .
(٤٨) نيل الاوطار ٥ : ٢٣٦ .
(٤٩) كتاب المكاسب ١ : ١٣ .
(٥٠) جواهر الكلام ٢٢ : ١١ .
(٥١) منية الطالب ١ : ١٩ .