فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٢ - دراسات فقهية حديثية - إن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه الشيخ حسن حسين البشيري
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » . رواه مسلم والبخاري وغيرهما (٩).
٨ ـ عمر بن الخطاب ، روى عنه عبد الله بن عباس أنّه بلغه أنّ سمرة باع خمراً ، فقال : قاتل الله سمرة ألم يعلم أنّ رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) ، قال : « لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها » ؟ !
رواه أيضاً مسلم والبخاري (١٠)وغيرهما ، غير أنّ البخاري لم يسم بائع الخمر كعادته ، لكن غيره ذكره باسمه كما أثبتنا .
٩ ـ عبد الله بن عباس ، فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده (١١)عن علي بن عاصم عن الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) قاعداً في المسجد مستقبلاً الحجر ، قال : فنظر إلى السماء فضحك ، ثمّ قال : « لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله عز وجل إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه » .
وروى عنه أحمد أيضاً في مورد آخر نحو ذلك (١٢)، ولكنه في مورد ثالث قال : « وإنّ الله إذا حرّم على قوم شيئاً حرّم عليهم ثمنه » فلم ترد كلمة ( أكل ) في الرواية الثالثة .
وأورد هذا الحديث أيضاً أبو داود السجستاني (١٣)بطريقين عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد ، وفي أحد الطريقين قال ابن عباس : رأيت رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) جالساً عند الركن ... ، وأما في الطريق الآخر فليس فيه ( رأيتُ ) ، كما أنّه أورده مع إضافة كلمة ( أكل ) على الشيء .
ونحوه ما ورد في السنن الكبرى للبيهقي (١٤)، ومصنف ابن أبي شيبة الكوفي ( م ٢٣٠ ) (١٥). وإن كان الأخير قد اقتصر في نقله على مجرد عبارة « إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه » ، مثل الدار قطني في
(٩) صحيح مسلم ٥ : ٤١ , والبخاري ٤ : ١٤٥ .
(١٠) صحيح مسلم ٥ : ٤١ , والبخاري ٤ : ١٤٥ .
(١١) مسند احمد ١ : ٢٤٧ .
(١٢) المصدر السابق ١ : ٢٩٣ .
(١٣) سنن أبي داود ٢ : ١٤٢ .
(١٤) السنن الكبرى ٦ : ١٣ .
(١٥) المصنف ٥ : ٤٦ .