فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٣ - دراسات فقهية حديثية - إن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه الشيخ حسن حسين البشيري
سننه (١٦)الذي روى نفس تلك الجملة عن ابن عباس لكن مع إطلاق كلمة ( شيئاً ) كما في صحيح ابن حبان أيضاً (١٧).
وإسناد جميع هذه الروايات يرجع إلى خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس عنه(صلى الله عليه و آله و سلم) .
فتحصل : إنّ هناك اختلافاً في رواية ابن عباس للحديث المذكور ، فتارة رواه مفصلاً كما أسلفنا عن مسند أحمد وغيره ، وتارة اُخرى رواه مختصراً ، كما أنّ هناك اختلافاً في وجود كلمة ( أكل ) وعدمها ، الأمر الذي قد يؤثّر في معنى الحديث وكيفية الاستنباط منه ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
ثمّ إنّ قول النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) في هذه الروايات : « لعن الله اليهود » أو « قاتل الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » هذا القول إشارة إلى الآية الشريفة من سورة الأنعام وهي : {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ } (١٨).
وقد تبيّن من عرضنا للروايات إنّ تأريخ صدور أصل الحديث ـ بناءً على ثبوته ـ هو السنة الثامنة من الهجرة أي بعد فتح مكة ، كما صرّح بذلك جابر بن عبد الله ، وكما يظهر من روايات ابن عباس ، مع احتمال صدوره منه(صلى الله عليه و آله و سلم) لاحقاً ومتكرراً ، كما يظهر من روايات تحريم بيع الخمر المتقدمة .
واتضح أيضاً إنّ الحديث ـ محلّ البحث ـ إنّما هو صلة وذيل لقوله(صلى الله عليه و آله و سلم) : « لعن الله اليهود حرمت ... » ، الذي أطلقه(صلى الله عليه و آله و سلم) عند تحريمه بيع الميتة والخمر والأصنام ، أو بعد تحريمه بيع الخمر بالخصوص ، فما يظهر من عبارات بعضهم من اعتبارهما حديثين منفصلين هو في غير محلّه . هذا كلّ ما عثرنا عليه في
(١٦) سنن الدار قطني ٣ : ٧ .
(١٧) صحيح ابن حبان ١١ : ٣١٢ .
(١٨) الأنعام : ١٤٦ .