فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧١ - الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/٢ الاستاذ مسعود الإمامي
منشؤه فرض مملوك بدون مالك ، وبتعبير آخر : بدون حق المالكية .
وأمّا في الصور المتعارفة للمالكية المؤقتة التي ينتقل المملوك بعد انتهاء الأجل الى المالك الأول أو الى فرد آخر ، فلم يدّعِ أحد من علماء الحقوق وجود تعارض بين المالكية المؤقتة وصفة دوام المالكية بالمعنى الأول فيها .
الدليل السابع :
يقول صاحب الجواهر في مسألة الوقف على من ينقرض غالباً : « ... وليس هذا من التوقيت في الملك أو في الوقف الذي قد حكينا الإجماع على عدم جوازه » (٢٧).
واستفاد بعضهم من هذا الكلام بأنّه ادّعى الإجماع على نفي المالكية المؤقتة . وبعد ذلك سعى في تضعيف هذا الإجماع ؛ وذلك بالاستناد الى الفروع الفقهية التي قبل بعض الفقهاء المالكية المؤقتة فيها (٢٨).
ويبدو أنّ الاجماع المدّعى من قبل صاحب الجواهر (٢٩)يختصّ بنفي التوقيت في الوقف ، ولا يشمل التوقيت في مطلق الملك ؛ لأنّ الملاحظ في عبارات صاحب الجواهر السابقة ـ التي صرّح فيها بوجود الإجماع ـ هو الإجماع على نفي التوقيت في الوقف . وبعبارة اُخرى : شرط الدوام في الوقف فيقول في بداية بحث شرائط الوقف : « القسم الرابع في شرائط الوقف وهي أربعة : الدوام والتنجيز والإقباض وإخراجه من نفسه ، بلا خلاف أجده في الأول ، بمعنى عدم توقيته بمدة كسنة ونحوها . بل الإجماع محصله ومحكيه في الغنية وعن الخلاف والسرائر عليه » (٣٠).
فكما أنّه لم يدّع أحد من الفقهاء ـ قبل صاحب الجواهر وبعده ـ الإجماع على نفي مطلق المالكية المؤقتة ، كذلك لم يدّعِ ذلك هو أيضاً . وكذلك لم يستنبط الفقهاء بعده هذا المعنى من كلامه .
(٢٧) الجواهر ٢٨ : ٥٧ .
(٢٨) بيع زماني ( سعيد شريعتي ) ، فقه أهل البيت (عليهما السلام) ٢٤ : ٢٤٣ . ] باللغة الفارسية [
(٢٩) الانسب أن يقال : اجماع صاحب الجواهر بزعم بعضهم .
(٣٠) الجواهر ٢٨ : ٥١ .