فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ رؤية حول منهاجية الدراسات الفقهية المقارنة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 1 و 2 آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
الوطن الشرعي ومقياس تعدّد الوطن آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤٣ ص
(٤)
نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٥١ ص
(٥)
الشروط الابتدائية في الفقه والقانون المدني علي أصغر الصائمي
٧٧ ص
(٦)
قاعدة أصالة الصحّة الاستاذ السيد محسن الجرجاني
١٠٩ ص
(٧)
الاختلاف العقيدي وأثره على الاستنباط ـ الإمامة نموذجاً السيد علي عباس الموسوي
١٢١ ص
(٨)
القراءة الجديدة للنصوص الدينية ( الهرمنوطيقا) / 3 / الاستاذ الشيخ حسن الجواهري
١٦١ ص
(٩)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ عقد الإجارة وأحكامه الشيخ خالد الغفوري
١٨٧ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالتان في تنجيس المتنجس تحقيق الشيخ رحيم القاسمي
٢٢١ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٤٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلاحات الفقهية ــ إبن السبيل
٢٥٥ ص
(١٣)
تقرير حول مركز العلوم والثقافة الإسلامية إعداد التحرير
٢٦٧ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٢٧٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٢ - الشروط الابتدائية في الفقه والقانون المدني علي أصغر الصائمي

ومرجوحية فهو ( مباح )(٣٧).

ولا يمكن أن يكون هناك دور ـ قطعاً ـ لحرية الإرادة في حدود الأحكام الإلزامية الشرعية سوى ما حدّده الإسلام ; لأنّ ملاك التشريع في الإسلام هو وجود المصلحة والمفسدة الفردية أو الاجتماعية ، بلا التفات إلى النفع والضرر ، فإنه قد يكون ما ظاهره ضرري ( مثل : مقرّرات الضمان ، والدية ، والقصاص ) وفي واقعه مصلحة ، أو ما فيه مفسدة مثل الربا ، فتتراءى فيه منافع فردية . ومن الممكن أن يدرك العقل البشري المضار والمنافع الظاهرية والسطحية ، ولكن ليست هي الملاك في التشريع ، وإنّما الملاك هو المصالح والمفاسد . وفي الواقع أنّ علاقة الأحكام والمقرّرات الشرعية بالمصالح والمفاسد هي علاقة العلّة والمعلول ، كما قال المحقق الخراساني : « إذا لم يكن هناك دليل على الوجوب أو الحرمة، فأصل الإباحة والجواز هو الحاكم »(٣٨).

وقال السيد البروجردي في تعليقته وحاشيته على كتاب كفاية الاصول تأييداً لما قاله اُستاذه ـ المحقق الخراساني ـ وفي مقام الرد على القائلين بالاحتياط والحظر والمنع قبل وصول الإذن والرخصة من الشارع المقدّس : « ... فإنّه تبارك وتعالى خلق الأشياء كلّها لتعيّش عباده ، ورفع حوائجهم ، فإنّه لا يمكن تكميل نفوسهم بالنحو الذي يريده سبحانه إلا بعد قضاء حوائجهم، مضافاً إلى أنّه تعالى فيّاض كريم ، ويبعد عن ساحته المقدّسة المنع من التصرف في الموارد التي هو سبحانه ساكت عنها »(٣٩).

بناءً على هذا ، فإنّ المحقق الخراساني والسيد البروجردي ـ ككثير من الفقهاء والأُصوليين الآخرين ـ يقولان بأصالة الإباحة وعدم الحظر . إذن ، يمكن القول ـ بناءً على هذا الأصل ـ إنّه في الموارد التي لم يصلنا منع صريح من الشارع ، أو الأُمور التي لا يؤول جريان أصالة الإباحة فيها إلى مخالفة ومعارضة الاصول والضوابط ، يمكن التمسك بأصالة الإباحة للقول بـ ( حرية الإرادة ) ، وهذا هو


(٣٧) عدّة الاصول ( الطوسي ) ٢ : ٥٦٤ ; المستصفى في علم الاصول ( الغزالي ) : ٥٢ ـ ٥٣ ; المحصول في علم الاصول ( الرازي ) ١ : ٩٣ ; تهذيب طريق الوصول إلى علم الاصول ( العلامة الحلّي ) : ٥٠ . مبادئ الوصول إلى علم الأُصول ( العلامة الحلّي ) تحقيق عبدالحسين البقال : ٨٤ .
(٣٨) كفاية الاصول ( الآخوند ) : ٣٤٨ ، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) لإحياء التراث .
(٣٩) الحاشية على كفاية الاصول ( البروجردي ) ٢ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ .