فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ رؤية حول منهاجية الدراسات الفقهية المقارنة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 1 و 2 آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
الوطن الشرعي ومقياس تعدّد الوطن آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤٣ ص
(٤)
نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٥١ ص
(٥)
الشروط الابتدائية في الفقه والقانون المدني علي أصغر الصائمي
٧٧ ص
(٦)
قاعدة أصالة الصحّة الاستاذ السيد محسن الجرجاني
١٠٩ ص
(٧)
الاختلاف العقيدي وأثره على الاستنباط ـ الإمامة نموذجاً السيد علي عباس الموسوي
١٢١ ص
(٨)
القراءة الجديدة للنصوص الدينية ( الهرمنوطيقا) / 3 / الاستاذ الشيخ حسن الجواهري
١٦١ ص
(٩)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ عقد الإجارة وأحكامه الشيخ خالد الغفوري
١٨٧ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالتان في تنجيس المتنجس تحقيق الشيخ رحيم القاسمي
٢٢١ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٤٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلاحات الفقهية ــ إبن السبيل
٢٥٥ ص
(١٣)
تقرير حول مركز العلوم والثقافة الإسلامية إعداد التحرير
٢٦٧ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٢٧٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٥ - الشروط الابتدائية في الفقه والقانون المدني علي أصغر الصائمي

العقود والمعاملات العقلائية التي لم يصل من الشارع المقدّس منع عنها(٤٩).

بناءً على هذه النظرية ـ عدم توقيفية العقود ـ يكون كلّ توافق وتراض يطلق عليه في العرف ( عقد ) ، ولا يخالف أحكام الشريعة المقدسة صحيح ويجب الوفاء به ; لأنّ ( موضوعات ) أحكام المعاملات ليست توقيفية ، أي لا تتوقف على بيان الشارع المقدس .

إذن ، يكفي حصول التراضي في تحقق العقد عرفاً ، عندئذ من المستبعد أن لا يشمله عموم أو إطلاق أدلّة مثل قوله تعالى : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ، و {تِجَارَةً عَن تَرَاض } ، والحديث النبوي الشريف « المؤمنون ـ أو المسلمون ـ عند شروطهم».

وبهذا الدليل يجب أيضاً الوفاء بالوعد بإنشاء العقد الذي من الممكن أن يتخيل أنه ـ الوعد بأن يُنشىء عقداً ـ مجرد أمر أخلاقي ، ولا يتضمّن التزاماً حقوقياً ; وذلك لأنّ المفروض أنّ أحد الطرفين يتعهد للآخر بأداء عمل ، وهو أن يعقد معه عقداً ، وهذا التزام نافذ ، ولا معنى للتردد والإشكال في اعتباره ونفوذه ; وذلك لعموم النبوي الشريف المشهور « المؤمنون عند شروطهم »(٥٠)، أو « المسلمون عند شروطهم »(٥١)، وعموم {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (٥٢)، وإطلاق {تِجَارَةً عَن تَرَاض } (٥٣)، بناءً على أنّ ذكر التجارة فقط بدليل كثرة استعمالها في المعاملات ، ولعلّه لهذا قال المحقق النراقي في كتاب عوائد الأيام بوجوب الوفاء بكلّ الوعود والالتزامات(٥٤).

أمّا الشرائط والوعود التي تذكر قبل الزواج إن لم تكن ضمن عقد النكاح أو عقد لازم آخر فلا اعتبار لها ، إلا إذا كانت من الشروط البنائية ; لأنّ الإجماع قام في خصوص عقد النكاح ، على أنّ شروط المتعاقدين لابدّ أن تذكر في ضمن العقد أو بعده ، وإذا ذكرت قبل العقد فلا يجب الوفاء بها ، وقد أشار المحقق النراقي إلى هذه النقطة ، قال : « ثمّ أقول : إنّ مقتضى العمومات المتقدمة وجوب الوفاء بالشرط مطلقاً ، سواءً كان قبل العقد أو بعده ، بل لو لم يكن عقداً أيضاً ،


(٤٩)من الفقهاء : ملا أحمد المقدس الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ١٤٠ ; مير عبدالفتاح المراغي ، العناوين ٢ : ١٤ ـ ١٥ ( عنوان أصالة الصحة في العقود ) ; الشيخ حسين الحلّي ، بحوث فقهية : ٤٠ ـ ٤١ ; السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ، مصباح الفقاهة ٣ : ٤٢ ; الإمام الخميني ، كتاب البيع ١: ٢٩ ـ ٣٠ ; ناصر مكارم الشيرازي ، تعليقات على العروة الوثقى : ٧٧١ . ومن المفسرين : الفاضل المقداد ، كنز العرفان : ٤٢٤ ; السيد محمد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ٥ : ١٥٨ ; الشيخ مرتضى الأنصاري ، الأنظار التفسيرية : ٣٣٢ ; محمد رشيد رضا ، المنار ٦ : ١٢١ ; سيد قطب ، في ظلال القرآن ٢ : ٨٣٦ .
(٥٠) تهذيب الأحكام ( الطوسي ) ٧ : ٣٧١ ; وله أيضاً ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ . وسائل الشيعة ١٥ : ٣٠ ، ب٢٠ من أبواب المهور.
(٥١) الفروع من الكافي ( الكليني ) ٥ : ٤٠٤ .
(٥٢) المائدة : ١ .
(٥٣) النساء : ٢٩ .
(٥٤) عوائد الأيام ( النراقي ) : ١٤٣ ، حيث قال : « وبالجملة مقتضى العمومات وجوب الوفاء بكل ما يلتزمه إنسان لغيره ويعده ، ولم يظهر إجماع على خلافه فيجب اتباعه ... » . ولكن لا بدّ أن نذكر بأنّ الظاهر أنّ كلام المحقق النراقي هذا يخالف كلامه في ص٢٢ من نفس الكتاب ( عوائد الأيام ) ، الذي يقول فيه : « ... ومن جميع ذلك ظهر ضعف التمسّك بتلك الآية الشريفة في إثبات لزوم بعض ما يعدّونه عقداً في الكتب الفقهية ... ، بل الأصل عدم اللزوم ، إلا أن يثبت لزوم عقد بدليل خاص ، كالبيع وأمثاله » .