فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٢ - الشروط الابتدائية في الفقه والقانون المدني علي أصغر الصائمي
ومرجوحية فهو ( مباح )(٣٧).
ولا يمكن أن يكون هناك دور ـ قطعاً ـ لحرية الإرادة في حدود الأحكام الإلزامية الشرعية سوى ما حدّده الإسلام ; لأنّ ملاك التشريع في الإسلام هو وجود المصلحة والمفسدة الفردية أو الاجتماعية ، بلا التفات إلى النفع والضرر ، فإنه قد يكون ما ظاهره ضرري ( مثل : مقرّرات الضمان ، والدية ، والقصاص ) وفي واقعه مصلحة ، أو ما فيه مفسدة مثل الربا ، فتتراءى فيه منافع فردية . ومن الممكن أن يدرك العقل البشري المضار والمنافع الظاهرية والسطحية ، ولكن ليست هي الملاك في التشريع ، وإنّما الملاك هو المصالح والمفاسد . وفي الواقع أنّ علاقة الأحكام والمقرّرات الشرعية بالمصالح والمفاسد هي علاقة العلّة والمعلول ، كما قال المحقق الخراساني : « إذا لم يكن هناك دليل على الوجوب أو الحرمة، فأصل الإباحة والجواز هو الحاكم »(٣٨).
وقال السيد البروجردي في تعليقته وحاشيته على كتاب كفاية الاصول تأييداً لما قاله اُستاذه ـ المحقق الخراساني ـ وفي مقام الرد على القائلين بالاحتياط والحظر والمنع قبل وصول الإذن والرخصة من الشارع المقدّس : « ... فإنّه تبارك وتعالى خلق الأشياء كلّها لتعيّش عباده ، ورفع حوائجهم ، فإنّه لا يمكن تكميل نفوسهم بالنحو الذي يريده سبحانه إلا بعد قضاء حوائجهم، مضافاً إلى أنّه تعالى فيّاض كريم ، ويبعد عن ساحته المقدّسة المنع من التصرف في الموارد التي هو سبحانه ساكت عنها »(٣٩).
بناءً على هذا ، فإنّ المحقق الخراساني والسيد البروجردي ـ ككثير من الفقهاء والأُصوليين الآخرين ـ يقولان بأصالة الإباحة وعدم الحظر . إذن ، يمكن القول ـ بناءً على هذا الأصل ـ إنّه في الموارد التي لم يصلنا منع صريح من الشارع ، أو الأُمور التي لا يؤول جريان أصالة الإباحة فيها إلى مخالفة ومعارضة الاصول والضوابط ، يمكن التمسك بأصالة الإباحة للقول بـ ( حرية الإرادة ) ، وهذا هو
(٣٧) عدّة الاصول ( الطوسي ) ٢ : ٥٦٤ ; المستصفى في علم الاصول ( الغزالي ) : ٥٢ ـ ٥٣ ; المحصول في علم الاصول ( الرازي ) ١ : ٩٣ ; تهذيب طريق الوصول إلى علم الاصول ( العلامة الحلّي ) : ٥٠ . مبادئ الوصول إلى علم الأُصول ( العلامة الحلّي ) تحقيق عبدالحسين البقال : ٨٤ .
(٣٨) كفاية الاصول ( الآخوند ) : ٣٤٨ ، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث .
(٣٩) الحاشية على كفاية الاصول ( البروجردي ) ٢ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ .