فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٦ - الشروط الابتدائية في الفقه والقانون المدني علي أصغر الصائمي
بمليون دينار ) وقبل الطرف المقابل ، فإنّه لابدّ أن يقال : إنّ نفس هذا الوعد هو عقد يجب الوفاء به(٢٤); لأنّه يتضمن تعهداً ، ويصح إجباره على الوفاء به عند امتناعه عن ذلك .
وبناءً على هذا ، فإن كان اتفاق طرفي الشرط الابتدائي يتضمن تعهداً وجب الوفاء به ، وإن لم يكن في ضمن عقد لازم ; لأدلّة وجوب الوفاء بالشرط والعقد ، وإن لم يتضمن ـ الاتفاق ـ تعهداً ، فلا يجب الوفاء به ، وإن كان في ضمن عقد لازم ; لأنّه ليس هناك تعهد ليجب الوفاء به ، ولكن إذا كان الشرط الابتدائي يتضمن تعهداً فقد قيل : إنّه يلزم الوفاء به ; ولذلك ـ مضافاً إلى شمول إطلاق أدلة وجوب الوفاء بالعقد والشرط له ـ فإنّ بعض الفقهاء قد ذهب إلى وجوب الوفاء بمطلق الوعد ، قال : « ... مقتضى العمومات : وجوب الوفاء بكل ما يلتزمه إنسان لغيره ويعده »(٢٥).
٢ ـ انطباق لفظ الشرط على العقد :
مع الالتفات إلى أنّ ماهية العقد ليست إلا تعهد والتزام أحد الطرفين للطرف الآخر ، وأنّ الملاك الموجود في العقود ـ الذي هو الارتباط الاعتباري بين طرفي العقد ، وقبولهما بإيجاد التزام وحق من الحقوق للمتعهد له ـ موجود في التعهدات الابتدائية أيضاً .
بناءً على هذا ، وبالالتفات إلى وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية تكون كلّ التعهدات صحيحة ويجب الوفاء بها ، إلا إذا قام دليل على فسادها ، كما أنّ بعض الفقهاء(٢٦)تمسك بهذا الحديث الشريف لإثبات لزوم العقود ، وبعض آخر(٢٧)لإثبات صحة العقود ، وبعض آخر ـ أيضاً ـ استدل بالآية الشريفة {أَوْفُوا بِالْعُقُود ِ } لإثبات صحة الشروط(٢٨). وواضح أنّ إثبات لزوم صحة العقود بدليل الشرط ، وإثبات صحة الشرط أيضاً بالآية المذكورة ، فرع الصدق العرفي لهذه المعاني بعضها على البعض الآخر .
(٢٤) عوائد الأيام : ١٤٢ .
(٢٥) المصدر السابق : ١٤٣ .
(٢٦) المكاسب ( الأنصاري ) : ٨٥ .
(٢٧) العناوين ( المراغي ) ٢ : ٢٥ .
(٢٨) غنائم الأيام ( القمي ) : ٧٣٩ .