فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٠ - نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي
الحالة الثانية :ما إذا كان للجهة الوسيطة دور أكبر فتكون لها أيضاً أعمال اخرى كأن تقوم ببعض الواجبات وتحلّ ما يمكن أن يتحقق الخلاف حوله بعد عقد الاجارة .
هذه الصور الأربع تشترك ـ كما هو معلوم ـ في نقطة مشتركة وهي أنّ كلّ سند يمثّل ملكية العين إمّا تمام العين ـ كما في الصورة الاولى ـ أو حصة معيّنة ـ كما في الصور الاخرى .
إذن فقد أتضح أنّ صكوك الإجارة تشكّل مجموعة متنوّعة من حيث الملكية التي تمثّلها . وهذه الصكوك تحتوي على خصائص تكون بعضها مشتركة فيما بينها وبعضها خاصة بالبعض منها . ومن بين الخصائص المشتركة يوجد هناك أمران رئيسيان هما : الأوّل : جريان هذه الصكوك على أساس عقد الاجارة ، والثاني : تداولها الهادف الى التمويل والتنمية .
كما اتضح أنّ الأنواع الرئيسية لصكوك الإجارة ثلاثة :
أ ـ صكوك الأعيان المؤجّرة .
ب ـ صكوك إجارة الخدمات .
ج ـ صكوك إجارة المنافع .
٣ ـ المقصود بهذا البحث :
في هذا البحث نحاول تسليط الضوء على العناصر المتوفّرة في صكوك التأجير وإجراء مطالعة فقهية لمعرفة مدى موافقة أو مخالفة هذه العناصر للموازين الفقهية .
العناصر في صكوك الإجارة وتحليلها الفقهي :
توجد في سندات الإجارة عناصر تقوّمها وهي في مظنّة أن يكون لها مساس